التيمم قبل الوقت لمن احتمل تمكنه من الماء بعد الدخول 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4106


ــ[320]ــ

نعم لو تيمّم بقصد غاية اُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها ، كأن يتيمّم لصلاة القضاء ((1)) أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى آخر الوقت فلا مناص من الالتزام بعدم جوازه قبل الوقت بطريق أولى .

   وإن قلنا بجوازه أوّل الوقت ولو مع احتمال طروء التمكّن من الماء آخر الوقت أو فرضنا الكلام في من علم بعدم تمكّنه إلى آخر الوقت فهل يجوز له التيمّم قبل دخول الوقت أو لا يجوز ؟ قد يقال بالجواز بدعوى أ نّه حينئذ مقتضى القاعدة ، فالقول بعدم جوازه يحتاج إلى دليل .

   والتحقيق: عدم مشروعية التيمّم قبل الوقت ، إذ ليست هناك قاعدة تقتضي الجواز لنحتاج في الخروج عنها إلى إقامة الدليل عليه .

   وسره : أ نّا قد استفدنا من الآية المباركة والأخبار أنّ التيمّم إنّما يسوغ في ظرف الحاجة إليه لأجل الصلاة أو سائر الغايات ، لأ نّه معنى قوله تعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلـوةِ ... )(2) فانّه إذا احتاج إلى الطّهارة ولم تمكنه الطّهارة المائيّة فيقوم التيمّم مقامها فان ربّ الماء وربّ الصعيد واحد ، وأمّا قبل دخول الوقت في مفروض الكلام فلا حاجة للمكلّف إلى الطّهارة بوجه حتّى تقوم الطّهارة الترابيّة مقام الطّهارة المائيّة ويسوغ التيمّم .

   وهذا الوجه وإن كان جارياً في الغسل والوضوء أيضاً ، لقوله تعالى : (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلـوةِ... )(3) أو قوله تعالى : (حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (4) وكذا دلّت عليه الأخبار ، إلاّ أنّ الوضوء والغسل عبادتان ومستحبان في ذاتهما فلا مانع من الإتيان بهما بداعي محبوبيتهما حتّى قبل الوقت ، بل التزم بعضهم بالوجوب النفسي في غسل الجنابة كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها .

(2) ، (3) المائدة 5 : 6 .

(4) النِّساء 4 : 43 .

 
 

ــ[321]ــ

تقدّم في فروعه(1) .

   وتوضيحه : أ نّه لا إشكال في استحباب الغسل وكونه عبادة في نفسه غير مؤقتة ـ بل هناك قول بوجوبه النفسي كما قدّمناه ـ وعليه لا فرق في محبوبيته واستحبابه قبل الوقت وبعده فللمكلّف أن يأتي به قبل الوقت أيضاً .

   وأمّا الوضوء فهو إن كان مثل الغسل عبادة غير مؤقتة في نفسه ـ كما استظهرناه في محلِّه وقلنا إنّ محبوبيته غير مؤقتة(2) ـ فهو كالغسل يجوز الإتيان به قبل الوقت أيضاً . وأمّا لو لم يثبت ما ذكرناه وكانت محبوبيته متوقفة على دخول وقت الصلاة فلا مانع من الإتيان به قبل الوقت تهيؤاً للصلاة في أوّل وقتها . وتدل عليه السيرة المتشرعية حيث جرت سيرتهم على التهيؤ والوضوء قبل الوقت للتمكّن من إقامة الجماعة في أوّل الوقت .
ــــــــــــــ

(1) في شرح العروة 6 : 349 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net