الوظيفة عند الخوف من دفنه تحت الأرض - حكم الدفن عند اشتباه القبلة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5626


ــ[304]ــ

   [ 997 ] مسألة 5 : إذا خيف على الميِّت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك (1) . كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحيث يسقط بفعل الغير ، كما مثلنا بجواب السلام ، فانه توصّلي لا يعتبر في سقوطه قصد الامتثال إلاّ أنه لا يسقط برد غير الذي سلّم عليه ، بل لا بدّ من رده بنفسه على من سلّم عليه .

   بل قد يكون الواجب تعبدياً ولكنه يسقط بفعل الغير كما في قضاء العبادات عن الميِّت ، فانه واجب على الولد الأكبر أو الولي إلاّ أن الغير إذا قضى عنه سقط عن ذمة الميِّت .

   فالسقوط بفعل الغير أمر محتاج إلى الدليل ولا يلازم التوصلية بوجه . ومن هنا قلنا : إن الصبي إذا حنط الميِّت لم يسقط ذلك عن المكلفين .

   نعم لا يبعد أن يقال في الدّفن بالسقوط نظراً إلى أن الغرض من دفن الميِّت ستره ومواراته ، فانه إذا حصل ذلك ولو بزلزال أو فعل صبي أو مجنون لم يجب ثانياً على المكلفين أن ينبشوا قبره ويخرجوه ثم يدفنوه ، فان الدّفن بمعنى المواراة كما مرّ .

    إذا خيف من إخراج الميِّت من قبره

   (1) ظهر الوجه في ذلك مما قدمناه في معنى المواراة ، وذكرنا أن الواجب هو المواراة المطلقة لا مطلق المواراة ، وهذا لا يحصل في المكان الذي يخاف فيه من إخراج السبع إياه إلاّ باحكام القبر بما يوجب حفظه من الجص والآجر والقير ونحو ذلك .

   (2) هذا مبني على العلم الخارجي بأن الغرض من إلقاء الميِّت في البحر إنما هو حفظه بالمقدار المتيسر منه على ما قدمنا ، وهذا الغرض ينافيه الإلقاء في محل يبتلعه فيه الحيوان بمجرّد الإلقاء فوراً .

ــ[305]ــ

   [ 998 ] مسألة 6 : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها  (1) .

   [ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدّفن أيضاً إذن الولي كالصلاة وغيرها  (2) .

   [ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن(3) ومع عدمه أيضاً يسقط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويمكن استفادة ذلك ممّا رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان(1) ، إلاّ أنها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى الفضل ، وإنما تصلح للتأييد .

   بل لا يبعد استفادته من الصحيحة الآمرة بجعل الميِّت في خابية وسدها ثم إلقائها في البحر(2) لأنّ الغرض من ذلك ليس إلاّ التحفظ على الميِّت من ابتلاع الحيوانات إيّاه ، فيلزم مراعاة ذلك بالمقدار المتيسر منه ، وقد تقدم أن جعله في الخابية هو المتعيّن على الأقوى والأحوط .

    مؤونة الإلقاء في البحر من أصل التركة

   (1) وقد قدّمنا في مباحث التكفين(3) أن الكفن وسائر المؤن تخرج من أصل التركة وكذلك الخابية وغيرها مما يحتاج إليه في دفن الميِّت أو بدله ـ إلقائه في البحر ـ  .

   (2) قدّمنا أن إذن الولي غير معتبر في الدّفن ونحوه ، وإنما لا تجوز مزاحمته فراجع مبحث الأولياء في غسل الميِّت(4) .

    إذا اشتبهت القبلة

   (3) لأن صحيحة زرارة الدالّة على إجزاء التحـرِّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 141 / أبواب الدّفن ب 1 ح 1 ،  عيون أخبار الرضا 2 : 114 .

(2) الوسائل 3 : 206 / أبواب الدّفن ب 40 ح 1 .

(3) في ص 138 .

(4) شرح العروة  8 : 285 .

ــ[306]ــ

وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميِّت ولا بالمباشرين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net