دعوى الولاية على الميت - تجهيز الميت عن إكراه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5734


ــ[302]ــ

   [ 857 ] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام ، وكذا إذا تبدّل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره (1) .

   [ 858 ] مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الالزام بالاعادة .

   [ 859 ] مسألة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً فالظاهر جواز ((1)) الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره وإلاّ احتاج إلى البيّنة ، ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) والوجه فيما ذكره في هذا الفرع وتاليه ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان .

    دعوى الولاية على الميِّت

   (2) كأ نّه شبّه (قدس سره) المقام بمن ادعى مالاً ولم يكن له معارض فان مقتضى النص والسيرة جواز الاكتفاء بقوله ، إلاّ أ نّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لأنّ النص مختص بالمال ولا يسوغ التعدِّي عنه إلى غيره ، والسيرة مفقودة في المقام ، لعدم جريانها على قبول دعوى مدعي الولاية أو الوصاية أو المأذونية من قبل الولي .

   نعم ، السيرة قامت على قبوله فيما إذا كانت الجنازة بيد من يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية ، أو كانت الجنازة بيد جماعة يدعي واحد منهم الولاية من غير معارض كما هو المشاهد في الجنائز الخارجية .

   وأمّا إذا لم تكن الجنازة بيده أو بيد جماعة كما إذا كانت هناك جنازة وجاء أحد يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية عليه فلا سيرة ولا دليل آخر على قبول دعواه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه اشكال بل منع ، نعم إذا كان الميِّت في يده قُبل قوله فيه .

ــ[303]ــ

   [ 860 ] مسألة 11 : إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميِّت فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأ نّه أيضاً مكلّف كالمكره (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيجوز مزاحمته والقيام بتلك الاُمور ، من غير اعتبار الاستئذان منه ، نعم إذا كان له معارض في دعواه يدخل ذلك في التداعي .

    إذا غسل الميِّت أو صلّى عليه عن إجبار

   (1) ذكر (قدس سره) أنّ التغسيل أو الصلاة على الميِّت إذا وقعت عن إكراه الظاهر جواز الاقتصـار على عمل المكره وصحّته إذا حصل منه قصد القربة ، وبه يسقط التكليف عن غيره ، لأ نّه عمل صدر ممّن كلف به وقد حصل منه قصد القربة فيحكم بصحّته ، هذا .

   والمناقشة في صحّة عمل المكره وإسقاطه التكليف عن غيره من جهتين :

   الاُولى :  أنّ الصلاة مثلاً عمل صدر عن كره وإجبـار ، ومقتضى حديث رفع ما استكرهوا عليه أ نّه كالعدم ، فكأنّ العمل لم يصدر من الابتداء وإن كان صدر وكان مقروناً بالارادة أيضاً إلاّ أ نّه لعدم اقترانه بالرضى كأ نّه لم يتحقق عند الشرع تعبّداً كما هو الحال في المعاملات الصادرة إكراهاً .

   والجواب عن ذلك : أنّ الحديث إنّما ورد في مقام الامتنان ، ويختص الرفع في الاُمور المذكورة فيه بما إذا كان الرفع موافقاً للامتنان ، وأيّ امتنان في الحكم ببطلان الصلاة مثلا في المقام ، والأمر بالاعادة على المصلّي أو غيره من المكلّفين ، بل هذا على خلاف الامتنان . وهذا بخلاف المعاملات فانّ البيع أو النكاح أو الطلاق الصادر لا عن رضى إذا حكمنا بارتفاعه وبطلانه وعدم انتقال مال البائع للمشتري عند عدم رضاه أو عند عدم زوجية المرأة لأحد مع عدم رضاها يكون على وفق الامتنان ، ومن ثمة يحكم

ــ[304]ــ

ببطلان المعاملة الصادرة عن إكراه وإجبار .

   وأمّا الواجبات الكفائية أو العينية كما إذا أكره الوالد ابنه على أن يصلّي فرائضه وأتى بها عن إكراه ، فالحكم ببطلانها بالحديث يكون على خلاف الامتنان ، لأن معناه إيجاب الاعادة عليه ، ولا امتنان فيه أبداً .

   الجهة الثانية :  أنّ الصلاة مثلاً يعتبر فيها قصد القربة ، ومع استناد الاتيان بها إلى التوعيد والاكراه ـ أي كون الداعي إلى عمله هو التوعيد ـ لا تستند الصلاة إلى الداعي القربي والإلهي فيحكم ببطلانها .

