4 ـ اللبث في المساجد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5598


ــ[342]ــ

   الرّابع :  اللبث في المساجد (1) .
ـــــــــــــــــــــــــ

    حرمة اللّبث في المساجد على الحائض

   (1) تقدّم الكلام في ذلك أيضاً في بحث الجنابة (2) .

   والوجه في حرمته ما دلّ على أنّ الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين كما في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المروية عن الصدوق في العلل معلّلاً بقوله تعالى : ( ... وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوْا ... )(3) وقد تكلّمنا هناك في أنّ الرّواية وإن كانت واردة في الجنب والحائض إلاّ أن إستدلاله (عليه السلام) بالآية الكريمة يختص بالجنب لإختصاص الآية به حيث قال تعالى : ( ... لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ... وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل ... )(4) ولم يقل «ولا حائضاً إلاّ عابرة سبيل» وقد ذكرنا أنّ المراد من النهي عن التقرّب إلى الصّلاة هو التقرّب إلى مكانها الّذي هو المسجد .

   إلاّ أنّ استدلاله (عليه السلام) بالآية المباركة وتطبيقها على كلّ من الحائض والجنب يدلّنا على أ نّهما من حيث العبور عن المساجد متلازمان .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net