صور الشك في الغُسل بعد الصلاة - حكم اجتماع الأغسال الواجبة والبحث عن التداخل وعدمه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10619


ــ[40]ــ

   [ 697 ] مسألة 14 : إذا صلّى ثمّ شكّ في أ نّه اغتسل للجنابة أم لا ، يبني على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل ((1)) للأعمال الآتية (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا نظير صلاة الفرادى والجماعة حيث إنّهما طبيعة واحدة ولكن يشترط فيها القراءة وعدم زيادة الأركان إذا أوجدها فرادى ، ولا يشترط فيها ذلك إذا صلّى جماعة ، فلا تجب القراءة حينئذ وإذا زاد ركناً كالرّكوع أو غيره للمتابعة مع الإمام لم تبطل صلاته ، فلا مانع من أن يجعل ذلك الإرتماس غسلاً لرأسه ورقبته ، لأ نّه قد قصد تلك الطّبيعة الواحدة على الفرض وتحقّق الغسل بالإضافة إلى رأسه ورقبته ولم يتحقق بالإضافة إلى جسده بتمامه ، فله أن يتمّ غسله بغسل بدنه ، كما أنّ له أن يرفع يده عن غسله بالعدول إلى الإرتماس .

    إذا شكّ في الإغتسال بعد الصّلاة

   (1) هذا إنّما يتمّ فيما إذا شكّ بعد الصّلاة في أ نّه اغتسل عن الجنابة قبلها أم لم يغتسل من دون أن يحدث بعد صلاته بالحدث الأصغر ، لأنّ مقتضى استصحاب بقاء الجنابة وجوب الاغتسال عليه بالإضافة إلى صلواته الآتية ، وأمّا صلاته السابقة فهي محكومة بالصحّة بقاعدة الفراغ ، وهي مخصّصة أو كالمخصّص للاستصحاب .

   إلاّ أنّ قاعدة الفراغ إنّما تقتضي صحّة العمل المشكوك فيه فقط ولا تثبت لوازم صحّته ، فإذا شكّ في صحّة وضوئه بعد الفراغ عنه يبني على صحّته ويرتب عليه جميع آثار صحّة الوضوء ، فله أن يدخل به في كلّ عمل مشروط بالوضوء ، وكذا إذا شكّ في صحّة صلاته يبني على صحّتها فحسب ، وأمّا أ نّه قد اغتسل من الجنابة وهو ليس بمحدث حتّى لا يجب عليه الغسل بالإضافة إلى الصلوات الآتية فلا ، بلا فرق في ذلك بين القول بأنّ القاعدة من الأمارات والقول بأ نّها من الاُصول .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصّلاة وإلاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت عليه إعادة الصّلاة أيضاً إذا كان الشكّ في الوقت .

 
 

ــ[41]ــ

   وأمّا إذا أحدث بعد صلاته بالحدث الأصغر فله صور .

    صور ما إذا شكّ في الاغتسال وقد أحدث بالأصغر

   الصّورة الاُولى :  أن تكون الصّلاتان مترتّبتين ، كما في صلاتي الظّهر والعصر والمغرب والعشاء ، فلا يجوز في مثلهما الدّخول في الثّانية بالغسل بعد اُولاهما ، وذلك للعلم الإجمالي بأ نّه إمّا مكلّف بالغسل لو كان لم يغتسل قبل صلاة الظّهر ووقعت هي مع الجنابة ، وإمّا إنّه مكلّف بالوضوء كما إذا كان إغتسل من الجنابة قبل صلاة الظّهر .

   كما أنّ له علماً إجمالياً ثانياً وهو أ نّه إمّا أن تجب عليه إعادة ما أتى به من الصّلاة كما لو كان لم يغتسل من الجنابة قبل الظّهر ، وإمّا أن يجب عليه الوضوء لصلاته الآتية كما إذا كان قد إغتسل منها قبله إلاّ أ نّه لمّا أحدث بالأصغر فقد وجب عليه الوضوء لصلاة العصر مثلاً ، فالوضوء طرف لعلمين إجماليين ، فإذا صلّى العصر بالإغتسال من دون الوضوء فيحصل العلم التفصيلي ببطلانها ، وذلك للقطع بفقدان شرطها ، لأ نّه إمّا أن كان اغتسل من الجنابة قبل الظّهر فهو محدث بالأصغر وقد صلّى العصر من غير وضوء ، وإمّا أ نّه لم يغتسل منها قبل الظّهر فهو وإن كان مكلّفاً بالغسل حينئذ وغسله صحيح ، إلاّ أنّ صلاته عصراً باطلة ، لبطلان الظّهر وترتبها عليها لوقوعها مع الجنابة على الفرض .

