أكثر مدّة الحيض - أقلّ الطهر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6955


ــ[117]ــ

وأكثره عشرة (1) ، فإذا رأت الدم يوماً أو يومين أو ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً لا يكون حيضاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدم ليلتين وثلاثة أيّام إلاّ ساعتين فقد تراه ستين ساعة أو واحدة وستّين ساعة ، إلاّ أ نّه لمّا لم يصدق عليه عنوان رؤية الدم ثلاثة أيّام لأ نّها رأته ثلاثة أيّام إلاّ ساعتين لم يحكم عليه بالحيضيّة .

   وحال المقام حال قصد إقامة العشرة في الحكم بوجوب التمام ، لأنّ المدار فيه أيضاً على صدق قصد المقام عشرة أيّام ، قلّت ساعاتها أم كثرت ، مثلاً إذا قصد المقام في مكان في أيّام الشتاء من أوّل النّهار ـ أعني طلوع الشّمس أو الفجر ـ إلى مضي تسعة أيّام بعد ذلك اليوم فقد تحقّق قصد إقامة العشرة ، ومعه يجب عليه إتمام الصّلاة . وأمّا إذا قصد المقام كذلك بعد ساعة أو ساعتين من النّهار في أيّام الصيف إلى مضي تسعة أيّام بعد ذلك اليوم لم يجب عليه إتمام الصّلاة ، لعدم قصده إقامة عشرة أيّام بل عشرة أيّام إلاّ ساعتين ، وإن كانت إقامته في الصّورة الثانية أكثر بحسب السّاعات من إقامته في الصّورة الاُولى .

   فالمتحصل : أنّ المدار على صدق رؤية الدم ثلاثة أيّام وهو تحديد شرعي كما عرفت ، وهذا وإن لم نر من تعرض له إلاّ أ نّه لا بدّ من التعرّض له والتنبيه عليه .

    أكثر مدّة الحيض

   (1) للروايات المتضافرة (1) الّتي لا يبعد تواترها إجمالاً ، وقد دلّت على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام ، مضافاً إلى تسالمهم في المسألة .

   ولتلك الرّوايات دلالتان ، حيث تدل بالمدلول المطابقي على أنّ أكثر أيّام الحيض عشرة ، وتدل بالمدلول الإلتزامي على أ نّه لا يكون أكثر من العشرة ، وإن شئت قلت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 293 / أبواب الحيض ب 10 و ...

ــ[118]ــ

إنّ لها عقدين عقد إيجابي وعقد سلبي ، وهي في العقد الإيجابي أعني مدلولها المطابقي معارضة بصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمـان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة» (1) حيث دلّت على أنّ أكثر الحيض ثمانية .

   إلاّ أ نّه لا بدّ من طرحها لمعارضتها للأخبار المتضافرة بل المتواترة إجمالاً ، مضافاً إلى تسالمهم على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام ، أو تؤوّل على نحو لا تعارض الأخبار المتقدّمة ، بأن تحمل على عدم تحقّق الحيض زائداً على ثمانية أيّام عادة ، لأ نّه قيل ـ  وإن كان لا بدّ من تحقيقه  ـ إنّ المرأة لا يكثر حيضها عن ثمانية أيّام ، وعليه فتحمل الأخبار المتقدّمة على تحديد الحيض من حيث الكثرة شرعاً ، وتحمل هذه الرّواية على تحديد كثرة الحيض بحسب العادة والتحقّق الخارجي ، وهذا تأويل لا بأس به . هذا كلّه بحسب العقد الإيجابي .

   وأمّا بحسب العقد السلبي فقد قيل إنّها معارضة بمرسلة يونس الطويلة الّتي رواها عن غير واحد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، حيث ورد فيها «وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر» (2) أي كذا يلزم أن يكون النّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أمرها بالصلاة بعد السبع وهي حائض فيما إذا كانت أيّامها عشرة أو أكثر ، وقد ادّعي دلالتها على أنّ الحيض يزيد على العشرة .

   ويدفعه : عدم دلالتها على إمكان تحقّق الحيض زائداً على العشرة ، وإنّما هي بصدد بيان ترتّب اللاّزم الفاسد على قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على تقدير زيادة الحيض عن عشرة أيّام ، وأمّا أ نّه يتحقّق في الخارج فلا ، وذلك لأنّ كلمة «لو» للإمتناع ، وتدل على إمتناع تحقّقه في الخارج زائداً على العشرة ، نعم على فرض تحقّقه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 297 / أبواب الحيض ب 10 ح 14 .

(2) الوسائل 2 : 288 / أبواب الحيض ب 8 ح 3 ، والتعبير بالمرسلة على اصطلاح المشهور ، وإلاّ فعند السيِّد الاُستاذ فهي معتبرة ، ويأتي التعرّض لسندها مفصلاً عن قريب إن شاء الله في الصفحة 149 .

