الأخبار الواردة في غسل الجمعة - مبدأ وقت غسل الجمعة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8815


ــ[3]ــ

بصدور بعضها من المعصومين (عليهم السلام) .

   منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر ، وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر» (1) .

   ومنها : صحيحة ابن المغيرة المروية باسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : «سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر أو اُنثى عبد أو حر» (2) .

   ومنها : صحيحة زرارة أو حسنته : « ... وقال : الغسل واجب يوم الجمعة» (3) .

   ومنها : موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر» (4) إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على الوجوب إما تصريحاً بالوجوب أو إطلاقاً .

   كما اشتملت على الأمر به كما في صحيحة محمد الحلبي(5) وصحيحة محمد بن مسلم(6) .

   وفي قبال ذلك جملة من الأخبار استدل بها على الاستحباب .

   منها : صحيحة علي بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سـنّة وليس بفريضة» (7) وقد اسـتدلّ بها على الاستحباب من وجهين :

   أحدهما : تصريحها بأن الغسل في الجمعة سنّة وأمر مستحب وليس من الواجبات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 311 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1 .

(2) الوسائل 3 : 312 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 3 .

(3) الوسائل 3 : 312 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 5 .

(4) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .

(5) الوسائل 3 : 306 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 9 .

(6) الوسائل 3 : 314 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 11 .

(7) الوسائل 3 : 314 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 9 .

ــ[4]ــ

   ثانيهما : أنها عدّت غسل الجمعة مع غسل الفطر والأضحى غير الواجبين فتدل على أنه مستحب غير واجب أيضاً . وبهذين الوجهين نبني على استحباب غسل الجمعة ونستكشف أن المراد بالوجوب الوارد في الأخبار المتقدمة هو الثبوت ، وأن المراد من الأمر به أو من قوله : «عليه الغسل» هو الاستحباب .

   لكن يرد على الوجه الأوّل أن السنة في الصحيحة إنما هو في قبال الفريضة لا في قبال الواجب ، ومعنى السنة المقابلة للفريضة أنها مما أوجبها النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والفريضة ما أوجبها الله في كتابه . ومن هنا ورد أن الركوع والسجود فريضة وأن التشهد والقراءة سنّة ، ومنه ما دل على أن غسل الميِّت أو مسه سنّة وغسل الجنابة فريضة ، فلا دلالة لها على الاستحباب بوجه .

   ويرد على الوجه الثاني إشكال ظاهر وهو أن عد غسل الجمعة مع الغسلين المستحبين لا يدل على استحبابه ، إذ يمكن أن يذكر الواجب والمستحب معاً .

   ومنها : ما عن سعد عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل العيدين أواجب هو ؟قال : هو سنّة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنّة»(1) .

   ولا إشكال في دلالتها على استحبابه ، حيث صرحت بكونه سنّة ، وهي في قبال الواجب فتدل على جواز تركه . إلاّ أنها ضعيفة السند ، لأن الظاهر أن القاسم الواقع في سندها هو القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور، الضعيف، كما أن الظاهر أن علـيّاً الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال(2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 314 / أبواب الأغسال المسنونة  ب 6 ح 12 .

(2) رجال الكشي : 403 . والظاهر أن القاسم في الرواية هو قاسم بن محمد الجوهري الراوي عن علي بن أبي حمزة البطائني ، وهو وإن وثقناه سابقاً لوجوده في أسناد كامل الزيارات مطابقاً لمسلك السيد الاُستاذ (دام ظله) ولكن لا بدّ من الانتباه إلى أمر وهو أن نظره الشريف    (دام ظله) قد تغير وخص التوثيق العام المذكور في مقدمة الكتاب بمشايخ ابن قولويه (رحمه الله تعالى) دون بقية الرواة الموجودين في السند ، وعلى هذا فلا يكون القاسم داخلاً في هذا التوثيق ، وهكذا لا بدّ من تصحيح ما وقع منّا من التوثيقات لسائر الأشخاص في التعاليق السابقة وتطبيقها على المبنى الجديد .

ــ[5]ــ

والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة  ((1))، وفي آخر : «غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة»((2)). وفي جملة منها التعبير بالوجوب، ففي الخبر: إنه واجب على كل ذكر أو اُنثى من حر أو عبد((3))، وفي آخر : عن غسل يوم الجمعة فقال (عليه السلام) : «واجب على كل ذكر واُنثى من حر أو عبد»((4)) وفي ثالث: «الغسل واجب يوم الجمعة»((5)) وفي رابع قال الراوي: «كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال (عليه السلام) : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضـة بصلاة النافلة .... إلى أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة»((6)) وفي خامس : «لا يتركه إلاّ فاسـق»((7)) وفي سادس : «عمّن نسيه حتى صلّى قال (عليه السلام): إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» ((8)) إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها : ما رواه الحسين بن خالد قال : «سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟ فقال : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 318 / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 2 .

