تحديد ماء غسل الميت - حكم تعذر واحد من الأغسال 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6331


ــ[24]ــ

   [ 879 ] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميِّت حد (1) بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المسـتحبّات . نعم ، في بعض الأخبار أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يغسله بست قرب ، والتأسي به (صلّى الله عليه وآله) حسن مستحسن .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار من بلغ على استحباب العمل الّذي بلغ فيه الثواب عند عدم كونها معارضة فضلاً عمّا إذا كانت معارضة . كما أن مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره لا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال .

   إذن مقتضى الأخبار الواردة في المقام استحباب الوضوء قبل غسل الميِّت لا بعده .

   نعم ، لا بأس بالاتيان بالتوضؤ بعد الغسل إذا لم يوضأ الميِّت قبل التغسيل رجاءً لعدم حرمة الوضوء بعد الغسل ذاتاً ، وإنّما يكون بدعة فيما إذا أتى بعنوان الأمر من استحباب أو وجوب ، ولا دلالة في الصحيحة المتقدمة على حرمته عند الاتيان به رجاءً لاحتمال الاستحباب واقعاً .

    لا حدّ لماء غسل الميِّت

   (1) لصحيحة الصفار : «كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الماء الّذي يغسل به الميِّت كم حدّه ؟ فوقّع (عليه السلام) : حد غسل الميِّت ، يغسل حتّى يطهر إن شاء الله» (1) .

   رواها المشايخ الثلاثة عن الصفار ، وأسنادهم إليه صحيحة ، وقال الصدوق : هذا التوقيع في جملة توقيعاته (عليه السلام) عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفة (2) وهي صريحة في أن ماء الغسل لا حدّ له ، فيختلف باختلاف الأموات من الصغر والكبر ووساخة الميِّت ونظافته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 536 /  أبواب غسل الميِّت ب 27 ح 1 . الكافي 3 : 150 / 3 ، التهذيب 1 : 431  / 1377 .

(2) الفقيه 1 : 86 / 396 .

ــ[25]ــ

   [ 880 ] مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح((1)) بدله ويأتي بالأخيرين . وان تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، في رواية ابن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعلي (عليه السلام) : يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس» (2) ، إلاّ أنّ الوصية ليست لها دلالة على الوجوب ، لجواز أن يكون ذلك أفضل ، ولا سيما بلحاظ التقييد بكون الماء من بئر غرس ، لعدم وجوبه قطعاً .

   نعم ، في رواية فضيل سكّرة قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : جعلت فداك هل للماء الّذي يغسل به الميِّت حد محدود ؟ قال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال لعلي (عليه السلام) إذا أنا متّ فاستق لي سبع (ست) قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني ... » (3) وهي تدل على التحديد بسبع أو ست قرب ، لأ نّه (عليه السلام) بصدد الجواب عن الحد في الماء الّذي يغسل به الميِّت ، فذكر وصيّة النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ودلالته على التحديد ظاهرة .

   إلاّ أنّها ضعيفة السند بفضيل سكّرة أو ابن سكّرة ـ كما في بعض الأخبار ـ لعدم ثبوت وثاقته أو مدحه ، وغاية ما يمكن القول في حقّه أ نّه إمامي وحسب ، فالصحيح أنّ ماء غسل الميِّت لا حدّ له .

    إذا تعذّر أحد الخليطين

   (1) إذا تعذّر الغسل بماء السدر أو بماء الكافور أو القراح هل يسقط وجوب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر ، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح .

(2) الوسائل 2 : 536 /  أبواب غسل الميِّت ب 28 ح 1 .

(3) الوسائل 2 : 537 /  أبواب غسل الميِّت ب 28 ح 2 .

ــ[26]ــ

التغسيل عن المكلّفين وينتقل الأمر إلى التيمم ؟ أو أنّ الساقط هو المتعذّر من الأغسال وتجب الغسلتان أو الغسل الآخر غير المتعذّر ؟

   المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب وجوب الغسلين غير المتعذّرين وسقوط الغسل المتعذّر فقط .

   وهذا لا لقاعدة الميسور ـ كما قد يتوهّم ـ وذلك لأنّها لم تثبت بدليل ، والأخبار (1) المستدل بها على تلك القاعدة نبوية أو علوية ضعاف ، كما لا يمكن العمل بها في المقام نظراً إلى أنّ المشهور عملوا بها في هذه المسألة ، وذلك لأنّ الرواية الضعيفة إن قلنا بانجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها فلا بدّ من العمل على طبقها في جميع الموارد ، وإن لم تنجبر الرواية الضعيفة بالعمل لا يمكن العمل بها مطلقاً . وأمّا العمل بها في مورد، لأنّ المشهور عملوا بها في ذلك المورد دون المورد الآخر فهو تقليد من المشهور وليس من الاستدلال والاستنباط في شيء .

   بل الوجه في ذلك : أنّ الأغسال الثلاثة واجبات مستقلّة لا ربط لأحدها بالآخر وإن كانت النتيجة واحدة من جميعها وهي الطهور إلاّ أنّها واجبات متعددة ، لا أنّ الواجب واحد وهي أجزاؤه .

   وقد صرّح بذلك صاحب الجواهر (قدس سره) عند التكلم على أن غسل الميِّت كغسل الجنابة ، حيث ذكر أن كل واحد من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة(2) ، مع أن هذا لم يرد في رواية وإنّما استفاده من الرواية لبنائه على أنّ الواجب متعدد وهو الأغسال الثلاثة وكل منها كغسل الجنابة .

   وما استفاده هو الصحيح فهي واجبات متعددة ، إذن لو تعذّر واحد منها أو اثنان لم يكن وجه لسقوط الآخر عن الوجوب .

   وهذا نظير ما ذكرناه ـ وذكره المشهور أيضاً ـ في الاستحاضة المتوسطة من أ نّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عوالي اللئالي 4 : 58 .

(2) الجواهر 4 : 133 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net