المناط في السهم والرمي والرامي - سقوط وجوب الطلب في ضيق الوقت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5928


ــ[96]ــ

   [ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة وإلاّ فالأحوط الإعادة ((1)) (1) .

   [ 1065 ] مسألة 7 : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد فحص عن الماء فيه ، فيجب عليه الفحص عنه في المكان الذي انتقل إليه على كلا الاحتمالين في الرواية .

    الطلب بعد دخول الوقت

   (1) ظهر مما ذكرناه أيضاً حكم الفرع المذكور ، وذلك لتحقق ما هو المعتبر في التيمّم على كلا التقديرين في الرواية ، بل الأمر كذلك فيما إذا بقي في ذلك المكان مدة كثيرة ، اللّهمّ إلاّ أن يتجدد احتماله زائداً عما فحص عنه سابقاً ، ولا تجب إعادته عند كل صلاة .

    المناط في السهم والرمي

   (2) لانصراف الرواية عن الأفراد النادرة كمن كان سهمه أو قوسه قويين أو كانت يده قوية بحيث يرمي النبل زائداً عن المتعارف ، فلا تشمل إلاّ الفرد المتعارف كما أفاده الماتن .

   إلاّ أ نّا ذكرنا مراراً أن المتعارف في أمثال تلك الاُمور لا انضباط له ، وهو مختلف في نفسه كما أشرنا إليه في بحث الكر وقلنا إن الشبر في الأشخاص المتعارفين أمر مختلف باختلافهم ، فيدور الأمر بين جعل المدار على المتوسط منهم أو الأقل أو الأكثر ، وقد بينا في بحث الكر أن المدار على أقل شبر من المتعارفين(2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) والأظهر عدم وجوبها .

(2) شرح العروة 2 : 170 ـ 171 .

ــ[97]ــ

   [ 1066 ] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والوجه في ذلك هو العلم بعدم اختلاف الكر أو مقدار الفحص اللازم باختلاف المتعارفين بأن يجب على أحد الفحص بمقدار وعلى الآخر زائداً عنه وعلى ثالث ناقصاً عنه ، لأن حكم الله سبحانه واحد في حق الجميع ، ولا تتحقق الوحدة إلاّ إذا بنينا على جعل المدار أقل المتعارف في الشبر وفي مقدار رمي النبل .

   ولأجل الاختلاف في المتعارف وقع الخلاف في أن الغلوة أيّ مقدار فحدّدها بعضهم بأنها ثلاثمائة ذراع بذراع اليد إلى أربعمائة ذراع، وذكر بعض آخر أن الفرسخ خمس وعشرون غلوة فالغلوة واحد من خمس وعشرين جزءاً من الفرسخ ، وعليه تبلغ الغلوة خمسمائة ذراع إلاّ قليلاً ، لأن الفرسخ اثنا عشر ألفاً من الأذرع المتعارفة وهو خمس وعشرون غلوة ، فالغلوة الواحدة تبلغ خمسمائة ذراع إلاّ قليلاً .

   وقد بيّنا سابقاً (1) أنه بناء على أن الأصل في المسألة هو أصالة الاشتغال لا بدّ من الأخذ في وجوب الفحص بالمقدار المتيقن وهو الأكثر ـ أي خمسمائة ذراع ـ وفيما زاد عليه يرجع إلى الرواية الدالّة على عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة .

   وأما بناء على أن الأصل في المسألة هو استصحاب عدم الوجود أو عدم التمكن فينعكس الحال ويؤخذ فيما دلت عليه الرواية من وجوب الفحص بالمقدار المتيقن وهو ثلاثمائة ذراع وفي الزائد عنها يرجع إلى الاستصحاب ، لعدم العلم بسقوطه فيما زاد عن ثلاثمائة ذراع .

    عند الضيق يسقط وجوب الطلب

   (1) وهذا مما لا إشكال فيه ، إلاّ أن المستند في ذلك ليس هو حسنة زرارة الدالّة على الأمر بالطلب في مجموع الوقت وإذا لم يجده وخاف فوت الوقت تيمم وصلّى (2)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 90 ، 91 .

(2) تقدّمت في المسألة الخامسة ص 80 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net