التيمم لصلاة الميت - التكلّم أثناء الصلاة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7087


ــ[270]ــ

   [ 977 ] مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ((1)) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والظاهر من قوله (عليه السلام) في الصحيحة : لا بأس من أن يصلّى على الميِّت وهو في قبره(2) هو الجواز الواقعي ، لما قدّمناه من أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على أن الصلاة يشترط كونها قبل الدّفن ، أن الدفن إذا  كان مشروعاً ـ كما إذا  كان قبل الصلاة نسياناً أو غفلة لا عمداً ـ جازت الصلاة على الميِّت وهو في قبره .

   ومعه إذا خرج عن قبره بسبب من الأسباب لا تجب الصلاة عليه ثانياً ، إذ لا يصلّى على ميت مرّتين ، فتكون هذه الصورة مقيدة لما دل على اشتراط كون الصلاة قبل الدّفن ، نعم لا بأس بإعادة الصلاة حينئذ احتياطاً كما ورد في المتن .

    مشروعية التيمّم لصلاة الجنازة

   (1) قدمنا أن صلاة الجنازة ليست بصلاة ذات ركوع وسجود ومن ثم لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر فضلاً عن الحدث الأصغر ، ويجوز للجنب والحائض أن يصليا على الميِّت إلاّ أن كونها مع الطهارة أحب .

   وقد ورد في النص : أن من خاف فوت صلاة الجنازة له أن يتيمم (3) بدلاً عن الغسل أو الوضوء كما أن من كان معذوراً ولا يتمكن من الماء يجوز له التيمّم بدلاً عنهما ، لأنه طهارة في حقه والصلاة مع الطهارة أحب . وأما من لا يخاف فوت الصلاة ولا أنه غير متمكن من الماء فلم يثبت استحباب التيمّم في حقه ، نعم لا بأس بالتيمّم رجاء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء .

(2) وهي صحيحة هشام المتقدِّمة في ص 265 .

(3) الوسائل 3 : 111 / أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 6 .

ــ[271]ــ

   [ 978 ] مسألة 10 : الأحوط ((1)) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميِّت وإن كان لا يبعد عدم البطلان به (1) .

   [ 979 ] مسألة 11 : مع وجود مَن يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحّتها أيضاً محل إشكال (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقد يتوهم أن مضمرة سماعة قال : «سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمّم به» (2) تدل على استحباب التيمّم لصلاة الجنائز وإن لم يخف فوت الصلاة أو لم يكن معذوراً من الماء حيث لم تقيد التيمّم بشيء من ذلك .

   ويدفعه : أن الجنازة في المضمرة فرضت كونها مارة لا واقفة ، وسؤاله بعد ذلك بقوله : «كيف يصنع» يدلنا على أنه يخاف فوت الصلاة عليها ، وإلاّ لم يكن وجه لسؤاله هذا ، فانه يصنع كما يصنع بقية الناس .

    التكلّم في أثناء صلاة الجنازة

   (1) لم يقم دليل على أن التكلم مبطل للصلاة على الميِّت ، لأنها ليست صلاة ذات ركوع وسجود ، نعم يشترط أن لا يكون التكلم على نحو يقطع الهيئة الاتصالية للصلاة ، إذ لكل مركب هيئة فاذا كان التكلم قاطعاً لهيئتها فلا محالة يوجب البطلان وإن كان الأحوط ترك التكلم في أثنائها مطلقا .

    الصلاة على الجنازة قاعداً

   (2) قد قدّمنا الكلام في هذه المسألة في شرطية قيام المصلي على الميِّت وذكرنا الوجه فيه وهو أن المكلف هو الطبيعي دون الفرد ، ومع وجود فرد يتمكّن من القيام أو الاستقبال أو غيرهما من الشرائط المعتبرة في الواجب لا تكون صلاة العاجز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك .

(2) الوسائل 3 : 111 / أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net