التداخل في التيممات 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4221


ــ[404]ــ

   [ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الّذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه ، وإلاّ وجب الوضوء ((1)) أو تيمّم آخر بدلاً عنه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    التداخل يجري في التيمّم أيضا

   (1) إذا فرضنا أن على المكلّف أغسالاً متعددة ولم يتمكّن من الاغتسال فهل يجب عليه أن يتيمّم تيمماً واحداً بدلاً عن الجميع أو يجب عليه التيمّم متعدداً ؟

   قد يقال بالتداخل في التيمّم نظراً إلى أ نّه بدل عن الغسل ، ومقتضى إطلاق أدلّة البدلية أن يكون التيمّم كالمبدل منه في جميع الأحكام والآثار الّتي منها التداخل ، كما أ نّه لو كان اغتسل لم يجب عليه إلاّ غسل واحد كذلك لو أتى ببدله الّذي هو التيمّم .

   وفيه : أن مقتضى الفهم العرفي من أدلّة البدلية هو أنّ التراب بدل عن الماء في الطّهارة وحسب وأ نّه يقوم مقامه في جواز الصلاة به، لأ نّه المستفاد ممّا دلّ على أن ربّ الماء وربّ الصعيد واحد(2) وقوله (عليه السلام) : «ولا تدخل البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ، لأن ربّ الماء هو ربّ التراب» (3) إلى غير ذلك من المضامين ، فلا إطلاق في أدلّة البدلية كي تدل على قيام التيمّم مقام الماء في جميع آثاره وأحكامه .

   والّذي يدلّنا على أنّ الأحكام المترتبة على المبدل منه لا تترتب بأجمعها على بدله أ نّا استظهرنا من الروايات أنّ الغسل يغني عن الوضوء ، ولا نعهد فقيهاً التزم بذلك في التيمّم البدل عن غير غسل الجنابة من الأغسال كما إذا وجب عليه غسل المس ولم يجد ماءً فتيمّم ، فانّه لم يقل أحد بعدم وجوب الوضوء عليه حينئذ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا كان محدثاً بالأصغر أو كان من جملة تلك الأسباب الاستحاضة المتوسطة .

(2) الوسائل 3 : 343 /  أبواب التيمّم ب 3 ، ذيل ب 14 .

(3) الوسائل 3 : 344 /  أبواب التيمّم ب 3 ح 2 ، والمذكور في الوسائل : فان ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم . والمضمون واحد .

ــ[405]ــ

   والّذي يمكن أن يقال هنا : إنّ الأغسال ـ كما قدّمنا(1) ـ حقائق وطبائع متعددة وإن كانت متحدة صورة ، وذلك لقوله (عليه السلام) : «إذا اجتمعت عليك حقوق» (2) .

   ولا إشكال في عدم تعددها من حيث الغايات ، فالغسل لأجل الصلاة أو الطواف أو مس كتابة القرآن أو غيرها واحد لا تعدّد فيه ، إلاّ أ نّه يتعدد من ناحية الأسباب فالغسل من الجنابة مغاير للغسل من الحيض ، وهما مغايران للغسل من مسّ الميت وهكذا .

   فان كان بين الأغسال الواجبة على المكلّف غسل الجنابة فمقتضى إطلاق الآية المباركة وجوب تيمّم واحد عليه ـ سواء كان عليه غسل آخر أم لم يكن ـ وذلك لقوله تعالى : (أَوْ لمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )(3) على التقريب المتقدم في محلِّه(4) ، لدلالته على أنّ الجنب يجب عليه التيمّم إن لم يجد ماءً ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين أن يكون عليه غسل آخر أو لم يكن .

   وإن لم يكن بينها غسل الجنابة فان قلنا بأنّ المكلّف إذا وجب عليه أغسال متعددة وأتى بواحد منها ولو مع الغفلة عن غيره وعدم قصده وقع عن الكل وسقطت عن ذمّته لقوله (عليه السلام) : «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد» (5) فلا مناص من الالتزام بالتداخل في بدله أيضاً .

   وذلك لأن معنى ذلك أنّ الأغسال الواجبة عليه حينئذ لا تقع مطلوبة منه في الخارج سوى غسل واحد ، فالمتعدد غير مطلوب في الخارج وإنّما الواجب الّذي يقع مطلوباً في الخارج غسل واحد وهو مجزئ عن غيره .

   ومن الواضح أنّ الغسل الواحد يكون بدله أيضاً واحداً فلا يجب عليه إلاّ تيمّم واحد ، فانّ التداخل في الأغسال على طبق القاعدة حينئذ ، أي لم يجب عليه من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 7 : 64 .

(2) ، (5) الوسائل 2 : 261 /  أبواب الجنابة ب 43 ح 1 .

(3) النِّساء 4 : 43 ، المائدة 5 : 6 .

(4) في ص 363 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net