رؤية العدد في غير وقتها - الرؤية في العادة وبعدها ، أو قبلها وفيها وبعدها 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6564


   [ 716 ] مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً  ((2)) ، سواء كان قبل الوقت أو بعده (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، هذا يختص بالحبلى والنّفسا لورود الأخبار فيهما ، وأمّا في غيرهما فلا دليل على عدم كون الصفرة حيضاً ، فعلى تقدير الإلتزام بالحيضيّة بعد إنقضاء الثّلاثة لا بدّ من الإلتزام بها قبل إنقضائها أيضاً بالإستصحاب .

   إلاّ أنّ من المقطوع به عدم الفرق بين الحبلى والنّفساء وبين بقيّة أقسام المرأة في الحكم بعدم حيضيّة ما تراه من الصفرة ، ولأجل ذلك يحكم بعدم حيضيّة الصفرة في جميع أقسام المرأة غير ذات العادة ، لأنّ الصفرة في أيّام العادة حيض كما مرّ .

   هذا تمام الكلام في قاعدة الإمكان وما يترتب عليها من الفروع .

    رؤية العدد في غير وقتها

   (1) قدّمنا أنّ ذات العادة العدديّة إذا رأت الدم زائداً على العشرة تجعل عدد أيّامها حيضاً والزّائد اسـتحاضة ، وإذا رأته ولم يتجاوز العشرة وكان الدم واجداً للصفات يحكم بكونه حيضاً ، نعم إذا كان غير واجد للصفات يشكل الحكم بحيضـيّته كما

ـــــــــــــــ

(2) إذا كان واجداً للصفات وإلاّ فهو استحاضة وإن كان الاحتياط أولى .

ــ[212]ــ

   [ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ((1)) ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط والبقيّة إستحاضة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرفت ، كما أ نّها إذا رأت الدم بعدد أيّامها تجعله حيضاً .

   وكذا ذات العادة الوقتيّة فإن الدم الّذي تراه في وقتها حيض ، وفي المقام لم تتحقّق رؤية الدم في وقتها ولكنّها رأته في غير وقتها . فإذن يأتي ما قدّمناه في المقام ، فإن لم يتجاوز العشرة وكان واجداً للصفات فهو حيض ، ويشكل الحكم بحيضيّته فيما إذا لم يكن واجداً للصفات كما إذا  كان صفرة ، وأمّا إذا تجاوز العشرة فتأخذ بمقدار عددها حيضاً والباقي استحاضة .

    الرؤية في العادة وبعدها ، أو قبلها وفيها وبعدها

   (1) إطلاق حكمه بالحيضيّة في المجموع ممّا لا أساس له ، لأ نّه إنّما يتم فيما إذا كان الدم الّذي تراه المرأة في عادتها وقبلها أو في عادتها وبعدها أو في عادتها وقبلها وبعدها بصفات الحيض ، فإنّ الدم الّذي تراه ذات العادة وهو واجد للصفات محكوم بالحيضيّة فيما إذا لم يتجاوز العشرة .

   وكذلك الحال فيما إذا لم يكن واجداً للصفات إلاّ أ نّه تقدّم على العادة بيوم أو يومين ، لأنّ حكم الدم قبل العادة بيوم أو يومين حكم الدم في أيّام العادة صفرة كانت أم حمرة ، وبما أنّ الصفرة في أيّام العادة حيض فكذلك الصفرة قبلها بيوم أو يومين لما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا كان التقدّم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض وأمّا إذا كان التقدّم بأكثر من يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض فالحكم بكونه حيضاً لا يخلو عن إشكال بل منع وإن كان الأولى الاحتياط وكذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة فإنّه لا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات .

ــ[213]ــ

   [ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنّقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ((1)) (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلّ من الرّوايات المتقدّمة على أنّ العادة ربما تتقدّم بيوم أو يومين(2) ، فيحكم بحيضيّة الصفرة قبل العادة وفي العادة .

   وأمّا إذا لم يكن الدم واجداً لصفات الحيض وتقدّم على العادة بأكثر من يومين أو تأخّر عنها فلا دليل على الحكم بحيضيّة الصفرة السابقة على أيّام العادة أو المتأخِّرة عنها إلاّ قاعدة الإمكان والإجماع المدّعى في كلمات بعضهم ، وقد عرفت عدم تماميّة القاعدة للأخبار المتقدِّمة الدالّة على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض .

   وأمّا إطلاق ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الدم قد يتعجّل بالمرأة (3) الشامل لما إذا رأت الصفرة قبل أيّام عادتها بأكثر من يومين فهو ممّا لا يمكن الإعتماد عليه بعد تصريح الرّوايات ودلالتها على أنّ الصفرة قبل أيّام العادة حيض إذا كانت بيوم أو يومين ، وإلاّ فهي إستحاضة .

    الرؤية ثلاثة أيّام ثمّ الانقطاع ثمّ الرؤية كذلك

   (1) لما تقدّم من أنّ ما تراه المرأة من الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى على تفصيل قد عرفته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا  كان كلا الدمين في أيّام العادة أو كان واجداً للصفات وأمّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن في أيّام العادة .

(2) تقدّمت في الصفحة 179 ، وراجع الوسائل 2 : 279 و 280 / أبواب الحيض  ب 4 ح 2 و 6 .

(3) الوسائل 2 : 305 / أبواب الحيض ب 15 ح 2 وغيره .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net