تطييب الميت بالمسك والعنبر والعود - إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8456


ــ[169]ــ

نعم يجوز تطييبه بالذريرة (1) لكنّها ليست من الحنـوط ، وأمّا تطييبه بالمسـك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه(2) بل الأحوط تركه((1)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يأتي في غير الكافور من أفراد الطيب .

   (1) للنص المعتبر(2) إلاّ أنّ الكلام في موضوعها فانّه محل الاختلاف ، وعلى تقدير ثبوت معناها أ نّها أيّ شيء ـ  كما إذا قلنا إنّها نبات معين يدق ويذر على الميِّت  ـ يستحب تطييب الميِّت بها .

   (2) استدلّ على ذلك بجملة من الروايات لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة أو في كليهما :

   منها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لايجمر الكفن»(3) .

   وهي ضعيفة السند بارسالها ، لما تقدّم مراراً من أن ابن أبي عمير أو غيره قد يروي عن الضعيف ونحتمل أن يكون مراده ببعض الأصحاب هو ذاك الضعيف ، فلا وجه لما يقال من أن مراسيله كمسانيده .

   على أ نّها ضعيفة دلالة ، لأنّ التجمير عبارة عن جعل شيء في النار للتبخير ـ  أي لأن يبخر به الميِّت أو غيره  ـ وتقريب النار من الميِّت منهي عنه في بعض الأخبار وهذا أخص من المدّعى وهو قرب الطيب منه .

   إذ لا دلالة لها على أن قرب الطيب منه بغير واسطة النار مكروه أيضاً أو منهي عنه .

   ومنها :  رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : «لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور ... »(4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الاحتياط لا يترك .

(2) الوسائل 3 : 33 /  أبواب التكفين ب 14 ح 4 ، 35 /  ب 15 ح 1 .

(3) الوسائل 3 : 17 /  أبواب التكفين ب 6 ح 2 .

(4) الوسائل 3 : 18 /  أبواب التكفين ب 6 ح 5 .

ــ[170]ــ

   وهي من حيث الدلالة ظاهرة ، ولكنّها ضعيفة من حيث السند ، لأ نّها مروية بطريقين : الكليني(1) والصدوق(2) وهي على طريق الكليني تشتمل على جمـاعة من الضعاف ، وعلى طريق الصدوق تشتمل على القاسم بن يحيى وجدّه الحسن بن راشد وكلاهما ضعيف كما مرّ في بعض الأبحاث السابقة .

   ومنها : رواية يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «لا يسخن للميت الماء ، ولا تعجل له النار ولا يحنّط بمسك» (3) .

   وهي ضعيفة السند لوجود سهل بن زياد ، كما أن دلالتها قاصرة على المدّعى لأ نّها إنّما نهت عن التحنيط بالمسك وهذا عنوان آخر ، فانّ التحنيط لا بدّ أن يكون بالكافور فحسب .

   وأمّا إذا حنط بالكافور وبعده وضع عليه شيء من الطيب فلا يستفاد منها عدم جوازه بوجه .

   ومنها :  رواية داود بن سرحان قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنّما الحنوط الكافور ... » (4) .

   وهي من حيث الدلالة كسابقتها إذ الكلام إنّما هو في قرب الطيب من الميِّت لا في التحنيط بغير الكافور ، ولا دلالة لها على عدم جواز قرب الطيب منه بعد تحنيطه بالكافور .

   وأمّا من حيث السند فهي ضعيفة أيضاً ، لأن في سندها بطريق الكليني صالح بن السندي وهو ضعيف(5) وفي طريق الشيخ إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ضعف (6) ولا يمكن الاعتماد على الرواية بوجـه ، فما في بعض الكلمات من توصيف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 3 : 147 /  3 .

(2) الخصال : 618 .

(3) الوسائل 3 : 18 /  أبواب التكفين ب 6 ح 6 .

(4) الوسائل 3 : 18 /  أبواب التكفين ب 6 ح 7 .

(5) ثقة لوجوده في اسناد كامل الزيارات .

(6) وقد صحّح طريق الشيخ إليه في المعجم 16 : 308 /  10581 .

ــ[171]ــ

الرواية بالصحيحة ممّا لا وجه له .

   ومنها :  رواية اُخرى لداود بن سرحان حيث ورد فيها «واعلم أنّ الحنوط هو الكافور» (1) .

   ويرد عليها من حيث الدلالة ما تقدم في غيرها ، ومن حيث السند وجود محمّد بن سنان وهو ضعيف .

   ومنها :  رواية دعائم الاسلام الدالّة على النهي عن أن يحنط الميِّت بالطيب أو يقرب منه ذلك (2) .

   ولكنّها ضعيفة السند بالارسال وإن كان مؤلفه جليل القدر كما ذكرناه مراراً . على أنّ التحنيط مغاير لتقريب الطيب من الميِّت كما مرّ .

   ومنها :  رواية الفقه الرضوي : وروي أ نّه لا يقرب الميِّت من الطيب شيئاً (3) . وهي من حيث الدلالة ظاهرة إلاّ أ نّها لم تثبت كونها رواية فضلاً عن اعتبارها .

   فتحصل : أن ما استدلّ به من الأخبار بين مرسلة وضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالكراهة فضلاً عن عدم الجواز ، فلا موجب للاحتياط فضلاً عن أن يكون الاحتياط لزومياً . نعم ، بناءً على التسامح في أدلّة السنن وتسريته إلى المكروهات لا بأس بالحكم بكراهة قرب الطيب من الميِّت ، إلاّ أ نّا لا نلتزم به كما مرّ .

   وممّا يدلّنا على جواز قرب الطيب من الميِّت ما ورد في جملة من الأخبار المعتبرة وغيرها من أنّ الميِّت المحرم وغير المحرم سيان إلاّ في أنّ المحرم لا يقرب منه طيب غير الكافور(4) . لدلالتها على أن غير المحرم يجوز أن يقرب منه الطيب وإلاّ لم يكن فرق بين المحرم والمحل حتّى من هذه الجهة ، مع أنّ الأخبار مصرحة بالفرق بينهما من هذه الجهة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 19 /  أبواب التكفين ب 6 ح 8 .

(2) لاحظ المستدرك 2 : 213 /  أبواب الكفن ب 5 ح 4 .

(3) المستدرك 2 : 212 /  أبواب الكفن ب 5 ح 1 .  فقه الرضا : 182 .

(4) الوسائل 2 : 503 /  أبواب غسل الميِّت ب 13 .

ــ[172]ــ

   [ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميِّت أو أنفه أو اُذنه(1) .
ـــــــــــــــــــــــــ

   (1) للنص الوارد على ذلك في بعض الأخبار (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ

(2) الوسائل 3 : 32 ـ 34 /  أبواب التكفين ب 14 ح 3 ، 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net