(2) الوسائل 3 : 315 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 14 .

(3) الوسائل 3 : 316 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 3 . والمذكور فيه هو : واجب ...... عبد أو حر .

(4) الوسائل 3 : 312 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 6 ، 3 . وفيه ما تقدم في المصدر (3) .

(5) الوسائل 3 : 317 / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 1 .

(6) الوسائل 3 : 313 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 7 .

(7) المستدرك  2 : 506 / أبواب الأغسال المسنونة ب 4 ح 2 .

(8) الوسائل 3 : 319 / أبواب الأغسال المسنونة ب 8 ح 1 .

ــ[6]ــ

إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه ، والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة (الفريضة) بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير (أو نسيان) أو نقصان»(1) .

   حيث دلّت على أن غسل الجمعة مستحب بقرينة أن إتمام الفريضة في الجملات السابقة إنما كان بالأمر المستحب ، فيستفاد منها أن المراد بكونه واجباً هو كونه ثابت الاستحباب في الشريعة المقدّسة .

   وفيه: أ نّا لو سلمنا دلالتها على الاستحباب فلايمكن الاعتماد عليها لضعف أسنادها بالحسين بن خالد ، لعدم توثيقه في الرجال .

   ومنها : ما نقله في البحار عن كتاب جمال الاُسبوع لابن طاووس في حديث رواه فيه بسنده عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال لعلي (عليه السلام) في وصيّته : «يا علي .... فاغتسل في كل جمعة ، ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه فانه ليس شيء من التطوع بأعظم منه» (2) .

   ودلالتها على المدعى قاصرة ، لأن التطوع بمعنى ما يؤتى به بالتطوع والاختيار وهذا لا ينافي الوجوب . على أن سندها ضعيف بأبي البختري وهب بن وهب ، فانه قيل في حقه أكذب البرية .  فالمتحصل : أن مقتضى الأخبار الواردة في نفسها هو الوجوب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 313 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 7 .  وقد بنى على وثاقة الحسين بن خالد في المعجم  6 : 249 / 3390  فلاحظ .

(2) المستدرك 2 : 502 / أبواب الأغسال المسنونة ب 3 ح 9 ، بحار الأنوار 78 : 129 / 18 ، جمال الاُسبوع : 366 .

ــ[7]ــ

   المقام الثاني : في قيام القرينة الخارجية على الاستحباب ، وهي أن غسل الجمعة أمر محل ابتلاء الرجال والنساء في كل جمعة فلو كان واجباً عليهم لانتشر وجوبه وذاع ووصل إلينا بوضوح ولم يشتهر بين الأصحاب استحبابه ، ولما أمكن دعوى الإجماع على عدم وجوبه كما عن الشيخ (قدس سره) وهذا دليل قطعي على عدم كونه واجباً شرعاً .

   وقد ذكرنا مثل ذلك في الإقامة ، لأن الأخبار الواردة فيها لا قصور في دلالتها على الوجوب لكنّا مع ذلك بنينا على استحبابها لعين ما ذكرناه من القرينة ، لأن وجوبها لا يلائم اشتهار الفتوى باستحبابها مع كثرة الابتلاء بها في كل يوم خمس مرات ، فلو كانت واجبة لانتشر وجوبها وذاع ولم تكن مورداً لدعوى الشهرة أو الإجماع على خلافه .

   وعلى الجملة إن غسل الجمعة لا يقصر عن صلاة الكسوفين التي اشتهر وجوبها وذاع مع قلة الابتلاء بها ، بل قد لا يتفق في بعض السنين ، وكيف يخفى وجوب غسل الجمعة مع كثرة الابتلاء به في كل اسبوع ؟! وقد تقدم أن الشيخ ادعى الإجماع على عدم وجوبه ، ولم يعلم من المتقدمين قائل بوجوبه ، وسبق أن الكليني والصدوق ووالده (قدس الله أسرارهم) لم يعلم ذهابهم إلى الوجوب لما مر .

   ثم إنه على تقدير القول بالوجوب فهل أنه واجب نفسي أو أنه واجب غيري مقدّمة لصلاة الظهر أو الجمعة ؟ لا يحتمل الوجوب النفسي فيه ، لأنه ليس لنا من الأغسال ما يكون واجباً نفسياً ، ولم يحتمل ذلك إلاّ في غسل الجنابة على قول ضعيف تقدّم في محلِّه (1) .

