تأخير الواجد للماء صلاته الى أن يضيق الوقت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5517


ــ[159]ــ

   [ 1084 ] مسألة 26 : إذا كان واجداً للماء وأخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديدا (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولو بنينا على ما سلكناه من أنّ أمثال المقام خارج عن باب التزاحم وداخل في باب التعارض فمقتضى القاعدة هو سقوط الأمر بالصلاة رأساً ، لعدم تمكن المكلف من شرطها وهو إيقاعها بتمامها في الوقت ، لفرض أن بعضها لا بدّ من وقوعه خارج الوقت . إلاّ أن الأخبار الواردة في أن «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة»(1) تدلّنا على أن الصلاة ليست ساقطة عن المكلف في مفروض الكلام وأنه متمكن من الوقت لتمكنه من إيقاع ركعة واحدة في وقتها مع الطهارة المائية ، لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة .

   ولا فرق فيها حسب إطلاقها بين أن يكون الواقع خارج الوقت ركعة أو أقل أو أكثر ، لأن المدار على إدراك ركعة واحدة في الوقت ، وعليه يتعين الوضوء عليه والصلاة وإن وقع خارج الوقت حينئذ أكثر من ركعة وأكثر مما يقع في خارج الوقت لو تيمم .

    الواجد إذا أخر الصلاة إلى أن ضاق الوقت

   (1) هذه هي المسألة المعروفة التي تقدمت الإشارة إلى أنها محل الكلام عند الأصحاب . والمعروف فيها بينهم هو ما ذهب إليه الماتن (قدس سره) ، إلاّ أن جماعة مثل المحقق في المعتبر وكاشف اللثام وجامع المقاصد والمدارك ذهبوا إلى وجوب القضاء خارج الوقت مع الطهارة المائية ولا تشرع له الصلاة في الوقت مع التيمّم (2) معلّلين ذلك بأن المكلف واجد للماء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدّمت قريباً .

(2) وقد تقدّمت مصادر أقوالهم في ص 154 .

ــ[160]ــ

   وهذا هو الموافق للفهم العرفي والمستفاد من آية التيمّم وأخباره ، وذلك لأن المستفاد منهما أن التيمّم وظيفة من كان فاقد الماء بالإضافة إلى طبيعي الصلاة ـ أي بما لها من الأفراد العرضية والطولية ـ لوضوح أن من كان فاقداً للماء بالإضافة إلى الصلاة في السرداب مع كونه واجداً له بالنسبة إلى الصلاة في ساحة الدار لا يشرع التيمّم في حقه . وكذا من كان فاقداً للماء في أوّل الوقت لكونه مسافراً أو معذوراً بعذر آخر مع أنه واجد للماء ومتمكن منه آخر الوقت لا يشرع التيمّم في حقه ، فان المسوغ إنما هو الفقدان بالنسبة إلى طبيعي الصلاة لا أفرادها .

   وحيث إن المكلف في المقام واجد للماء بالإضـافة إلى الطبيعي ، لأن مفروض الكلام ما إذا كان واجداً للماء في أوّل الوقت فلا يشرع له التيمّم بمجرّد كونه فاقداً له بالإضافة إلى الفرد الذي يريد الإتيان به آخر الوقت ، لأنه إنما صار فاقداً له بالاختيار .

   وصاحب المدارك (قدس سره) لا يرى الفقدان بالاختيار مسوغاً للتيمم ، بل المسوغ عنده إنما هو الفقدان الطبيعي ومن كان فاقداً للماء بطبيعة الحال لا من عجّز نفسه من الماء وأدرجها في الفاقد بالاختيار كما هو الحال في المقام .

   وهذا هو الموافق للارتكاز العرفي في أمثال المقام ، فاذا أمر المولى عبده بطبخ الطعام مع الماء ، وعلى تقدير عدم التمكن منه أو العجز عنه أمره بشراء الخبز مثلاً ، ثم العبد أراق الماء باختياره ليندرج في موضوع وجوب شراء الخبز فان الفهم العرفي يقتضي عدم كفاية هذا العجز والفقدان في وجوب شراء الخبز في حقه .

   وهذا هو الحال فيما إذا كان الوقت واسعاً أيضاً ، لعدم اختصاصه بضيق الوقت ، فلو أراق الماء أو صرفه في شيء آخر أول الوقت مع عدم تمكنه منه إلى آخر الوقت فلا يسوغ له التيمّم بمقتضى ما يستفاد من الآية المباركة والأخبار وما هو المرتكز فيما لو كان الحكم معلقاً على عنوان اضطراري كعدم التمكّن وعدم القدرة وعدم التيسر ونحوها ، فلا يشمل الحكم من عجّز نفسه بالاختيار كما
قدّمناه (1)  في مسألة ما إذا كان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 105 ـ 107 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net