وطء الزوجة بتخيّل أ نّها أمته - العجز عن أداء الكفّارة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5584


ــ[383]ــ

   [ 755 ] مسألة 12 : إذا وطئها بتخيّل أ نّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار(1) ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أ نّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .

   [ 756 ] مسألة 13 : إذا وطئها بتخيّل أ نّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه(2) .

   [ 757 ] مسألة 14 : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت(3) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وطء الزّوجة بتخيّل أ نّها أمة

   (1) لفرض علمه بحيض المرأة وعلمه بحكم وطئها إلاّ أ نّه كان معتقداً كونها أمة ومع العلم بحيضها والعلم بحكمه يتحقّق موضوع وجوب الكفّارة واقعاً ، وبما أ نّه في الواقع وطء الزّوجة دون الأمة فتجب عليه كفّارة دينار إذا كان في أوّله ، والإعتقاد بكونها أمة لا يوجب تغير الواقع بما هو عليه .

   وكذلك الحال لو انعكس الأمر ، بأن إعتقد أنّ المرأة الحائض زوجته فوطئها ثمّ بان أ نّها أمته ، فإنّه تجب عليه الكفّارة بثلاثة أمداد ، أو إذا وطئها معتقداً أ نّها في آخر حيضها فبان كونها في أوّله ، فإنّ المدار في جميع ذلك على الواقع ، ولا وقع للإعتقاد .

   (2) لعدم تحقّق موضوع وجوب الكفّارة ، والإعتقاد لا أثر له في المقام .

    العجز غير مسقط للكفّارة

   (3) ما أفاده (قدس سره) من أنّ الكفّارة إذا ثبتت بسببها لم تسقط بالعجز عن أدائها وإن كان صحيحاً في نفسه فإن سقوطها بعد الثبوت يحتاج إلى مسقط ، والعجز إذا لم يدلّ دليل على كونه مسقطاً فلا محالة يكون بقاء الكفّارة مع العجز عنها على القاعدة ، إلاّ أ نّه لا يتمّ في خصوص المقام ، لدلالة الدليل على سقوط الكفّارة بالعجز عنها .

ــ[384]ــ

والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بيان ذلك: أنّ التفصيل في الكفّارة بحسب أوّل الحيض ووسطه وآخره على ما التزم به المشهور لا دليل عليه سوى رواية داود بن فَرقَد(1) ، حيث وردت على طبق مسلك المشهور ، فإذا لم نعتمد عليها لضعفها وعدم انجبار ضعفها بعملهم فلا نقول بوجوب الكفّارة في وطء الحائض أصلاً .

   وأمّا إذا إعتمدنا عليها فهي قد دلّت على أنّ المكلّف إذا لم يتمكّن من الدّينار ونصفه وربعه يتصدّق على مسكين واحد ، ومع عدم التمكّن منه أيضاً يستغفر الله ، فإنّ الإستغفار توبة وكفّارة لمن لم يجد إلى الكفّارة سبيلاً ، ومعها لا بدّ من الإلتزام بسقوط الكفّارة في المقام مع العجز عنها ، فإنّ المراد بقوله «لم يجد ... » أي بالفعل وفي حال ثبوت الكفّارة ووجوبها لا إلى الأبد ، فإذا كان حينئذ عاجزاً سقطت عنه فلا تجب بعد طروء التمكّن منها .

   والمشهور لم يلتزموا بالسقوط حين العجز ، وذهبوا إلى بقاء الكفّارة بحيث إذا تمكّن من أدائها وجبت ، ولعمري إنّ هذا من موهنات الرّواية ، حيث يستكشف بذلك أنّ المشهور لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على هذه الرّواية ، وإلاّ كان اللاّزم أن يلتزموا بمضمونها الّذي منه سقوط الكفّارة عند العجز عنها ، ولعلهم اعتمدوا في ذلك على الإجماع المنقول عن الغنية وغيرها ، فالرواية ضعيفة ولم يعتمد عليها المشهور فيما سلكوه .

   (1) الإحتياط الّذي ذكره (قدس سره) في محلّه ، وذلك لأنّ رواية داود بن فَرقَد إشتملت على أ نّه إذا لم يجد الكفّارة فليتصدق على مسكين واحد ، وإن لم يتمكّن منه أيضاً فليستغفر الله ، فإنّ الإستغفار توبة وكفّارة لمن لم يجد إليها سبيلاً ، فإن صريحها أنّ الاستغفار للعاجز عن التكـفير غير التوبة الواجبة عن كلّ ذنب ، فإنّه يكفي في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net