اعتقاد ضيق الوقت فتنكشف سعته بعد الصلاة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5919


ــ[102]ــ

   [ 1070 ] مسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثم تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحّة صلاته((1)) وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا يعتنى بعدم التمكّن من الاستعمال في زمان ما .

   وعليه إذا عجز عن الماء في زمان فتيمم وصلّى ثم وجد الماء كشف ذلك عن عدم كونه مأموراً بالتيمّم واقعاً فلا بدّ من أن يعيد صلاته مع الطهارة المائية ، وقد قدمنا أن المكلف لا بدّ من أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت (2) فلو أتى بها قبل ذلك ثم عثر على الماء وجبت الإعادة عليه في الوقت ، لأنه لم يأت بما هو الواجب عليه في حقه .

    إذا اعتقد ضيق الوقت فتبين خلافه

   (1) لم يستبعد الماتن (قدس سره) الحكم بصحّة صلاته في مفروض المسألة ، إلاّ أنه حكم بعدئذ بوجوب الإعادة أو القضاء فيما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده . والذي يمكن أن يكون وجهاً لذلك أحد أمرين :

   أحدهما : صحيحة زرارة المتقدمة الدالّة على أن المكلف إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت(3) نظراً إلى أنها دلّت على وجوب الصلاة مع التيمّم عند خوف فوات الوقت وأن الخوف له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع التيمّم والخوف يحتمل معه الخلاف بأن لا يكون الوقت فائتاً بل موسعاً .

   ومعه تدلّنا الرواية على وجوبها مع التيمّم عند اعتقاد ضيق الوقت بطريق أولى لأ نّه مع هذا الاعتقاد لا يحتمل بقاء الوقت وسعته وهو محتمل مع الخوف ، وعليه لا يجب على المكلف الإعادة ولا القضاء عند انكشاف سعة الوقت ، وذلك لإطلاق الأمر بالصلاة مع التيمّم عند الخوف من فوات الوقت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هي بعيدة فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت .

(2) تقدّم في ص 81 .

(3) تقدّمت في ص 80 .

ــ[103]ــ

   وثانيهما : أن يقال : إن المكلف عند اعتقاده ضيق الوقت عن الطلب يكون محكوماً من قبل العقل بالصلاة مع التيمّم ، لوجوب الخروج عن عهدة الأمر بالصلاة ، وبما أنه فاقد الماء فيلزمه العقل بالإتيان بها مع التيمّم ، ومعه يكون عاجزاً عن الماء وطلبه لعدم إمكان اجتماع الأمر بالصلاة مع التيمّم مع الأمر بالطلب ، وقد تقدم سقوط الطلب عند العجز عنه لأنه طريق إلى الصلاة مع الوضوء ، ومع العجز عن الطلب يسقط الأمر بالطلب .

   ويرد على الوجه الأوّل : أن الصحيحة إنما تدل على أن المكلف إذا خاف فوت الوقت صلّى في آخر الوقت متيمماً وصلاته حينئذ مأمور بها ، فلا بدّ من النظر فيها إلى أن الخوف هل هو موضوع للحكم بوجوب الصلاة مع التيمّم أو أنه طريق إلى ضيق الوقت ليصح التعدي عن موردها على الأوّل إلى ما نحن فيه .

   والصحيح أن الخوف قد اُخذ طريقاً إلى ضيق الوقت واقعاً ، وليس له موضوعية في الحكم بوجوب الصلاة مع الطهارة الترابية ، وذلك بقرينتين :

   إحداهما : قوله : «خاف أن يفوته الوقت»(1) فان ظاهره وقت الصلاة ، فدلت هذه الجملة على أن فوت الوقت الواقعي هو الموجب للحكم بوجوب الصلاة مع التيمّم والخوف طريق إليه .

   وثانيتهما : قوله : «وليصل في آخر الوقت»(2) فان المراد بالوقت فيها هو الوقت المذكور قبله ـ أعني وقت الصلاة لا وقت الخوف كما لا يخفى ـ وهذا يدلّنا أيضاً على أن المدار على نفس الوقت ، والخوف طريق إليه ، ولا موضـوعية له في الحكم ليمكننا التعدي إلى ما نحن فيه .

   وعلى الجملة : أن مفروض الصحيحة ما إذا صلّى آخر الوقت ، ولا يتصور معه انكشاف سعة الوقت بعد الصلاة ـ في الوقت ـ وإلاّ لم يكن صلّى آخر الوقت بل قبله وهو غير ما  نحن فيه، أعني ما إذا اعتقد ضيق الوقت ثم انكشف سعته. فدلّت الصحيحة على أن من خاف فوت الوقت وصلّى آخر الوقت لم يجب عليه القضاء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) و (2) الوسائل 3 : 366 / أبواب التيمّم ب 14 ح 3 وقد ذكر جزء منها في 341 /  ب 1 ح 1.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net