اعتبار كون البدن أو بعضه خارج الماء قبل الارتماس - اعادة الغسل إذا علم عدم انغسال جزء حال الارتماس 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6092


ــ[388]ــ

ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى (1) ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى ((1)) على الأقوى (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأسه في الماء أو بالعكس ، كما إذا دخل الماء كالسمك بأن يدخل فيه برأسه حتى يخرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله .

   (1) لأن المأمور به هو الارتماس في الماء وهو يتحقق باحاطة الماء للبدن دفعة ، بلا فرق في ذلك بين كون مقدار من بدنه في الماء أم لم يكن ، بل المتعارف في الارتماس في البحار والأنهار وأمثالهما هو الأوّل ، حيث يرتمس بعد كون نصف بدنه أو الأزيد من النصف في الماء . وأما الخروج عنه والطفرة في الارتماس فهما إنما يناسبان اللعب والعبث وغير معتبرين في تحققه بوجه .

    نيّة الغسل وتحريك البدن تحت الماء

   (2) بناء على كفاية الارتماس بقاء في الامتثال ، وأما بناء على ما أسلفناه من أن الأوامر ظاهرة في الإحداث مطلقاً ما دام لم تقم قرينة على كفاية الإبقاء فلا . ومن هنا لو كان في السجدة فتليت عليه آية التلاوة فبقي في السجدة مقداراً بداعي امتثال الأمر بالسجدة لم يكف ذلك في الامتثال ، لأن ظاهر الأمر طلب الإيجاد والإحداث ، فلا دليل إذن على كفاية قصد الغسل وتحريك بدنه وهو تحت الماء لأنه ارتماس بقائي فلا بدّ من أن يكون شيء من بدنه خارج الماء ويقصد الغسل بادخاله حتى يكون ارتماس بدنه بتمامه ارتماساً إحداثيّاً . نعم لا يعتبر في ذلك أن يكون رأسه خارج الماء بل الرأس وغيره من أعضاء بدنه على حد سواء ، فان المدار على عدم كون بدنه بتمامه تحت الماء ليصدق إحداث الارتماس بادخاله ، فما عن المستند من اعتبار كون رأسه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال والاحتياط لا يترك ، وكذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبي .

ــ[389]ــ

خارج الماء(1) فممّا لا دليل عليه في المقام ، نعم له خصوصية في المفطرية في شهر رمضان فان الإفطار إنما يتحقّق بادخال رأسه ورمسه للدليل ، وأمّا في تحقّق الارتماس فلا خصوصية لإدخال رأسه بوجه حال كون سائر بدنه في الماء هذا .

   ثمّ لو أغمضنا عن ذلك ولم نعتبر الإحداث في الارتماس نظراً إلى أن الإبقاء أيضاً فعل اختياري له وهو كاف في صحّة الغسل ، فلا موجب لاعتبار تحريك البدن تحت الماء ، فان إحاطة الماء بدنه بقاءً غسل ارتماسي فما الموجب لاعتبار تحريك البدن تحته ؟

   ودعوى أنه لأجل جريان الماء على بدنه لقوله (عليه السلام) : «كل ما جرى عليه الماء فقد أجزأه»(2) أو «ما جرى عليه الماء فقط طهر»(3) مندفعة بأن الجريان معتبر في الغسل الترتيبي دون الارتماسي ، إذ لا يعتبر فيه إلاّ إحاطة الماء للبدن هذا .

   بل لو لم نعتبر الإحداث في ذلك وقلنا بكفاية الإبقاء في الامتثال للزم الالتزام في الغسل الترتيبي أيضاً ، كما إذا صبّ الماء على رأسه بداع من الدواعي وقصد الغسل بالرطوبات الباقية على بدنه ، لأنه غسل بقائي إذ لا يعتبر فيه جريان الماء على البدن فلو وضع إناء الماء على صدره فلصق الماء على بدنه وهكذا إلى آخر أجزاء بدنه كفى ذلك في تحقق الغسل المأمور به وإن لم يكن للماء جريان . ودعوى أن الجريان معتبر في الغسل لقوله (عليه السلام) : «كل ما جرى عليه الماء فقد أجزأه» مندفعة بأن قوله هذا إذا لوحظ مع قوله : «كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته»(4) لا مناص من حمله على مجرّد كفاية وصول الماء وإن لم يكن فيه جريان . مع أنّ كفاية الرطوبات الباقية على البدن في الغسل ممّا لا نحتمل التزامهم به بوجه إلاّ بعض من عاصرناهم (قدس الله أسرارهم) فانه كان ملتزماً بذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستند 2 : 333 .

(2) ، (3) الواردين في ذيل صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم . الوسائل 2 : 230 / أبواب الجنابة ب 26 ح 2 ، 1 .

(4) المذكور في ذيل صحيحة زرارة الوسائل 2 : 230 / أبواب الجنابة ب 26 ح 5 .

ــ[390]ــ

ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة (1) ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    وجوب الإعادة عند العلم بعدم انغسال جزء

   (1) فقد يقال كما عن العلاّمة في القواعد(1) وصاحب المستند(2) (قدس سرهما) بكفاية غسل ذلك الموضع الباقي فحسب من دون حاجة إلى إعادة تمام الغسل ، أخذاً بصحيحة زرارة المتقدِّمة الدالّة على كفاية غسل الموضع الباقي فقط عند يقينه ببقاء جزء من بدنه(3) بدعوى أنّ الغسل الارتماسي كالترتيبي حيث لم تقيد الصحيحة الحكم بالترتيبي هذا .

   ويدفعه : أن هذه الجملة من صحيحة زرارة المشار إليها ليست رواية مسـتقلّة وإنما وردت في ذيل صحيحته الواردة في الوضوء ، حيث روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال : «إذا كنت قاعـداً على وضـوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، إلى أن قال قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : إذا شك وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة ، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ...»(4) ومقتضى صدرها أن المراد بالغسل هو الترتيبي كما هو الحال في الوضوء لأن الغسل فيه أيضاً ترتيبي ، فكأنه سئل عن حكم الغسل المتحقق في كل من الوضوء والغسل وأنه إذا لم يستوعب الأعضاء حكمه أي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القواعد 1 : 211 .

(2) المستند 2 : 334 .

(3) تقدّم ذكرها في ص 377 .

(4) ذكر صاحب الوسائل صدرها في الوسائل 1 : 469 / أبواب الوضوء ب 42 ح 1 وذيلها في 2 : 260 / أبواب الجنابة ب41ح 2 .

ــ[391]ــ

شيء . ومع قرينية صدر الصحيحة على إرادة الغسل الترتيبي كيف يبقى لذيلها إطلاق حتى يشمل الارتماسي أيضاً ، هذا أوّلا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net