الوضوء أو الغسل في مورد وجوب صرف الماء لرفع الخبث 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5644


ــ[146]ــ

وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ((1)) لأنه مأمور بالتيمّم ولا أمر بالوضوء أو الغسل (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم يرد على الاستدلال بها أمران :

   أحدهما : ضعف سندها بسهل بن زياد ، وإن كان أبو عبيدة فيها موثقاً لأنه الحذاء لا المدائني بقرينة رواية ابن رئاب عنه ، لأنه الذي يروي الأصل لأبي عبيدة الحذاء .

   وثانيهما : أن محل الكلام إنما هو صورة دوران الأمر بين التيمّم والوضوء على أن يكون كل واحد منهما كافياً في الطهارة في نفسه ، وليس مورد الرواية كذلك ، إذ لا بدّ للحائض من الوضوء حتى لو تيممت ولا يكفيها الوضوء وحده إذا لم تتيمم ،فلا يدور أمرها بين الوضوء والتيمّم بل يجب على الحائض الوضوء والتيمّم وهو غير محل الكلام .

   فلو كانت الرواية صحيحة السند أو معتبرة لا يمكننا التعدِّي عن موردها إلى ما لو دار أمر المكلف بين التيمّم والوضوء . وكيف كان ، لا يمكن الاستدلال بالرواية في المقام نعم الأحوط أن يختار الطهارة الخبثية ويتيمم ، لأنه الموافق للشهرة والإجماع المدعى في المسألة .

    المأمور بالتيمّم إذا أتى بالطهارة المائية بطلت

   (1) إذا بنينا على ما ذكرناه من التخيير فلا إشكال في صحّة وضوئه وغسله ، وأما لو بنينا على لزوم تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية ومع ذلك توضأ المكلف أو اغتسل وقدم الطهارة الحدثية فهل يحكم بصحتهما أو بطلانهما ؟

   ذهب الماتن إلى بطلانهما نظراً إلى أنه لا أمر بهما حينئذ فيقعان باطلين .

   وربما يقال بصحّة الوضوء والغسل حينئذ بالترتب وأنه وإن كان مأموراً بالتيمّم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وللصحّة وجه حتى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث .

ــ[147]ــ

ابتداء إلاّ أنه لما عصاه ولم يصرف الماء في تحصيل الطهارة الخبثية فهو واجد الماء ومأمور بالوضوء أو الغسل فيصح منه ، إذ لا موجب لرفع اليد عن أمره مطلقاً وإنما يرفع اليد عن أمره إذا صرف الماء في الطهارة الخبثية .

   وقد تصحح طهارته المائية بالملاك ، لأن الوضوء أو الغسل إنما سقط الأمر به لعدم تمكن المكلف منهما مع نجاسة بدنه وثيابه لكنه مشتمل على الملاك وباق على المحبوبية ومعه لا مانع من الحكم بصحته في مفروض الكلام .

   ويدفعهما : أن الترتب يحتاج إلى دليل ، وهو إنما قام عليه إذا كان هناك تكليفان نفسيان أحدهما أهم من الآخر ، فان إطلاق المهم لا مناص من رفع اليد عنه بمقدار الضرورة وارتفاع الأمر بالضدّين وهو ما لو أراد امتثال التكليف بالأهم ، وأما لو عصاه فهو قادر على الإتيان به ، فالإطلاق يقتضي وجوبه ، والمحذور منحصر في الأمر بهما عرضاً لا طولاً ، وهو واضح .

   وأمّا إذا فرضنا التكليف واحداً وفرضنا جعله مقيداً بقيد كالطهارة الخبثية وعصى المكلف ذلك المقيد فلا يسعنا الحكم بأنه عند عصيان القيد مقيد بقيد آخر ، لأنه أمر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، بل مقتضى وقوعه مع القيد الآخر من دون أمر هو الفساد ، فلا يجري الترتب في المقام .

   وأمّا الملاك فانما يمكن استكشافه من الأمر ، ومع سقوطه تحتاج دعوى الملاك إلى علم الغيب بوجوده ، هذا .

   ويمكن تصحيح الطهارة المائية حينئذ بما قدمناه من أنها مستحبات نفسية ، وقد رفعنا اليد عن استحبابها النفسي عند صرف الماء في إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، لأن الأمر به معجز مولوي عن الماء ، وأما لو عصاه فهو واجد للماء حقيقة والوضوء باق على استحبابه النفسي فيمكنه الإتيان به بأمره النفسي ويقع صحيحاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net