حكم المضطربة والمبتدئة والناسية إذا رأت الدم بغير صفات الحيض ثلاثة أيّام 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6338


    الكلام في المقام الأوّل

   الكلام فعلاً في الدم الّذي تراه المرأة ثلاثة أيّام ، أي المبتدئة والناسية والمضطربة


ــ[192]ــ

المعروف بينهم أ نّه حيض وادعي عليه الإجماع في صريح كلام العلاّمة(1) والمحقّق(2) وغيرهما ، وفي الجواهر(3) أنّ هذه المسألة من القطعيّات الّتي لا شبهة فيها عند الأصحاب ، وهي وإن لم تكن منصوصة في الرّوايات ، إلاّ أ نّهم إستدلّوا على ذلك بقاعدة الإمكان ، وهي أنّ «كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض» والصفرة في المقام محتملة الحيضيّة بالوجدان فلا مناص من أن تكون حيضاً بمقتضى القاعدة وعليه فلا بدّ من النّظر في تلك القاعدة وأ نّها هل يمكن إستفادتها من الدليل أو لا يمكن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنتهى 2 : 287 / البحث الثّاني في وقت الحيض .

(2) المعتبر 1 : 203 / الثاني في غسل الحيض .

(3) الجواهر 3 : 164 / في قاعدة الإمكان .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net