احتساب أيّام النّفاس بعد تمامية الولادة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6237


ــ[169]ــ

   وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ((1)) واللّيلة الأخيرة خارجة (1) .

   وأمّا الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النّفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته (2) ، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت ، لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة(3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى .

   إلى هنا تحصل وتلخص أن أكثر النّفاس عشرة أيام وإن كان الاحتياط إلى ثمانية عشر يوماً في محله .

    خروج الليلة الأخيرة

   (1) أيام العادة أو عشرة أيام في النّفساء إنما تحتسب من اليوم ، والليلة الاُولى إذا ولدت فيها ، وكذا الليلة الأخيرة ـ أعني ليلة الحادي عشرة ، أو ليلة اليوم السابع إذا كانت عادتها ستة أيام ـ خارجتان عن الحساب ، وذلك لأن المدار على الأيام ، أي أيام العادة أو عشرة أيام ، إلاّ أن بين الليلتين فرقاً وهو أن الدم في الليلة الاُولى نفاس ، لأنه دم الولادة ، أمّا في الليلة الأخيرة فهو دم استحاضة لا يترتب عليه أحكام النّفاس .

   (2) لأن المدار كما عرفت على اليوم ولا اعتبار بالليلة .

   (3) الكلام في ذلك يقع في جهتين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوماً من زمان الولادة محل إشكال، إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أوّل زمان رؤية الدم وعليه لايترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة .

ــ[170]ــ

    احتساب أيام النّفاس بعد تمامية الولادة

   الجهة الاُولى : أن المرأة إذا ولدت ولم تتم ولادتها ، كما إذا خرج رأس الولد ورأت الدم إلاّ أنه لم يخرج بتمامه ، لا إشكال في أن الدم المرئي حالئذ نفاس كما قدّمناه وإن لم يكن الدم المرئي قبل الولادة نفاساً ، حيث إنه مستند إلى الولادة ، فترتّب عليه أحكامه ، إلاّ أن عشرة أيام أو أيام العادة لا تحسب إلاّ بعد تمامية الولادة ، لا من حين الأخذ بالشروع ، وذلك للاعتبار المطابق للواقع وللأخبار .

   أمّا الاعتبار فهو أنّا لو فرضنا أن الولد خرج رأسه ولم يخرج تمامه إلى سبعة أيام وهي أيام عادتها فوضعته بعد سبعة أيام ، فهل يمكن أن يقال إن المرأة لا نفاس لها حينئذ لأن أيام عادتها قد انقضت أو أنها تعتبر نفساء بعد ذلك ؟

   لا سبيل إلى الأول بوجه ، فلابدّ من أن تحسب العشرة أو أيام العادة بعد الولادة وإن كان الدم المرئي محكوماً بكونه نفاساً من أثناء الولادة .

   وأمّا الأخبار(1) فلأنها دلت على أن النّفساء تقعد أيام عادتها أو عشرة أيام فالحكم بالقعود مترتِّب على النّفساء ، والنّفساء هي المرأة التي تلد ، ولا تصدق المرأة الوالدة إلاّ بعد تماميتها ، وأمّا قبلها فلا يقال إنها ولدت حتى تكون نفساء ويترتب عليها القعود أيام عادتها أو عشرة أيام .

   وأمّا الحكم سابقاً بأن قوله في موثقة عمار «ما لم تلد»(2) أعمّ من الأخذ بالولادة فهو مستند إلى مناسبة الحكم والموضوع والقرينة الموجودة في الرواية ، وهي كونه مقابلاً للدم الخارج قبل الولادة ، لا أن معنى تلد هو الأعم ، فعشرة أيام تحسب بعد الولادة لا من حين الأخذ بها وكذلك أيام العادة .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 381 و 382 / أبواب النّفاس ب 1 و 3 .

(2) الوسائل 2 : 392 / أبواب النّفاس ب 4 ح 1 و 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net