ــ[119]ــ

كما أنّ أقـلّ الطّهـر عشرة أيّام (1) وليس لأكـثره حـدّ ، ويكفي الثّـلاثة الملفّقـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلزمه اللاّزم الفاسد من أمر النّبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للحائض بالصلاة ، وعليه فلا معارض للأخبار المتقدِّمة .

    أقلّ الطّهر عشرة

   (1) وتدل عليه جملة من الأخبار كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ... » (1) وفي مرسلة يونس «ولا يكون الطّهر أقل من عشرة أيّام»(2) وغيرهما (3) ، على أنّ المسألة غير خلافيّة، وعليه يعتبر بين الحيضتين أن يتخلّل عشرة أيّام ولا تتحقّق الحيضة الثّانية قبل التخلّل بعشرة أيّام ، وهو أي الطّهر موضوع لجملة من الأحكام كوجوب الصّلاة وعدّة الطلاق حيث يعتبر فيها ثلاثة قروء أو قرءان كما في الأمة .

   نعم ذهب صاحب الحدائق (قدس سره) إلى إمكان تخلّل أقل من عشرة أيّام بين حيضة واحدة (4) ، إلاّ أ نّه أمر آخر يأتي التعرّض إليه إن شاء الله (5) ، وهو خارج عن محل الكلام ، لأنّ البحث إنّما هو في الطّهر الواقع بين حيضتين ، وقد عرفت أ نّه لا يمكن أن يكون بأقل من عشرة أيّام ، وهذا بخلاف الطّهر المتخلّل في أثناء الحيضة الواحدة .

   نعم قد ورد في روايتين أنّ المرأة ترى الحيض خمسة أيّام أو أقل ، ثمّ ترى الطّهر مثل ذلك ، ثمّ ترى الحيض ثلاثة أيّام أو أربعة أو أكثر ، ثمّ ينقطع وهكذا إلى آخر الشهر ، وحكم (عليه السلام) بوجوب الصّلاة عليها عند طهرها ، وبإمساكها عنها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 297 / أبواب الحيض ب 11 ح 1 .

(2) الوسائل 2 : 298 / أبواب الحيض ب 11 ح 2 .

(3) الوسائل 2 : 298 / أبواب الحيض ب 11 ح 3 و 5 .

(4) الحدائق 3 : 160 / في غسل الحيض .

(5) في المسألة الآتية .

ــ[120]ــ

حينما ترى الدم (1) .

   وهما معارضتان مع الأخبار الدالّة على أنّ أقل الطّهر عشرة أيّام ، ولكن الجزم بإعتبار تخلّل أقلّ الطّهر بين الحيضتين يوجب التصرّف في الرّوايتين ، ومن هنا حملهما المحقّق(2) (قدس سره) على المرأة المتغيّرة عادتها بحيث لم يتميّز أيّام حيضـها عن غيرها ، فالإمام (عليه السلام) حكم بوجوب الصّلاة عند نقـائها ، وبالإمسـاك عن الصّلاة عند رؤيتها الدم من باب الإحتياط هذا .

   ولكن الصحيح حملهما على المرأة المبتدئة الّتي لم تستقر لها عادة ، حيث لم يفرض فيهما سبق عادة على المرأة ، فإن المبتدئة يجب عليها ترتيب آثار الحائض عند رؤيتها الدم المتصف بأوصاف الحيض ، وبما أ نّه متّصف بأوصافه فأمرها (عليه السلام) بالإمساك عن الصّلاة عند رؤيتها للدم إلى أن ينتهي الشهر ، فإن إستقرّت لها العادة فهو ، وإلاّ فهي مستمرة الدم ومحكومة بأحكام المستحاضة .

   وعليه فهو حكم ظاهري تقطع المرأة بعد إنقضاء الشهر أنّ بعضاً من الأيّام الّتي كانت ترى فيها الدم لم تكن حائضاً وكان عملها مخالفاً للواقع ، ولا دلالة لها على أنّ الدّم الّذي تراه حيض ، كيف فإنّه مستلزم لكون الحيض أكثر من عشرة أيّام كما إذا رأت الدم أربعة أيّام فانقطع ثمّ رأته أربعة أيّام وانقطع وهكذا إلى أربع مرّات ، فإن مجموعه حينئذ يبلغ ستّة عشر يوماً مع أنّ الحيض لا يكون أكثر من عشرة ، وكيف كان فالحكم الظاهري لا ينافي الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ أقل الطّهر لا يكون أقل من عشرة أيّام .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 285 و 286 / أبواب الحيض ب 6 ح 2 و 3 .

(2) المعتبر 1 : 207 / فروع غسل الحيض .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net