التسوية بين أقسام الزوجة في الحكم - تعميم الحكم للمطلّقة الرجعيّة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6090

 

ــ[121]ــ

من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة (1) أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة (2) مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ((1)) (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    التسوية بين أقسام الزوجة

   (1) الحكم في الصغيرة وغير المدخول بها ممّا لا شبهة فيه ، لعدم تقييد الروايتين (2) بالكبر أو بالدخول، فاطلاقهما بالاضافة إلى الصغيرة وغير المدخول بها ممّا لا مناقشة فيه .

   (2) لاطلاق الدليل أيضاً ، ولا ينافيه ما دلّ على أنّ المملوكة والابن لا يستحقان الزكاة ، لأ نّهما عيال للمالك والوالد(3) كما يأتي(4) عند التكلّم في أن كفن المملوكة على مالكها ، وذلك لأن كون المملوكة عيالاً إنّما هو ما دام لم تتزوج ، وأمّا مع كونها زوجة للغير فهي عيال لزوجها لا لمالكها فتشملها إطلاق الروايتين .

   (3) وذلك لاطلاق النص، لا لأجل وجوب النفقة على الزوجة ليقال إنّ الناشزة والمنقطعة غير واجبتي النفقة ، بل إن ما دلّ (5) على وجوب إنفاق الزوج على زوجته من أن عليه أن يكسو عورتها ويقيم ظهرها في الدائمة والمطيعة ، قاصر الشمول لما بعد الحياة ، لاختصاصه بحال الحياة ، فإذا ماتت انقطعت الزوجية وسقط وجوب الانفاق عليها . ومن هنا ـ أي من أجل انقطاع الزوجية ـ جاز أن يتزوّج بالخامسة أو بأُخت الزوجة المتوفّاة ، إذ لا تجب العدّة على الزوج وإنّما تجب على الزوجة إلاّ في مورد واحد حيث تجب فيه العدّة على الزوج للنص ، وهو ما إذا كانت الزوجة منقطعة فانّه بعد انقضاء مدّتها أو هبتها لا يجوز له أن يتزوّج بأُختها حتّى تنقضي عدّتها ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط في المنقطعة والناشزة .

(2) الوسائل 3 : 54 /  أبواب التكفين ب 32 ح 1 ، 2 .

(3) الوسائل 9 : 240 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1 .

(4) في ص 137 .

(5) الوسائل 21 : 508 /  أبواب النفقات ب 1 .

ــ[122]ــ

بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكن يمكن المناقشة في الحكم بوجوب كون كفن الناشزة أو المنقطعة على الزوج بما ورد فيهما من أنّ الناشزة والمنقطعة لا يجب على الزوج الانفاق عليهما وليس لهما على الزوج شيء (1) فانّه ليس بقاصر الشمول لما بعد الحياة .

   ولو أغمضنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين(2) فلا بدّ من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى أصل البراءة أو إطلاق ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل المال فلا يجب على الزوج على كلا الحالين .

   وتدل هذه الروايات أيضاً على أ نّه لا يجب على الزوج الانفاق على الناشزة والمنقطعة ، فكأ نّه لا حساب بينهما بوجه فلا يجب عليه كفنهما ، ولعلّ من توقف في المسألة أو جزم بعدم وجوب كفن الناشزة والمنقطعة على الزوج نظر إلى ما ذكرناه .

    تعميم الحكم للمطلّقة الرجعية

   (1) استدلّ على ذلك بأنّ المطلّقة الرجعية زوجة ، وحيث إنّ التنزيل عام فيمكننا الحكم بترتيب جميع آثار الزوجية على المطلّقة الرجعية الّتي منها كون كفنها على زوجها . نعم ، المطلّقة بالطلاق البائن خارجة عن هذا الحكم ، لانقطاع العصمة بينهما كما في بعض الأخبار (3) .

   وفيه : أن كون المطلّقة الرجعية زوجة لم يثبت في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها ، وإنّما هو من كلمات الفقهاء (قدس سرهم) وقد اعترف بذلك في الحدائق في كتاب النكاح وذكر أنّ الجملة لا رواية لها (4)  فليراجع .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 21 : 517 /  أبواب النفقات ب 6 ، 79 /  أبواب المتعة ب 45 .

(2) أي ما دلّ على أن كفن الزوجة على زوجها وما دلّ على انّه لا نفقة للناشـز والمنقطعة على الزوج ، فرضناهما متعارضين .

(3) الوسائل 26 : 222 /  أبواب ميراث الأزواج ب 13 .

(4) لم نجده في الحدائق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net