   فالجمع بين قاعدة الفراغ في الظّهر واستصحاب بقاء الجنابة إلى صـلاة العصر أعني الحكم بصحّة الظّهر بقاعدة الفراغ وصحّة العصر بغسل الجنابة غير ممكن ، لأ نّه على خلاف القطع الوجداني ، ومعه يجب الجمع بين الغسل والوضوء بالإضافة إلى صلاة العصر ، عملاً بالعلم الإجمالي بوجوب أحدهما . وأمّا العلم الإجمالي الثّاني أعني وجوب إعادة الظّهر أو الوضوء لصلاة العصر فهو ليس علماً إجمالياً على حدته ، وإنّما هو لازم للعلم الإجمالي بوجوب الغسل أو الوضوء ، لأ نّه لو كان مكلّفاً بالغسل لا محالة تجب عليه إعادة الظّهر . نعم ، لا مناص من إعادة صلاة الظّهر أيضاً لا لذلك العلم الإجمالي ، بل لأنّ الموجب للحكم بصحّتها إنّما هو قاعدة الفراغ ، فإذا لم تجر

ــ[42]ــ

القاعدة لمعارضتها بإستصحاب بقاء الجنابة من جهة أ نّهما على خلاف القطع الوجداني لم يبق هناك ما يوجب صحّتها ، فلا بدّ حينئذ من إعادة الظّهر والجمع بين الغسل والوضوء .

   الصّورة الثّانية :  أن تكون الصّلاتان غير مترتّبتين ، كما إذا أتى بصلاة قضاء ثمّ شكّ في أ نّه إغتسل عن الجنابة قبلها أم لم يغتسل وأراد بعدها أن يدخل في صلاة الظّهر مثلاً ، والكلام فيها هو الكلام في سابقتها ، ولا فرق بينهما إلاّ في أنّ هذه الصّورة لا يحصل فيها العلم التفصيلي ببطلان الصّلاة الثّانية ، بل يعلم إجمالاً بأ نّه بعد صلاة القضاء إمّا مكلّف بالغسل وإمّا مكلّف بالوضوء ، ويلزمه العلم إجمالاً ببطلان ما أتى به ووجوب إعادته أو بوجوب الوضوء ، فلا بدّ من الجمع بينهما كما لا بدّ من إعادة ما أتى به ، لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها للعلم الإجمالي .

   الصّورة الثّالثة :  أن يكون شكّه هذا بعد إنقضاء وقت الصّلاة الّتي أتى بها ، كما إذا أتى بصلاة العصر ولما خرج وقتها وأراد الدّخول في صلاة المغرب شكّ في أ نّه هل إغتسل من الجنابة قبل العصر أم لم يغتسل ، وفي هذه الصّورة أيضاً يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء ، وذلك للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما في حقّه ، وأيضاً تتعارض فيها قاعدة الفراغ في الصّلاة السابقة مع إستصحاب بقاء الجنابة إلى الصّلاة الثّانية ، للعلم بأ نّه إمّا كان في حال الصّلاة الاُولى جنباً فالإستصحاب مطابق للواقع وقاعدة الفراغ على خلاف الواقع ، وإمّا إنّه قد اغتسل عنها قبل تلك الصّلاة فالقاعدة مطابقة للواقع والإستصحاب على خلاف الواقع ، إلاّ أ نّه لا يجب عليه قضاء تلك الصّلاة ، وذلك للقطع بسقوط أمرها إمّا لإمتثاله كما إذا كان إغتسل عن الجنابة قبلها وإمّا لتعذر إمتثاله لخروج وقتها . والقضاء لو ثبت فإنّما هو بأمر جديد ، وموضوعه فوت الواجب في وقته ، وهو غير محرز في المقام لإحتمال أ نّه قد إغتسل من الجنابة قبل تلك الصّلاة ، ومع عدم إحراز موضوع الأمر بالقضاء أصالة البراءة العقليّة محكّمة ، لقبح العقاب من دون بيان ، وهو قاعدة عقليّة غير قابلة للتخصيص ، فالقضاء غير واجب حينئذ ، نعم لا بدّ من أن يجمع بين الغسل والوضوء بمقتضى العلم الإجمالي كما مرّ .

ــ[43]ــ

ولو كان الشكّ في أثناء الصّلاة بطلت (1) لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة .

   [ 698 ] مسألة 15 : إذا اجتمع عليه أغسال متعدِّدة فإمّا أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحبّاً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً ، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأنّ الطّهارة من الشّروط المقارنة لأجزاء الصّلاة وأكوانها المتخللة بين أجزائها ، ومعه لا يمكن إحراز شرط الآن أو الجزء الّذي يشكّ فيه في الطّهارة بقاعدة التّجاوز أو الفراغ ، فلا محالة يحكم ببطلان الصّلاة .

