حكم التيمم بالأرض الندية - المناط في الطين وبيان حكم صورة الشك فيه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4547


ــ[227]ــ

   [ 1105 ] مسألة 10 : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدم ما غباره أزيد ((1)) كما مرّ(1) .

   [ 1106 ] مسألة 11 : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي(2) وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تركهما [ ترك ] الصلاة مع الوضوء مع التمكّن من أصلها وجب الشراء والبذل عند استلزام تركهما [ ترك ] أصل الصلاة بالأولوية القطعية كما في المقام ، لأ نّه لو لم يشتر التراب مثلاً دخل في موضوع فاقد الطهورين وتسقط عنه الصلاة لعدم تمكّنه من الطّهارة .

    تقديم ما غباره أزيد

   (1) إن أراد بقوله هذا وجوب تقديم ما غباره أزيد فهو تناقض ظاهر ، لأنّ ما تقدّم منه(2) إنّما هو الاحتياط بتقديم ما غباره أزيد لا الفتوى بالوجوب ، ولا تجتمع الفتوى مع الاحتياط .

   وإن أراد بذلك بيان كيفية التقديم وأن ما غباره أزيد يقدم على الكيفية المتقدمة ـ  أي الاحتياط  ـ فهو صحيح ، وهذا أمر لا بُعد في إرادته من المتن .

    التيمّم بالأرض النديّة

   (2) لإطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالأرض والتراب(3) لعدم تقييدهما باليبوسة والجفاف ، نعم ورد في صحيحة رفاعة : «فانظر أجف موضع تجده فتيمّم منه»(4) إلاّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط كما  مرّ  في المتن .

(2) في ص 207 .

(3) الوسائل 3 : 349 /  أبواب التيمّم ب 7 .

(4) تقدّمت في ص 207 .

ــ[228]ــ

   [ 1107 ] مسألة 12 : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل (1) وإن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أ نّه من المرتبة المتقدّمة فبان أ نّه من المتأخرة مع كون المتقدّمة وظيفته .

   [ 1108 ] مسألة 13 : المناط في الطين الّذي من المرتبة الثّالثة كونه على وجه يلصق
باليد ((1)) (2) ولذا عبّر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاُولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّ الصحيحة أجنبية عمّا نحن فيه ، لأنّ موردها ما إذا لم يوجد التراب ولا الرمل وكانت الأرض مبتلة وكلّها طين ففي مثلها أمره بالتيمّم من أجف موضع يجده .

   ولا بأس بالعمل بالصحيحة في موردها ـ أي عند انحصار ما يتيمّم به بالطين ـ وأمّا مع وجود التراب واختلافه باليبوسةوالنداوة فمقتضى الإطلاق جواز التيمّم بما أراده وإن كانت الأرض ندية .

    إذا اعتقد جواز التيمّم بشيء وانكشف الخلاف

   (1) لعدم الدليل على إجزاء التيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به إذا لم يكن كذلك واقعاً ، كما لو اعتقد أن ما تيمّم به رمل فبان ملحاً . وكذلك الحال فيما إذا اعتقد أ نّه من المرتبة المتقدمة فبان أ نّه من المرتبة المتأخرة فيما إذا كانت وظيفته التيمّم بالمرتبة المتقدمة .

    تحديد مراتب الطين

   (2) لا دليل على هذا التحديد بل المدار على الصدق العرفي ، فمتى صدق أ نّه طين لم يجز التيمّم به مع وجود التراب ، وهذا يختلف باختلاف الموارد ، فقد يصدق التراب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل المناط فيه الصدق العرفي .

ــ[229]ــ

مع البلل والرطوبة كما في التراب الموضوع في السراديب المبتل برطوبتها ، فانّه تراب لدى العرف ولا يصدق عليه الطين وإن كان رطباً مبتلاً . وقد لا يصدق الطين مع لصوقه باليد أيضاً كما لو كثر ماؤه وبلغ حد الدوغ فانّه ليس طيناً لدى العرف . فليس المدار في الطين على لصوقه باليد ، بل بالمدار على الصدق العرفي كما مرّ .

   ثمّ إنّه إذا علم أ نّه تراب أو طين فهو ، وأمّا إذا شكّ في ذلك فإن كانت الشبهة موضوعية كما إذا لم يظهر أ نّه تجاوز حدّ الطين وبلغ مرتبة الدوغ أو لم يتجاوز ، أو أ نّه تجاوزت نداوة التراب وبلغ مرتبة الطين عرفاً أو لم يبلغ فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة والعمل على طبقها ، لكونه مسبوقاً بالطينية أو بالحالة الترابية ونحوهما ويترتب عليهما آثارهما .

   وأمّا إذا كانت الشبهة حكمية ـ أي مفهومية ـ فلا مجال للاستصحاب على مسلكنا بل لا بدّ من الرجوع إلى سائر الاُصول والقواعد الجارية في المقام ، ومقتضى العلم الإجمالي هو وجوب الجمع بين التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو طيناً والصلاة في الوقت وبين التيمّم بما هو معلوم الترابية أو الطينية والصلاة خارج الوقت أو التوضؤ والصلاة إذا لم تكن وظيفته التيمّم .

   وذلك لأن ما يشك في كونه تراباً من جهة وصوله المرتبة الطينية أو في الطين من جهة تجاوزه عن حدّه إن كان تراباً أو طيناً ووظيفته التيمّم به ، وجب عليه التيمّم به والصلاة في وقتها أداءً ، وإن لم يكن ممّا وظيفته التيمّم به فهو فاقد الطهورين ، وقد بيّنا أنّ وظيفته الصلاة خارج الوقت متوضئاً أو متيمماً على الوجه الصحيح . ومقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الأداء والقضاء على النحو الّذي عرفت .

   هذا فيما إذا لم يكن عنده ما هو معلوم الترابية أو الطينية ، وأمّا مع وجود التراب أو الطين المعلوم كونه كذلك فمقتضى القاعدة أن يتيمّم به ويأتي بالصلاة في وقتها أداء .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net