التكفين بالمذهّب أو بما لا يؤكل لحمه - التكفين بجلد المأكول لحمه أو وبره أو شعره 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6558


ــ[104]ــ

   وإن كان الميِّت طفلاً أو امرأة (1) ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ((1)) جلداً كان أو شعراً أو وبراً (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويدل عليه أنّ الرواية المتقدمة عن الرجل الّتي قلنا إنّها مروية في الكافي والتهذيب والفقيه عنه عن العسكري(2) رواها الصدوق عنه عن أبي الحسن العسكري ـ على ما في الوافي(3)  ـ  ، ومن الظاهر أ نّه الهادي (عليه السلام) . وقد تقدم أنّ الرجل عدّوه من أصحاب الهادي (عليه السلام) فلا إشكال في سند الرواية وبها نحكم بعدم جواز التكفين بالحرير الممزوج إذا كان مساوياً مع الخليط ، فضلاً عن الحرير الخالص فلا يجوز التكفين به بطريق أولى .

   وأمّا الاضمار فلا يضر بصحّة الرواية بعد وثاقة حسن بن راشد ، لعلو مقامه وجلالته المقتضي لعدم نقله إلاّ عن الإمام (عليه السلام) .

    التسوية بين أقسام الموتى

   (1) أي وإن لم يكن الميِّت ممّن يحرم عليه لبس الحرير في حياته ، وذلك لاطلاق رواية الحسن بن راشد المتقدمة ، لأنّ الموضوع فيها هو الموتى وهو صادق على الصغير والكبير والرّجال والنِّساء .

    التكفين بالمذهّب أو ما لا يؤكل لحمه

   (2) لا دليل على عدم جواز التكفين بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه سوى دعوى أنّ الكفن يعتبر فيه كونه ممّا تجوز الصلاة فيه ، والمذهّب وما لا يؤكل لحمه لا تجوز فيهما الصلاة ، للاجماع ولرواية محمّد ابن مسلم المتقدِّمة (4) . بضميمة أن ثوبي الاحرام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط فيه وفي المذهّب .

(2) الكافي 3 : 149 /  12 ، التهذيب 1 : 435 /  1396 ، الفقيه 1 : 90 /  415 .

(3) الوافي 24 : 378 .

(4) في ص 100 .

ــ[105]ــ

والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر فيهما أن يكونا ممّا يجوز فيه الصلاة .

   والاجماع المستدل به هو إجماع منقول لا يمكن الاعتماد عليه مع الاطمئنان ـ ولا أقل من الظن ـ بعدم تحقق اجماع في المسألة .

   والرواية تقدم ضعفها وأنّها معارضة بما دلّ على أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحل(1) .

   على أن كون ثوبي الاحرام ممّا يجوز فيه الصلاة مبني على الاحتياط ولم يقم دليل قطعي على اعتباره .

   إذن فالحكم في المسألة يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن مخالفة الاجماع المدّعى .

   وممّا ذكرناه في المذهّب وغير مأكول اللّحم يظهر الحال في التكفين بأجزاء الميتة الطاهرة كجلد السمك الكبير فانّه لا دليل على عدم جوازه ، إذ لم يثبت اعتبار أن يكون الكفن ممّا يجوز فيه الصلاة حتّى يمنع عن جلد الميتة الطاهرة لعدم جواز الصلاة فيها .

   فالحكم فيها كالمذهّب وأجزاء ما لا يؤكل لحمه مبني على الاحتياط .

    الأحوط في كلام الماتن (قدس سره)

   (1) لما عن بعضهم من أنّ الجلد لا يصدق عليه الثوب ، ويعتبر في الكفن أن يصدق عليه كونه ثوباً .

   وفيه : أنّ الجلد من الملبوسات في البلاد العربية ونحوها ومن جملة مصادقيها الفرو.

   نعم ، لبس الجلد بمعنى الستر به لا بمعنى جعله ثوباً ، لما قدّمنا من أنّ اللّبس أعم من الثوب ، إذ يصدق أن زيداً لبس الخاتم مع أنّ الخاتم ليس بثوب .

   والّذي يدلّنا على ذلك : أن أحداً لم يستشكل في جعل الجلد ساتراً في الصلاة ، مع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 503 /  أبواب غسل الميِّت ب 13 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net