    حكم اجتماع الأغسال المتعدِّدة على المكلّف

   (2) الكلام في ذلك من جهتين :

   الاُولى : من جهة القاعدة وأنها تقتضي التّداخل أو تقتضي عدمه .

   الثّانية : من جهة النص الوارد في المقام .

   أمّا الجهة الاُولى فقد قرّرنا في مبحث مفهوم الشرط أنّ الطّبيعة الواحدة إذا كانت متعلّقة للأمر بها مرّتين أو أكثر ، كما إذا ورد إن ظاهرت فكفّر وإن أفطرت فكفّر فمقتضى القاعدة عدم التداخل ، لأنّ الطبيعة الواحدة يستحيل أن يبعث نحوها ببعثين ويؤمر بها مرّتين ، وإن كان مقتضى إطلاق الأمر في كلّ واحد من الشّرطين ذلك ، إلاّ أ نّه لمكان إستحالته لا بدّ من تقييد متعلّق كلّ منهما بوجود مغاير للوجود الآخر الّذي تعلّق به الآخر ، فيقال إن ظاهرت فأوجد وجوداً من طبيعة التكفير ، وإن أفطرت أوجد وجوداً منها ، وهو معنى عدم التداخل كما عرفت .

   وقد استثنينا من ذلك مورداً واحداً وهو ما إذا  كانت النسبة بين المتعلّقين عموماً من وجه ، كما إذا ورد أكرم العالم وورد أيضاً أكرم الهاشمي ، فإن إكرام مورد التصادق حينئذ وهو العالم الهاشمي يجزئ عن كلا الأمرين ، لأ نّه مقتضى إطلاقهما ، والقاعدة في

ــ[44]ــ

مثله التداخل ، حيث إنّ كلّ واحد من المأمور بهما أمر مغاير للآخر في نفسه ، وليس أمراً واحداً ليستحيل البعث نحوه ببعثين ، ومعه لا مانع من التداخل في مورد التصادق حسب إطلاقهما . هذا ما قدّمناه في بحث المفاهيم (1) .

   إلاّ أ نّه فيما إذا كان الأمران نفسيين مولويين ، وأمّا في الأوامر الإرشاديّة ـ  كما في الوضوء والغسل حيث إنهما غير واجبين في نفسهما وإنما اُمر بهما مقدّمة للصلاة ، كما في قوله تعالى : ( ... إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ـ إلى قوله ـ وَإِنْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوْا ... )(2) ، وهكذا الحال في بقيّة الأغسال الواجبة حيث اُمر بها في السنّة مقدّمة وشرطاً للصلاة ، فالأمر بها أمر إرشادي لا محالة  ـ فالأمر بالعكس والقاعدة تقتضي فيها التداخل لإطلاقهما ، ولا مانع من أن يكون للشرط الواحد أسباب متعدّدة ، بأن يكون لإشتراط الصّلاة بالغسل والطّهارة أسباب من الجنابة والحيض ونحوهما ، كما هو الحال في الوضوء لتعدّد أسبابه من البول والغائط .

   وحيث إنّ المأمور به في الجميع أمر واحد ، وهو طبيعة الغسل لا الغسل المقيّد بالجنابة أو بالحيض أو بغيرهما ، لأ نّهما أسباب الأمر بالطبيعة ، فالمأمور به شيء واحد في الجميع ، فلو أتى به للجنابة مثلاً غافلاً عن بقيّة الأسباب أيضاً حصل به الامتثال وسقط عنه الجميع ، نعم علمنا خارجاً أنّ الغسل عبادي ويشترط في صحّته قصد التقرّب ، إلاّ أ نّه يكفي في التّقرب به أن يؤتى به لأجل أ نّه مقدّمة للصلاة أو للصوم أو لغيرهما من الواجبات ، فإنّ الإتيان بهذا الدّاعي من أحد طرق التقرّب على ما حرّرناه في محله . ومعه إذا أتى بالغسل لأجل كونه مقدّمة للصلاة كفى هذا عن الجميع ، ولو مع كونه غافلاً عن غير الجنابة أو مسّ الميت أو نحوهما ، لأنّ الطبيعة قد تحقّقت في الخارج وأتى بها بقصد القربة وحصل به الإمتثال ، فحال الغسل حينئذ حال الوضوء ، فكما أ نّه إذا نام وبال ثمّ توضأ مقدّمة للصلاة مع الغفلة عن نومه كفى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 109 .

(2) المائدة 5 : 6 .

ــ[45]ــ

هذا عن الجميع ، ولا يتوهّم وجوب الوضوء حينئذ ثانياً من جهة النوم ، كذلك الحال في المقام ، هذا كلّه في الأغسال الواجبة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net