خروج الكفن من تركة الزوجة مع اعسار الزوج - إذا كفّنت الزوجة من مالها ثمّ أيسر الزوج المعسر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5910


   [ 914 ] مسألة 15 : إذا  كان الزّوج معسراً كان كفنها في تركتها (2) فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته (3) .

ــــــــــــــــــــــــ
    الزّوج المعسر

   (2) هذا على مسلكه (قدس سره) صحيح ، وكذلك إذا كان حرجياً على الزوج وإلاّ فيجب تحصيل الكفن على الزوج لزوجته على ما سبق بيانه مفصّلاً .

    إذا أيسر الزّوج المعسر بعد الدفن

   (3) ذكر بعضهم في وجهه أنّ الكفن لو سلمنا كونه ملكاً للزوجة لا ينتقل إلى الورثة ، لأن ما دلّ على أنّ الميِّت إن ترك خيراً ينتقل إلى ورثته والأقربين ، مختص بما إذا  كان المال ملكاً للميت في حال الحياة ، وأمّا ما يصل إليه بعد الموت فلا دليل على انتقاله إلى الورثة ، إذ لا يصدق عليه ترك خيراً . وأمّا انتقال الدية إلى الورثة فقد ثبت بالنص الخاص وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم الانتقال لما ذكرنا .

ــ[134]ــ

   وفيه : أنّ الانتقال إلى الورثة لا يختص بالأموال الّتي ملكها الميِّت في حياته ، بل يعمها والأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية وغيرها .

   والوجه في ذلك : أن مثله وإن لم يصدق عليه ما تركه الميِّت إلاّ أنّ التعليل الوارد في ذيل النص الدال على انتقال الدية إلى ورثة الميِّت يدلّنا على أن مطلق مال الميِّت ينتقل إلى ورثته ، حيث علل بأنّ الدية مال الميِّت فهي لورثته . والنص موثقة اسحاق ابن عمار عن جعفر أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : «إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأمـوال» (1) فان قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «فصارت مالاً فهي ميراث ... » صغرى وكبرى ، وهذا يدل على أن كلّ ما يصل إلى الميِّت يكون كسائر أمواله ويكون ميراثاً ، هذا .

   على أن قوله تعالى (وَأُولُوا ا لاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ )(2) يدل على ذلك مع قطع النظر عن التعليل ، وذلك لأنّ الدية مال للميت وهذا لا إشكال فيه وحينئذ فماذا يصنع به ، فانّ الميِّت لا يمكنه التصرّف فيه ، فلا بدّ إمّا أن يعطى للأجنبي وإمّا أن يعطى للورثة أو يبقى معطلاً . لا وجه للأخير ، ومقتضى قوله تعالى (وَأُولُوا ا لاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض ) أ نّه لا بدّ من اعطائه للورثة لا إلى الأجنبي .

   فالصحيح في وجه ما ذكره الماتن (قدس سره) أن يقال : إنّه بناءً على قراءة الكفن بالسكون لا شبهة في أ نّه لا موجب لكون الكفن مالاً للزوجة حتّى ينتقل إلى ورثتها ويطالبون الزوج بالكفن في مفروض المسألة .

   وأمّا بناءً على قراءة الكفن بالفتح ، فلأن ما يلزم على الزوج هو إعطاء الكفن بما هو كفن للزوجة لا ذات الكفن ، فمع تكفين الزوجة من مالها أو من مال شخص آخر أو دفنها عارية أو ذهاب السيل بها أو غير ذلك لا يلزمه شيء ـ أي المال المصروف في الكفن ـ لأنّها قد كفنت ولا معنى للكفن بعد الكفن فقد انعدم الموضوع ، ولم تشتغل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 26 : 41 /  أبواب موانع الارث ب 14 ح 1 .

(2) الأنفال 8 : 75 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net