إذا كفّنها الزوج فسُرق الكفن - حكم سائر المؤن عدا الكفن 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6051


ــ[135]ــ

   [ 915 ] مسألة 16 : إذا   كفّنها الزّوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اُخرى (1) بل وكذا إذا   كان بعد الدفن على الأحوط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذمّة الزوج بأصل المال ليطالب به حينئذ ، وإنّما كان يلزمه إعطاء الكفن بعنوان كونه كفناً وهو غير متحقق في المقام .

    إذا   كفّنها الزّوج فسرق الكفن

   (1) لأنّ الواجب على الزوج هو كفن الزوجة حدوثاً وبقاءً ولا يكفي الحدوث فقط ، لأ نّه بعد ما سرق كفنها هي زوجة ، وعلى زوجها كفنها ، أو يجب عليه أن يكفنها ، وهذا ممّا لا إشكال فيه .

   وإنّما الكلام فيما إذا سرق كفنها بعد الدفن فهل يجب على زوجها أن يكفنها ثانياً أو لا يلزمه ذلك على قرائتي الفتح والسكون ؟

   قد يقال بوجوبه للاستصحاب ، لأنّها كانت واجبة الكفن قبل أن تدفن والأصل أن تكون الآن كما كانت .

   وفيه أوّلاً : أ نّه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به .

   وثانياً : أنّ المأمور به وضعاً أو تكليفاً على الخلاف إنّما هو الكفن قبل الدفن وقد امتثل الزوج وسقط الأمر لأنّها قد كفنها الزوج ودفنت ، وأمّا الكفن بعد الدفن فهو مشكوك الوجوب أو الثبوت من الابتداء فلا حالة سابقة كي تستصحب . اللّهمّ إلاّ على نحو التعليق بأن يقال : إنّ الزوجة المدفونة على الفرض لو كان سرق كفنها قبل دفنها لوجب على زوجها أو ثبت عليه كفنها ، والأصل يقتضي أنّها بعد الدفن كذلك والاستصحاب التعليقي لا حجية فيه ، نعم هو أحوط .

   ولا ينافيه حرمة النبش لأجل تكفينها ، وذلك لأن حرمته إنّما ثبتت بالاجماع مراعاة لاحترام الميِّت وعدم هتكه بالنبش ، ومن الظاهر أنّ النبش للتكفين نوع احترام للميت وليس هتكاً بوجه فلا يشمل الوجه لمثله .

ــ[136]ــ

   [ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى((1)) وإن كان أحوط (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    حكم سائر المؤن عدا الكفن

   (1) إذا كان للزوجة مال يفي بسائر المؤن لتجهيزها فالأمر كما أفاده (قدس سره) لأن مقتضى معتبرة السكوني وزرارة الآتيتين (2) الدالّتين على خروج الكفن من أصل المال مقدّماً على ديونه ووصاياه وورثته ، أنّ كفن كل أحد وسائر مؤن تجهيزه على ماله . وسنبين أن ذكر الكفن فيهما من باب المثال ، فكون الكفن أو غيره من المؤن من مال شخص آخر خلاف القاعدة .

   إلاّ أنّا خرجنا عن ذلك في خصوص الكفن لمعتبرة السكوني والصدوق المتقدِّمتين(3) وغير الكفن لم يقم دليل على لزومه على الزوج . وحمل الكفن فيهما على المثال يحتاج إلى دليل ، لأن معنى الكفن ظاهر ولا يطلق على سائر المؤن ولا دليل عليه ، بخلاف الكفن في المعتبرتين الآتيتين لزرارة والسكوني لوجود القرينة فيهما على حمل الكفن على المثال .

   وأمّا إذا لم يكن للزوجة مال يفي بتجهيزها فلا يبعد الحكم بوجوب سائر مؤن التجهيز على الزوج ، لصحيحة عبدالرّحمن المتقدِّمة (4) الدالّة على أنّ الزوجة والاُم والأب والابن والمملوك لا يعطى لهم الزكاة ، لأ نّهم عيال الرجل ويلازمونه . فان معنى العيال وكونهم لازمين له ، أ نّهم لازمون له في مؤنهم ومصارفهم ، وأن معونتهم على ذمّته وهو متعهّد بها ، كما هو معنى كون شخص عيالاً لآخر ، تقول : عال أهله أي :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال والاحتياط لا يترك .

(2) في ص 138 .

(3) في ص 116 .

(4) في ص 132 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net