   وهذه المناقشة تندفع بوجهين :

   أحدهما :  ما ذكرناه في مبحث الوضوء(1) وغيره من أن معنى اعتبار قصد القربة في العبادات ليس هو اعتبار أن لا يقترن بالعمل شيء من الدواعي الخارجية غير قصد القربة، بل معناه أن يقترن العمل بداع قربي قابل للداعوية إلى العمل بنفسه واستقلاله أي بحيث لو لم يكن له داع آخر لأتى به بذاك الداعي الإلهي ، سواء كان معه داع آخر أم لم يكن ، كيف وفي جملة من العبادات يجتمع داعيان أو أكثر فيها ، منها الصوم وترك الافطار على الملأ وبين الناس ، لأنّ العاقل لا يرضى بالانتهاك لدى الناس ، فالخجل منهم يدعوه إلى الصوم وترك الأكل في الأسواق وعلى رؤوس الأشهاد ، ومع أ نّه لا إشكال في صحّة صومه ، لأ نّه وإن كان له داع آخر إلاّ أن له داعياً قربياً مستقلاًّ في الداعوية على تقدير انفراده ، ومن ثمة يصوم وإن لم يكن هناك شخص آخر يشاهده .

   وفي المقام أيضاً يمكن أن يكون للمكره ـ بعد الاكراه والالتفات إلى أ نّه واجب كفائي في حقّه ـ داع إلهي وقصد قربي مسـتقل في الداعوية ، وبذلك يحكم بصحّة عبادته وعلمه .

   وثانيهما :  أن بطلان العبادة بداع غير قربي إنّما هو فيما إذا كان الداعي داعياً إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 6 : 37  وما بعدها .

ــ[305]ــ

نفس العمل ، وأمّا إذا كان الداعي داعياً إلى العمل بقصد القربة ، أي كان الداعي غير القربي في طول الداعي الإلهي فلا إشكال في صحّة العبادة ، كيف وأن غير الأئمة المعصومين (عليهم السلام) لا يقدمون على العمل والعبادة إلاّ بداع آخر غير قصد التقرّب طولاً ، ولا أقل من الخوف من النار أو من الآثار الوضعية المترتبة على تركها في هذه النشأة ، كما إذا جرّب أ نّه يخسر أو يموت ولده إذا ترك الصلاة أو الصوم والجامع الخوف من سخط الله سبحانه في الدُّنيا أو في الآخرة أو الطمع في الحور والقصور .

   إلاّ أن هذه الدواعي تدعوا إلى اتيان العمل بقصد القربة لا إلى ذات العمل ، فلا تكون منافية لعبادية العبادة بوجه ، بل لا توجد عبادة يقصد بها التقرّب من غير داع آخر إلاّ من مثل علي (عليه السلام) وأولاده الطاهرين (عليهم السلام) .

   وهذا قد وقع في العبادات المستأجر عليها أيضاً ، لأن قضاء العبادة عن أيّ ميت مأمور به بالأمر الندبي والاستحبابي في نفسه ، والأجير يأتي بالقضاء الّذي هو أمر مستحب ـ أي بالداعي القربي ـ خوفاً من تبعة الأمر الوجوبي الناشئ من الاجارة لأ نّه لو لم يأت بهذا المستحب لم تفرغ ذمّته وعوقب على مخالفته الأمر الوجوبي الاجاري ، فهناك أمران  أحدهما يدعو إلى الآخر وهما داعيان طوليان لا مانع من أن يكون الداعي الثاني غير قربي ، وعليه ففي المقام يحكم بصحّة الصلاة على الميِّت الواقعة عن إكراه إذا قصد بها القربة ، وإن كان هذا العمل المقصود به القربة بمجموعه صادراً عن داع آخر وهو التوعيد والاكراه .

ــ[306]ــ

   [ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الاُم ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدّة ثمّ الأخ((1)) ثمّ الاُخت ثمّ أولادهما ثمّ الأعمام ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين (1) .
ـــــــــــــــــــــــ

    مراتب الأولياء

   (1) قد أسلفنا المناقشة في تقديم بعض الأولياء على البعض الآخر كتقديم الجدّة على الأخ أو الاُم على الابن فلاحظ ما قدمناه في المسألة السادسة يتّضح لك الحال في بقيّة الموارد مفصلاً .
ـــــــــــــــ

(1) في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال ، بل لا يبعد تقدّمه عليها ، وقد تقدّم المنـع في بعض ما ذكر هنا [ في المسألة 850 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net