وجدان الماء أثناء الصلاة ثم فقده في الأثناء أو بعدها بلا فصل 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4023


   [ 1155 ] مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل ، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة اُخرى أو لا ؟ فيه تفصـيل : فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثّاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الاُخرى أيضاً (2) ، وأمّا على الأوّل فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها (3) لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة الّتي هو مشغول بها لا مطلقا .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
    وجدان الماء في الأثناء ثمّ فقده في الأثناء

   (2) والوجه فيه واضح، فان مفروض الكلام عدم تمكّن المكلّف من الطّهارة المائية لعدم سعة زمان الوجدان للغسل أو الوضوء ، وهو في الحقيقة لم يجد ماءً أو لم يرتفع عذره .

   وقد قدّمنا أنّ المراد من وجدان الماء وإصابته هو التمكّن من استعماله ، وهو غير متمكّن منه على الفرض فوظيفته حينئذ هي التيمّم لا الطّهارة المائية ، وبما أ نّه متيمم ويسوغ له إتمام الصلاة الّتي بيده كذلك يسوغ له الدخول في غيرها من الصلوات بذاك التيمّم .

   (3) علّله بأن مقتضى القاعدة وجوب الطّهارة المائية عليه ، لأ نّه واجد للماء ومتمكّن من استعماله فتشمله إطلاقات أدلّة وجوب الغسل أو الوضوء ، وإنّما ثبت

ــ[387]ــ

بالدليل الخارجي جواز إتمام ما بيده من الصلاة والمضي فيها بتلك الطّهارة الترابية الّتي حصّلها قبل الصلاة، وأمّا أ نّه يجوز أن يشرع في غيرها من الصلوات فلم يقم عليه دليل ، ومن هنا يجب عليه تجديد الطّهارة المائية لغيرها من الصلوات .

   وما أفاده (قدس سره) هو الصحيح فيما إذا كانت الصلاة نافلة يجوز قطعها أو كانت فريضة وقلنا بجواز قطعها ، وذلك لأن المكلّف واجد للماء حينئذ ومتمكّن من الطّهارة المائية ، غاية الأمر أ نّه ثبت بمقتضى الحسنة المتقدِّمة أو غيرها جواز المضي فيما بيده من الصلاة وعدم بطلانها بوجدان الماء بعد الركوع(1) وأمّا بالإضافة إلى غيرها فقد انتقض تيمّمه بمقتضى ما دلّ على أن وجدان الماء ناقض له ، فلا يجوز له الدخول في غيرها من الصلوات .

   نعم إذا قلنا بحرمة قطع الفريضة ووجد الماء في أثنائها ثمّ فقده أو وجده (2) أو بعدها في زمان قليل لا يسع الطّهارة المائية فلا إشكال في بقاء تيمّمه ، لعدم تمكّنه من الماء شرعاً لحرمة قطع الفريضة على الفرض ، فله الدخول في غيرها من الصلوات .

   ولا يفرق الحال فيما ذكرناه من انتقاض التيمّم بوجدان الماء في أثناء الصلاة بالإضافة إلى بقية الصلوات فيما إذا جاز قطعها بين أن يكون التيمّم مبيحاً للدخول في الصلاة وبين أن يكون رافعاً ، وعلى الثاني لا فرق بين كون التيمّم طهارة حقيقية في ظرف الفقدان وبين كونه رافعاً للحدث فقط مع بقاء الجنابة أو غيرها بحالها .

   وذلك لأنّ الطّـهارة ليست من الاُمور الحقيقية والواقعـية الّتي لا يختلف حالهـا بالإضافة إلى الأشخاص والحالات ، وإنّما هي أمر شرعي اعتباري يمكن أن تكون معتبرة بالإضافة إلى ما بيد المكلّف من الصلاة وأن لا تكون معتبرة بالإضافة إلى غيره ، لأ نّها تدور مدار الاعتبار. وقد تقدّم في بعض الروايات أ نّه إذا وجد الماء ثمّ فقده وجب تحصيل الطّهارة بالإضافة إلى الصلوات الآتية (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 381 /  أبواب التيمّم ب 21 ح 1 ، وغيره من الأحاديث .

(2) لعلّ المناسب : ثمّ فقده في أثنائها أو بعدها في زمان ...

(3) الوسائل 3 : 377 /  أبواب التيمّم ب 19 ح 1 وغيره ، وقد تقدّم في ص 368 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net