الخامس : قراءة العزائم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7047


 الخامس : قراءة سور العزائم وهي سورة اقرأ والنّجم وألم تنزيل وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها (2) ، بل البسملة أو

ـــــــــــــــــــــــ
    الخامس من المحرّمات :  قراءة العزائم

   (2) هل يحرم على الجنب قراءة آية السجدة فحسب ولا مانع من قراءته لغيرها من الآيات أو يحرم عليه كل بعض من السور حتى البسملة بقصد إحداها بل بعض البسملة أيضا ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 319 .

(2) راجع الوسائل 2 : 213 / أبواب الجنابة ب 17 .

(3) المختلف 1 : 171 / 117 .

(4) مفتاح الكرامة 1 : 324 .

ــ[326]ــ

بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السّجدة منها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   قد ورد في جملة من الأخبار أن الجنب والحائض والنفساء يقرؤون القرآن إلاّ السّجدة(1) . والسجدة إمّا أن نقول بظهورها في كونها اسماً للآية فحسب بقرينة ما ورد من : الحائض تسمع السجدة أو المصلِّي لا يقرأ السّجدة ، حيث اُريد بهما نفس الآية المباركة ، فعليه فالأمر واضح ، حيث تختص الحرمة بقراءة الآية فقط ولا تعم قراءة البسملة أو غيرها من أجزاء السور الأربع . وإما أن نقول بأنها على معناها اللغوي وحيث لا معنى لاستثناء السجدة عن القراءة لأنها فعل من الأفعال وأمر غير قابل للقراءة فلا مناص من أن يقدر فيها شيء ، وهو إما أن تكون كلمة السورة أي إلاّ سورة السجدة وإما أن تكون كلمة الآية أي إلاّ آية السجدة ، وحيث إنه لا قرينة على تعينها فتصبح الرواية مجملة ، ولا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن منها وهو خصوص الآية ، ويرجع في غيرها إلى إطلاق ما دلّ على أن الجنب يقرأ القرآن أو إلى الأصل ، والنتيجة اختصاص حرمة القراءة على الجنب بخصوص الآية دون غيرها من أجزاء سور العزائم هذا .

   ولكن المحقق(2) روى عن البزنطي في كتابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه يجوز للجنب والحائض أن يقرأا ما شاءا من القرآن إلاّ سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربّك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة، وقال بعد ذلك: روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصّيقل(3) . وهذه الرواية لو تمّت سنداً ودلالة لكانت مبيّنة لإجمال الروايات المتقدّمة ودالّة على أن المراد بالسجدة هو سورة السّجدة ، إلاّ أنها غير تامّة سـنداً ، لأنّ المثنّى بن الوليد وإن أمكن أن يقال بحسـنه وإدراجه في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 215 / أبواب الجنابة ب 19 ح 4 ، 7 ، 11 .

(2) المعتبر 1 : 187 .

(3) الوسائل 2 : 218 / أبواب الجنابة ب 19 ح 11 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net