الأوّل - الثاني - الثالث - الرابع 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5595


ــ[254]ــ

 فصل

في شرائط صلاة الميِّت

    وهي اُمور :

   الأوّل : أن يوضع الميِّت مستلقيا .

   الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره (1) .

   الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلاّ إذا طال صف المأمومين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في شرائط صلاة الميِّت

    (1) ويدل على هذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث «أنه سئل عمّن صلِّي عليه فلما سلم الإمام فاذا الميِّت مقلوب ، رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلّى عليه وهو مدفون» (1) .

   أمّا دلالتها على اعتبار كون رأس الميِّت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره فهي ظاهرة .

   وأمّا دلالتها على اعتبار كون الميِّت مستلقياً فلأنه الوضع المتعارف المعهود عند وضع رأس الميِّت إلى اليمين ورجليه إلى اليسار . على أنه يمكن الاستدلال عليه بما ورد في الصلاة على العاري من وضعه في قبره وستر عورته بلبن ونحوه (2) ، فانه لو جاز جعل الميِّت على وجهه بأن يكون ظاهراً عند المشاهدة والرؤية لم يحتج إلى ستر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 107 /  أبواب صلاة الجنازة ب 19 ح 1 .

(2) الوسائل 3 : 131 / أبواب صلاة الجنازة ب 36 .

ــ[255]ــ

   الرابع : أن يكون الميِّت حاضراً فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عورته باللبن والتراب ، بل جسده كان يستر عورته وأما دبره فتستره الأليتان .

   وكذا لو جاز جعله على يمينه أو يساره في قبره فلا ترى معه عورته ، ومن ذلك يستكشف اعتبار كون الميِّت على قفاه هذا ، مضافاً إلى أن المسألة مورد التسالم بين الأصحاب .

    اعتبار حضور الميِّت

   (1) ويدل عليه وعلى ما تقدمه ـ بالإضافة إلى أن المسألة متسالم عليها عندهم ـ ما ورد في صحيحة أبي ولاد من قوله في الدعاء : «اللّهمّ إن هذا المسجّى قدامنا عبدك» (1) فيعلم منه أن الميِّت لا بدّ من كونه قدّام الإمام ولا بدّ من كونه حاضراً .

   وكذا يستفاد هذا ممّا ورد في كيفية وضع الميِّت إذا تعدّد وكان البعض رجلاً والبعض امرأة حيث إن المرأة توضع محاذية لركبتي الميِّت الرجل (2) ، فيدل ذلك على أنه لا يجوز أن يجعل خلف المصلي كما تراه العامة ، وكذلك تدل على أن الميِّت لا بدّ أن يكون حاضراً .

   وأما ما ورد من أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) صلّى على النجاشي عندما سمع بموته وارتفعت الجبال وسطحت الأرض حتى رآه النبيّ(3) فهي ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بها . على أنها معارضة بما ورد عن زرارة أو محمد بن مسلم من أن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يصلّ على النجاشي بل دعا له(4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 62 / أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 5 .

(2) الوسائل 3 : 124 / أبواب صلاة الجنازة ب 32 .

(3) الوسائل 3 : 107 / أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 10 .

(4) الوسائل 3 : 105 / أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net