تكرار مسّ الميت - أقسام ما يسبِّبه مسّ الميت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5578


ــ[251]ــ

   [ 839 ] مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ولو كان الميِّت متعدِّداً كسائر الأحداث (1).

   [ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا (2) ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى (3) وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصاً في ميت الانسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتمام الرافع له ، وإنّما هي جزء منه وإن كان رافعاً لمسّه الأوّل .

    تكرار المسّ لا يقتضي تكرّر الغسل

   (1) لأنّ التداخل وإن كان على خلاف الأصل في الواجبات النفسية ، لأن كل سبب يقتضي مسبباً مستقلاً على ما ذكرناه في بحث المفاهيم(1) . إلاّ أنّ الغسل في المقام واجب شرطي والأمر به إرشادي إلى تحقق الحدث بالمس كما مرّ ، وليس التداخل في الأوامر الارشادية على خلاف القاعدة ، وذلك لأنّ الحدث الّذي يحتاج إلى الرافع لا يتكرر بتكرر المسّ ، كما لا يتكرر بتكرر البول أو النوم أو الجماع ، فيكفي غسل واحد عن المسّ المتكرِّر في المقام .

   (2) لاطلاق الأخبار .

   (3) وذلك لأن مقتضى عموم ما دلّ على نجاسة الميتة (2) نجاسة الميِّت الانساني أيضاً إلاّ أن نجاسته لا تمتاز عن بقية النجاسات ، فكما أنّها غير موجبة لنجاسة الملاقي إلاّ إذا كانت الملاقاة في حال الرطوبة فكذلك الحال في ملاقاة الميِّت الانساني على ما ذكرناه في مبحث النجاسات(3) .

   (4) لاطلاق ما دلّ على نجاسة ملاقي النجس مع الرطوبة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 109  وما بعدها .

(2) الوسائل 3 : 461 /  أبواب النجاسات ب 34 وغيرها .

(3) راجع شرح العروة 2 : 461 .

ــ[252]ــ

وظهـر من هذا أن مسّ الميِّت قد يوجب الغُسل والغَسل كما إذا  كان بعد البرد وقبل الغُسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا  كان بعد الغُسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل كما إذا  كان بعد البرد وقبل الغُسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا  كان قبل البرد مع الرطوبة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أقسام ما يسببه مسّ الميِّت

   (1) فالصور أربعة :

   إحداها : أن يوجب الغُسل ـ بالضم ـ والغَسل ـ بالفتح ـ  .

   وثانيتها : أن لا يوجب غُسلا ولا غَسلا .

   وثالثتها : أن يوجب الغُسل ـ بالضم ـ دون الغَسل ـ بالفتح ـ  .

   ورابعتها : أن يوجب الغَسل ـ بالفتح ـ دون الغُسل ـ بالضم ـ والأمثلة ظاهرة ممّا ذكره الماتن (قدس سره) .

    هذا تمام كلامنا في الأغسال ، ويقع الكلام بعد ذلك في أحكام الأموات إن شاء الله وله الحمد أوّلاً وآخراً كما هو أهله .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net