حكم اشتباه المسلم بالكافر - مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5993


ــ[398]ــ

   [ 871 ] المسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العلم الاجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع (1) وإن لم يعلم ذلك (2) لا يجب شيء من ذلك ((1)) (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    إذا اشتبه المسلم بالكافر

   (1) كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلم ، فيحتاط بتكفينهما وتغسيلهما والصلاة عليهما ، لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية ، وإنما لا يجوز تشريعاً فمع الاحتياط لا تشريع في البين .

   (2) بأن وجدنا ميتاً وشككنا في إسلامه وكفره ، ومفروض الكلام ما إذا لم توجد هناك شيء من أمارات الاسلام .

   (3) للشك في وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، وهو شبهة وجوبية بدوية فيدفع بأصالة البراءة ، هذا .

   والصحيح هو وجوب التغسيل والتكفين والصلاة عليه في جميع موارد الشك في الكفر والاسلام ، بلا فرق في ذلك بين موارد العلم الاجمالي وغيرها ، وذلك لأن الأخبار الواردة في وجوب التغسيل والتكفين مطلقة وغير مقيدة بأن يكون الميِّت مسلماً ، وقد دلت على وجوب تغسيل الميِّت مطلقاً (2) .

   نعم خرجنا عنها في الكفار بالمخصص المنفصل الخارجي حيث ورد أن النصراني لا يغسله مسلم ولا كرامة (3) وألحقنا به غيره من فرق الكفار لعدم الخصوصية في التنصر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها .

(2) الوسائل 2 : 476 / أبواب غسل الميّت ب 1 .

(3) الوسائل 2 : 514 / أبواب غسل الميِّت ب 18 ح 1 .

ــ[399]ــ

   وفي رواية : يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن يكون الواجب تغسيله وتكفينه من الأموات هو الميِّت الذي لا يكون كافراً وحيث إنه ميت بالوجدان فلا مانع من إحراز عدم كفره بالاستصحاب ، لأن الكفر صفة وجودية مسبوقة بالعدم ، حيث إن الكفر ـ على ما ذكرناه غير مرة ـ هو الاتصاف بانكار الله سبحانه والنبوة والمعاد ، أعني الاتصاف بعدم الاسلام ، وليس مجرّد عدم الاسلام كفراً ، فان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، كالعمى والبصر فان مجرّد عدم البصر ليس عمى وإنما هو الاتصاف بعدم البصر ، فلا يمكننا في المقام وأمثاله استصحاب عدم إسلامه ، لأنه لا أثر له . والأثر مترتب على الاتصاف بعدم الاسلام ، واستصحاب عدمه لا يثبت الاتصاف بالعدم ، بل نستصحب عدم كفره ونضم الوجدان إلى الأصل فنثبت أنه ميت ليس بكافر ، فيدخل تحت المطلقات الدالة على وجوب تغسيله وتكفينه وغيرهما من الآثار المترتبة على الميِّت المسلم .

   ومن ثمة قلنا إن من شك في كفره وإسلامه وكذا اللقيط ولو في دار الكفر إذا احتمل أن يكون أبوه أو اُمه مسلماً لا يحكم بكفره ونجاسته باستصحاب عدم إسلامه ، بل يستصحب عدم كفره ، أو عدم كفر أبيه أو اُمه ، وبه يحكم بطهارته ، لأن النجاسة مترتبة على الكفر ، ومن لم يحكم بكفره فهو طاهر .

   نعم ، لو كان الأثر مترتباً على إسلامه كجواز التزويج منه ، لم يمكن ترتيبه عليه لاستصحاب عدم اسلامه ، كما تقدّم في محلِّه .

    العلامة المميزة للمسلم

   (1) الرواية صحيحة أو حسنة باعتبار إبراهيم بن هاشم رواها الشيخ عن حماد ابن عيسى أو يحيى عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يوم بدر : لا تواروا إلاّ من كان كميشاً ـ  يعني من كان ذكره صغيراً  ـ وقال : لا يكـون ذلك إلاّ في كرام الناس» (1)  وقد جعل الفقهـاء كصاحب الوسائل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 15 : 147 / أبواب جهاد العدوّ ب 65 ح 1 . التهذيب 6 : 172 / 336 .

ــ[400]ــ

   ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الاجمالي (1) ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً .

   [ 872 ] مسألة 11 : مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل ((1)) (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والماتن وغيرهما ذلك أمارة مميزة بين الكافر والمسلم ـ وإن لم يعملوا على طبقها ـ وقالوا إن موردها وإن كان وقعة بدر إلاّ أن التعليل الوارد فيها يعم غيرها من الموارد .

   والصحيح أن الرواية لا دلالة لها على أن ذلك علامة مميزة بين الطائفتين ، وذلك للجزم بأن الاسلام والكفر ليسا من الأسباب الموجبة لصغر الآلة وكبرها ، فان غير أمير المؤمنين وفاطمة (سلام الله عليهما) كانوا كفاراً ثم أسلموا ، فهل يحتمل أن اختلفت آلتهم عما كانت عليه باسلامهم ، إذن كيف يجعل ذلك أمارة مميزة بين الكفّار والمسلمين .

   والرواية أيضاً لم تدل على أنها مميزة بين الطائفتين ، وإنما دلت على الأمر بمواراة كميش الذكر من غير فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم ، لأن صغر الآلة ـ على ما يقولون ولعلّه الصحيح ـ إنما يوجد في الكرام والنجباء ، كما أن كبرها علامة على عدمهما ، فكأنه كلّما قرب من الحيوانات وجد بعض أوصافها .

   والنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد منّ على الكفار بعد غلبة المسلمين في وقعة بدر بالأمر بمواراة النجباء منهم والأشراف فحسب ، لئلاّ تبقى أجسادهم من غير دفن ، فلا دلالة في الرواية على التمييز بذلك بين المسلمين والكافرين .

   (1) وفيه : أن الرواية لو كانت واردة للتمييز بين المسلمين والكافرين بتلك الصفة كما هو ظاهر عبارته ، لم يكن فرق في ذلك بين موارد العلم الاجمالي وغيرها .

   (2) تقدّمت هذه المسألة في البحث عن وجوب غسل مسّ الميِّت(2) وقلنا إن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجوبه ولا سيّما في مسّ الشهيد أظهر وأحوط .

(2) في ص 245  المسألة [ 831 ] .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net