هل يشترط الاستقبال في النافلة سفراً حال الركوب ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4351


ــ[23]ــ

لا في حال المشي والركوب (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) المقام الثاني : في اعتبار الاستقبال في النافلة حال السير وعدمه . والكلام يقع تارة في التنفل حال المشي ، واُخرى حال الركوب ، وعلى التقديرين فقد يكون في السفر ، واُخرى في الحضر ، فهنا مسائل أربع :

   المسألة الاُولى : في التنفل في السفر حال الركوب ، ولا خلاف في سقوط اعتبار الاستقبال حينئذ ، بل تسالم عليه الأصحاب ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه .

   وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص ، بل متواترة ، وفيها الصحاح وغيرها ولنقتصر على ذكر الصحاح .

   فمنها : صحيحة محمد بن مسلم قال «قال لي أبوجعفر (عليه السلام) : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل»(1) .

   ومنها : صحيحة الحلبي : «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال : نعم ، حيث كان متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)»(2) .

   وروى الكليني عن محمد بن سنان مثله مع زيادة قوله «قلت : على البعير والدابة ؟ قال : نعم حيث ما كنت متوجهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيث ما كنت متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)»(3) . لكن الطريق الثاني ضعيف بمحمد بن سنان ، فالعبرة إنما هو بالطريق الأول الذي رواه الشيخ عن الحلبي ، ومحمد بن سنان وإن كان مذكوراً في هذا الطريق أيضاً لكن الراوي جماعة هو أحدهم ، والعبرة بغيره فلاحظ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 329 / أبواب القبلة ب 15 ح 5 .

(2) الوسائل 4 : 329 / أبواب القبلة ب 15 ح 6 ، التهذيب 3 : 228 / 581 .

(3) الوسائل 4 : 330 / أبواب القبلة ب 15 ح 7 ، الكافي 3 : 440 / 5 .

ــ[24]ــ

   ومنها : موثقة سماعة قال : «سألته عن الصلاة في السفر ـ إلى أن قال : ـ وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماءً ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه»(1) .

   ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته ، قال : يومئ إيماءً ، يجعل السجود أخفض من الركوع» الحديث(2) .

   ومنها :صحيحة حماد بن عيسى قال : «سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول : خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجهت به ويومئ
إيماءً»(3) إلى غير ذلك من الأخبار ، وهي كما ترى تدلّ على عدم اعتبار الاستقبال إما صريحاً ، أو أنّ ذلك مفهوم منها فانّ تجويز الصلاة على المحمل أو الدابة أو الراحلة مع جريان العادة بانحرافها عن القبلة بل استدبارها يقضي بعدم الاعتبار كما لا يخفى .

   ثم إن مقتضى الإطلاق في هذه الأخبار عدم اعتبار الاستقبال في أيّ جزء من أجزاء الصلاة حتى التكبيرة . لكن قد يظهر من بعضها اعتباره في خصوص هذا الجزء ، وهي صحيحة عبدالرحمن بن أبي نجران قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ، ثم كبر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره»(4) .

   وهي وإن كانت معارضة في موردها بما رواه الكليني عن محمد بن سنان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 331 / أبواب القبلة ب 15 ح 14 .

(2) الوسائل 4 : 332 / أبواب القبلة ب 15 ح 15 .

(3) الوسائل 4 : 333 / أبواب القبلة ب 15 ح 20 .

(4) الوسائل 4 : 331 / أبواب القبلة ب 15 ح 13 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net