الاستنابة في التيمم عند العجز عن المباشرة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4019


ــ[295]ــ

   [ 1123 ] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل (1) وإن كان لجهل أو نسيان .

   [ 1124 ] مسألة 6 : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة (2) فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأ نّه مقتضى ما قدّمناه(1) من اعتبار الترتيب في مسح الوجه واليدين .

    جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة

   (2) لما مرّ (2) من أنّ اعتبار المباشرة يختص بحال الاختيار .

   (3) لا أنّ النائب يضرب بيدي نفسه على الأرض ليمسح بهما وجه المنوب عنه ويديه ، لأنّ التيمّم فعل نفس العاجز فلا بدّ من صدوره عنه .

   مضافاً إلى صحيحة ابن سكين المتقدمة الدالّة على أنّ المجدور ونحوه ييممه غيره(3) فان معنى «يمموه» إيجاد التيمّم فيه وإحداثه به .

   إذن لا بدّ أن يكون المنوب عنه هو الّذي يقع فيه التيمّم ويحدث به كما هو مقتضى الإطلاق ، وهذا لا يتحقق إلاّ بضرب النائب يدي المنوب عنه على الأرض لا بضرب النائب يدي نفسه ، فانّ التيمّم حينئذ لا يتحقق في المنوب عنه ، لأ نّه متقوم بضرب اليد ومسحها ، وقد استفدنا من الصحيحة لزوم حدوثه في العاجز ، نعم لمّا لم يمكنه إحداثه بالمباشرة ساغ له أن يحدثه بواسطة النائب .

   ومن هنا يظهر الفرق بين التيمّم والوضوء والغسل ، لأنّ التيمّم ـ كما مرّ ـ ضرب ومسح ، وهما لا يتحققان إلاّ بيد المتيمم المحدث ، إذ لو صدرا بيد الغير لم يتحقق التيمّم في المنوب عنه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 285 .

(2) في ص 282 .

(3) الوسائل 3 : 346 /  أبواب التيمّم ب 5 ح 1 ، وقد تقدّمت في ص 282 .

ــ[296]ــ

وإن لم يمكن الضرب بيده ((1)) فيضرب بيده نفسه (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

   وهذا بخلاف الغسل أو الوضوء ، لأنّ اللاّزم فيهما غسل البشرة ، ولا يعتبر فيه كونه بيد المنوب عنه ، بل لو كان بيد النائب يصدق أيضاً أنّ المنوب عنه قد توضأ أو اغتسل ، إلاّ في مسح الرأس والرجلين فانّه إنّما يتقوّم بيد المنوب عنه نفسه ، كالضرب والمسح في التيمّم .

    إذا لم يمكن الضرب بيده

   (1) لما تقدّم من أنّ قوله (عليه السلام) : «ولا تدع الصلاة بحال»(4) حاكم على جميع أدلّة الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة أو مقدماتها ، وهو يوجب اختصاصها بحال الاختيار ، وحيث إنّ العاجز مكلّف بالصلاة ولا صلاة إلاّ بطهور وهو غير متمكّن من الماء يتعيّن عليه الصلاة بالتراب ، وحيث إنّ المقدار المتمكّن منه للعاجز من التيمّم وقوع المسح على وجهه ويديه بالتراب من دون تمكّنه من ضرب يديه على الأرض أو وضعهما عليها وجب على النائب أن يضرب بيدي نفسه على الأرض ويمسح بهما وجه العاجز ويديه .
ـــــــــــــ

(1) ولم يمكن وضع اليد أيضاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net