   وأمّا الوجوب الغيري فيدفعه صحيح ابن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال : «كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح» (2) فان الظاهر من الرواح هو وقت العصر كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة  6 : 348 .

(2) الوسائل 3 : 317 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 22 .

ــ[8]ــ

في قوله تعالى : (غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ )(1) فدلّت على أن موسى بن جعفر (عليه السلام) كان يغتسل يوم الجمعة عصراً أي بعد الصلاة ، فلو كان الغسل واجباً غيرياً مقدمة للصلاة لم يكن يؤخرها إلى العصر . فتدل الصحيحة على عدم كونه واجباً غيرياً . واحتمال كونه واجباً نفسياً قد عرفت بعده جداً .

   ودعوى أن الرواح بمعنى الرواح إلى الصلاة مندفعة :

   أوّلاً : بأن موسى (عليه السلام) قضى أكثر عمره الشريف في السجون ولم يتمكن من الذهاب إلى الصلاة مدّة مديدة يصدق معها قوله : «كان أبي ...» ، فانه ظاهر في الاستمرار .

   وثانياً : أن الصحيحة اشتملت على لفظة «عند»، وظاهرها أن اغتساله (عليه السلام) كان مقارناً للرواح لا أنه قبله ، ومقارنة الاغتسال للذهاب إلى الصلاة مما لا معنى له إلاّ أن يراد بالرواح زمان العصر .

   وموثقة أبي بصير التي رواها الصدوق عنه باسناده إليه : «أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً أو متعمداً ، فقال : إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته وإن كان متعمداً فليستغفر الله ولايعد»(2) بالتقريب الآتي في الرواية الآتية .

   ولا إشكال في سندها غير أن في طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن أبي حمزة البطائني وهو ممن صرح الشيخ (قدس سره) في العدة بوثاقته(3) ، وما ذكره ابن فضال من أنه كذاب متهم(4) لايعلم رجوعه إليه لاحتمال رجوعه إلى ابنه الحسن فليراجع(5) .

   ويؤيده ما رواه محمد بن سهل عن أبيه قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سبأ 34 : 12 .

(2) الوسائل 3 : 319 / أبواب الأغسال المسنونة ب 8 ح 2 ، الفقيه 1 : 64 / 242 .

(3) عدة الاُصول : 56  السطر 19 .

(4) رجال الكشي : 403 .

(5) رجع السيد الاُستاذ (دام ظله) عن ذلك والتزم بضعف علي بن أبي حمزة في المعجم 12 : 234.

ــ[9]ــ

   [ 1031 ] مسألة 1 : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك ، قال : إن كان ناسياً فقد تمت صلاته وإن كان متعمداً فالغسل أحب إليَّ ، فان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود» (1) . وذلك لأن الغسل لو كان واجباً غيرياً مقدّمة للصلاة لكانت الصلاة عند نسيانه ولا أقل عند تعمد تركه باطلة ، فمن حكمه (عليه السلام) بصحتها نستكشف عدم كونه مقدمة للصلاة ، غاية الأمر أنه مستحب مؤكد . والوجه في جعلها مؤيدة أن محمد بن سهل لم يوثق في الرجال .

   نعم ورد في موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) «عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلّى ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» (2) وهي وإن كانت موثقة إلاّ أنها لا بدّ من حملها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم كونه واجباً غيريا .

    مبدأ وقت غسل الجمعة

   (1) لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإتيان بغسل الجمعة قبل الفجر ، لأن العبادات توقيفية ولا يجوز الإتيان بها في غير وقتها . وهل يجوز الإتيان به بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ؟ قد يقال بجوازه ويستدل عليه بأن ما بين الطلوعين من اليوم فيجوز الإتيان حينئذ بما يجوز الإتيان به بعد طلوع الشمس .

   وفيه : أن ما بين الطلوعين لم يعلم كونه من اليوم ، فانهم يقسمون الزمان إلى ليل ونهار ويعبّرون عما بين طلوع الشمس وغروبها بالنهار وعن غيره بالليل أي الزمان الذي تكون الشمس فيه تحت الأرض ، كما يعبّرون عن منتصف النهار بالزوال وهو منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وكذلك الحال في منتصف الليل فيعبّرون عنه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 318 / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 3 .

(2) الوسائل 3 : 319 / أبواب الأغسال المسنونة ب 8 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net