الشك في نيّة الغسل الارتماسي بعد الارتماس في الماء - إذا تبيّن بقاء جزء غير منغسل بعد الانغماس في الماء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6538


ــ[38]ــ

   [ 695 ] مسألة 12 : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أ نّه كان ناوياً للغسل الإرتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو لغسل الرأس والرقبة في التّرتيبي حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الإستئناف . نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد التّرتيبي ، لأ نّه إن كان بإرتماسه قاصداً للغسل الإرتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصداً للرأس والرّقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل التّرتيبي (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وثانيهما : تخصيصه بما إذا كان الشكّ في غسل بعض جسده ، وأمّا إذا شكّ في غسل تمام جسده كما إذا علم بأ نّه غسل رأسه وشكّ في أ نّه هل شرع في غسل جسده أم لم يغسله أصلاً فلا يجري فيه ما تقدّم ، لإختصاص الصّحيحة بما إذا كان الشكّ في غسل بعض الجسد ، وأمّا في غيره فمقتضى القاعدة هو الإعتناء بالشكّ ، هذا في الغسل .

   وأمّا في الوضوء فنحكم بصحّته حتّى فيما إذا دخل في غير الصّلاة ، لإشتمال الصّحيحة الواردة في الوضوء الّتي هي كهذه الصّحيحة من حيث الرواة ، وكذا غيرها من الرّوايات على قوله «ودخلت في حالة اُخرى من صلاة أو غيرها» (1) وأمّا في التّيمم فلا نلتزم بصحّته عند الشكّ في جزئه الأخير مطلقاً دخل في الصّلاة أو في غيرها ، لإختصاص الصحيحتين بالغسل والوضوء ، ومقتضى القاعدة في التّيمم هو الإعتناء ، كما أنّ ما التزمنا به في الوضوء والغسل إنّما كان بمقتضى الوقوف مع النص وإلاّ فمقتضى القاعدة الاعتناء بالشكّ كما مرّ .

    إذا شكّ في نيّة الإرتماسي بعد الإرتماس

   (1) مقتضى إستصحاب عدم الإتيان بغسل البدن بعنوان غسل الجنابة كفاية غسل طرفي بدنه قاصداً به الغسـل ، إلاّ أ نّه مخيّر بينه وبين العدول عمّا بيده إلى الغسـل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 469 / أبواب الوضوء ب 42 ح 1 .

ــ[39]ــ

   [ 696 ] مسألة 13 : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الإرتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً ، (1) ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرّأس والرّقبة ((1)) إن كان الجزء غير المنغسل في الطّرفين فيأتي بالطّرفين الآخرين ، لأ نّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرّأس والرقبة ، ولا تكفي نيّتهما في ضمن المجموع .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإرتماسي ، فلو أراد (قدس سره) من الاستئناف ذلك ، أي العدول إلى الارتماسي فهو وإلاّ فلو أراد به ما هو ظاهره من إعادة غسله من الابتداء فيدفعه أ نّه لا أمر له بالغسل في رأسه ورقبته للقطع بغسلهما من باب الإغتسال ، لأ نّه إمّا إرتمس فلا أمر له بغسل الجنابة أصلاً وإمّا إنّه إغتسل ترتيباً فقد غسل رأسه ورقبته ، فلا أمر له بغسلهما ، ومع سقوط الأمر كيف يمكنه الإتيان بالغسل فيهما .

    إذا تبيّن بقاء جزء غير منغسل بعد الانغماس

   (1) هذا مبني على أنّ الغسل التّرتيبي والإرتماسي طبيعتان متغايرتان وأنّ إحداهما غير الاُخرى ، فحينئذ يتمّ ما أفاده (قدس سره) ولا يكفي حينئذ جعل ما أتى به من الغسل غسلاً لرأسه ورقبته ويأتي بغسل بدنه بعد ذلك فيما إذا كان موضع غير منغسل في بدنه ، وذلك لأنّ ما وقع من الغسـل التّرتيبي لم يقصـد ، وما قصـده من الغسـل الارتماسي لم يقع لعدم وصول الماء إلى تمام بدنه .

   وأمّا إذا بنينا على أ نّهما طبيعة واحدة ، لأنّ الغسل عبارة عن وصول الماء بصبه أو بالدخول في الماء من القرن إلى القدم ، وهذا قد يتحقّق بالتّرتيب وقد يتحقّق بالارتماس .

   نعم ، إذا حصل ذلك على نحو التّدريج يشترط فيه التّرتيب بين الرّأس والبـدن ولا يشترط فيه ذلك إذا وقع على نحو الدفعة كما في الارتماس ، لأ نّه أمر آني كما مرّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا تبعد كفايته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net