حكم الإعانة على الإثم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6924


ــ[139]ــ

كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز اعطاؤه ((1)) الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ولا نرى أي مانع عن الجواز ، إلاّ أن يتوهّم أن ذلك محرم لأنه إعانة على الإثم ، حيث إن شرب النجس مبغوض للشارع فصرفه الماء الطاهر في الطهور مع إعطائه الماء النجس إعانة على الإثم وهي حرام ، إلاّ أنه مورد المناقشة كبرى وصغرى .

    عدم حرمة الإعانة على الإثم

   أما بحسب الكبرى : فلأنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم . والمستفاد من قوله تعالى : (وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ )(2) والأخبار الواردة في حرمة كون الإنسان من أعوان الظلمة (3) أمران :

   أحدهما : حرمة التعاون على الإثم بأن يصدر الإثم من شخصين فصاعداً على نحو الاجتماع والشركة ، كما لو قتل اثنان أو جماعة شخصا .

   وثانيهما : حرمة كون الإنسان من أعوان الظلمة بأن يسجل اسمه في ديوانهم ، وأما مثل إعطاء العصا لمن يضرب شخصاً عدواناً فهو ليس من التعاون على الإثم ، ولا أنه موجب لكونه من أعوان الظلمة بل هو إعانة على الإثم ، ولا دليل على حرمتها لأن التعاون غير الإعانة ، والكون من أعوان الظلمة غير إعانة الظالم ، والنسبة بينهما عموم من وجه كما هو ظاهر .

   وأما بحسب الصغرى : فالرفيق قد يكون عالماً بنجاسة الماء وقد يكون جاهلاً بها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، وعلى فرض عدم الجواز يجب المنع ولو باشر الشرب بنفسه .

(2) المائدة 5 : 2 .

(3) الوسائل 17 : 177 / أبواب ما يكتسب به ب 42 ، 43 ، 44 .

ــ[140]ــ

كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعلى الأوّل : إذا منع المكلف عن شرب رفيقه ماءه الطاهر ولو لمانع شرعي لوجوب الوضوء أو الغسل عليه بقي الرفيق مضطراً إلى شرب النجس وهو جائز في حقه ، لما تقدم من أنه ما من شيء حرمه الله سبحانه إلاّ وقد أحله في مورد الضرورة فلا يصدر منه إثم ليكون إعطاء الماء النجس له إعانة على الإثم .

   وعلى الثاني : فالأمر أظهر ، لأنه زائداً على كونه مضطراً إلى شرب الماء النجس هو جاهل بنجاسته حسب الفرض ، وهو يصدر منه مباحاً فلا إثم ليكون الإعطاء إعانة له على الإثم ، وعليه لا موجب لحرمة الإعطاء له .

   وأمّا حرمة التسبيب إلى الحرام فهي وإن كانت كذلك ـ أي أن التسبيب محرم ، لما استفدناه من الأخبار الآمرة بوجوب إعلام المشتري بالنجاسة وقلنا : كما يحرم صدور الحرام من المكلف مباشرة يحرم صدوره منه بالتسبيب ، بل قلنا : إن ذلك مستفاد من نفس النهي والمنع والتحريم عرفاً ولو مع الغض عن الروايات ـ إلاّ أنها تختص بما إذا كان الفعل الصادر بالتسبيب محرماً ، وليس الأمر في المقام كذلك ، لأن شرب الماء النجس يصدر من الرفيق مباحاً لجهله بنجاسته واضطراره إلى شربه .

   إذن لا مانع من إعطاء الماء النجس للرفيق كي يشربه ولو مع وجود الماء الطاهر .

    عدم وجوب المنع عن شرب الماء النجس

   (1) هذا الحكم على ما سلكناه من جواز إعطاء الماء النجس للرفيق بمكان من الوضوح ، لأنه إذا جاز إعطاؤه له لكونه مباحاً له لا يجب منعه لو باشر شربه ، فان المباح لا يجب المنع عنه ، لكن يشكل ذلك على ما ذكره الماتن (قدس سره) من عدم جواز إعطائه له لحرمته ولكونه صادراً عنه على وجه غير مباح ، فانه إذا صدر عنه محرماً وجب منعه عنه لوجوب النهي عن المنكر .

   والذي أظنه قوياً أن لفظة (لا) في قوله : لا يجب منعه ، زائدة وهي من اشتباه

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net