الجنابة بوطء البهائم - الجنابة بوطء الخنثى 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7847


ــ[265]ــ

والرّجل والإمرأة  ((1)) (1) والصّغير والكبير(2) والحيّ والميِّت (3) والاختيار والاضطرار (4) في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء(5) إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما عرفت تفصيله .

   (2) الأخبار الواردة في المسألة وإن كانت مشتملة على لفظة المرأة غالباً وهي لا تشمل غير البالغة إلاّ أنه يوجد في بينها ما يكون باطلاقه شاملاً لغير البالغة أيضاً ، وذلك كما ورد من أنه إذا مس أو أتى بكراً فقد وجب عليه الغسل(2) ، فإنّ البكر كما يصدق على البالغة كذلك يصدق على غير البالغة .

   (3) وذلك لأن الميت يصدق عليه المرأة عند العرف ، فلو جامع امرأة ميتة يصدق عرفاً أنه جامع امرأة ، وإن كانت الامرأة بحسب العقل مختصّة بغير الميت ، لأن الميت جماد ، ومع ذلك لا حاجة لنا إلى الاستصحاب كما عن الجواهر(3) حتى يستشكل فيه بأنه من الاستصحاب التعليقي

   (4) كل ذلك للإطلاق .

    حكم وطء البهائم في فرجها

   (5) هل الوطء في فرج البهيمة يلحق بالوطء في الآدمي فيوجب الغسل والجنابة ؟ قد يقال بذلك ، نظراً إلى ما ربّما يلوح من كلام السيِّد المرتضى (قدس سره) من أن وجوب الغسل في وطء البهيمة إجماعي بيننا ، حيث حكي عنه أن الأصحاب يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة (4) . ولما ورد من ملازمة وجوب الحدّ مع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشـكال ، فلا يترك الاحتيـاط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر .

(2) كما في موثقة ابن يقطين ، الوسائل 2 : 183 / أبواب الجنابة ب 6 ح 3 .

(3) الجواهر 3 : 27 .

(4) المختلف 1 : 168 .

ــ[266]ــ

والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة((1)) دون قبلها (1) إلاّ مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلاّ أن تنزل هي أيضاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع وجوب الغسل .

   وفيه : أن الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه لعدم العلم بتحققه ، لأن المشهور بينهم كما في الحدائق عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة (2) ، ومعه كيف يكون وجوب الغسل إجماعياً عندهم . وأما حديث الملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل فقد عرفت أن المراد بها خصوص التلازم بين حدّ الزنا ووجوب الاغتسال ، لاتحاد موضوعهما الذي هو المس أو الإدخال والإتيان ، ولا تلازم بين مطلق الحد ووجوب الاغتسال كما مر .

   وأما المطلقات الآمرة بالغسل عند الإدخال والإيلاج فقد عرفت أن المراد بها بيان الكميّة المسببة لوجوب الغسل وأنه إنما يجب مع الإدخال لا بالتفخيذ والملامسة والمس ، وأما متعلق الإدخال فلا تعرض له في المطلقات حتى يتمسك باطلاقاتها . وبالجملة : إن المتبع هو الدليل ولا دليل على وجوب الغسل بوطء البهائم ، فالاحتياط أن يغتسل بوطئها ويتوضأ كما قدمناه في وطء دبر الغلام .

    وطء الخنثى في دبرها

   (1) بناء على وجوب الغسل بالإدخال في الدبر ، فانه عليه يجب الغسل بوطء الخنثى في دبرها لأنه إما امرأة وإما رجل ، وعلى كلا التقديرين يجب الغسل بالوطء في دبرها . وأما قبلها فلا لاحتمال أن يكون مذكراً والقبل عضو زائد كالثقبة الخارجية ، والإدخال في مطلق الثقبة غير موجب للغسل كما هو ظاهر . هذا إذا قلنا بوجوب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بناءً على ما تقدّم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقا .

(2) الحدائق 3 : 12 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net