الرابع عشر - الخامس عشر - السادس عشر - السابع عشر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5433


ــ[260]ــ

   الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاُخر (1) .

   الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا(2).

   السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفـن ولو بنحو حجر أو لبنة(3) .

   السابع عشر: إذن الولي .

   [ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميِّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة (4) وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لايؤكل لحمه، وكذا  الأحوط((1)) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قسم الاستقرار إلى قسمين :

   أحدهما : الاستقرار في مقابل الاضطراب كالطفرة على وجه لا يصدق عليه القيام وهذا لا يجزئ في الصلاة .

   وثانيهما : الاستقرار بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات المفروضة ، وذكر أن اعتباره في المقام أحوط، إلاّ أن الصحيح عدم اعتباره في المقام، لأن دليله في الفرائض هو الإجماع وهو مختص بها .

   (2) وتقدّم وجهه .

   (3) تقدّم أيضاً وجهه .

   (4) إذ لم يقم على اعتبارها دليل ، وإنما اعتبرت في الصلاة الحقيقية كما التزم بذلك بحر العلوم (قدس سره) في منظومته في غير حلية المكان (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك .

(2) الدرّة النجفية : 77 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net