تبيّن الإخلال إلى ما بين اليمين واليسار خارج الوقت 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4526


   وبازاء هذه طائفة اُخرى ـ سيأتي التعرّض لها(1) ـ دلّت على أنّ من صلّى لغير القبلة أعادها في الوقت لا في خارجه ، التي منها صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد»(2) والحكم بالإعادة في هذه وإن كان مختصاً بما إذا كان الانكشاف في الوقت لكن موضوعها ـ أعني الانحراف عن القبلة ـ أعم من أن يكون إلى اليمين واليسار أو بنحو الاستدبار .

   وكما يمكن الجمع بحمل الانحراف في هذه الطائفة على استدبار القبلة بقرينة الطائفة السابقة الحاكمة بعدم قدح الانحراف إذا كان ما بين اليمين واليسار كما عليه المشهور ، يمكن الجمع بحمل عدم الإعادة في الطائفة الاُولى بما إذا كان الانكشاف خارج الوقت ، بقرينة هذه الطائفة القاضية بوجوب الإعادة إذا كان في الوقت .

   وبالجملة : فكل من الطائفتين يتضمن الإطلاق من جهة والتقييد من جهة اُخرى ، فالنسبة بينهما عموم من وجه ، وكل من التقييدين صالح لأن يتقيّد به الإطلاق من الطرفين من دون ترجيح في البين ، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهو الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار مع كون الانكشاف في الوقت ، فلا تجب الاعادة بمقتضى الطائفة الاُولى ، وتجب بمقتضى الثانية ، وبعد التساقط يرجع إلى عموم اعتبار الاستقبال ، مضافاً إلى قاعدة الاشتغال .

   هكذا أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) في المقام(3) ، وقد أصرّ عليه ومن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 55 .

(2) الوسائل 4 : 315 / أبواب القبلة ب 11 ح 1 .

(3) الحدائق 6 : 437 .

ــ[45]ــ

أجله استشكل في إطلاق نفي الإعادة مع الانحراف اليسير كما عليه المشهور ، بل خصّه بما إذا كان الانكشاف خارج الوقت ، وأمّا في الوقت فتجب الإعادة سواء كان الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار أم أكثر كما حكى القول بذلك عن ظاهر القدماء .

   وربما يجاب عنه بلزوم تقديم الجمع الأول المتضمن للتصرف في الموضوع على الجمع الثاني الذي هو تصرف في متعلّق الحكم ، وذلك لأن المستفاد من الطائفة الاُولى ـ كصحيح معاوية ـ أن للانحراف ما بين الشرق والغرب خصوصية بها يمتاز عن غيره ، ولذا خصّه بالذكر .

   وعليه فلو قدّمناها على الطائفة الثانية ـ كصحيح عبد الرحمن ـ القاضية بوجوب الإعادة في الوقت مع الانحراف على الإطلاق وقيّدناه بالانحراف الكثير البالغ حد الشرق والغرب فما زاد ، لم يلزم منه محذور عدا تقييد الإطلاق الذي هو هيّن وغير عزيز في الأخبار ، وهذا بخلاف ما لو قدّمنا الطائفة الثانية وقيّدنا بها إطلاق الاُولى ، فانّ فيه محذرواً زائداً على أصل التقييد ، إذ المتحصّل بعد حمل الاُولى على الثانية أنّ العبرة في نفي الإعادة إنما هو بخروج الوقت كما هو مفاد صحيح عبد الرحمن ، سواء كان الانحراف يسيراً أم كثيراً ، فلا يكون للانحراف إلى ما بين اليمين واليسار المأخوذ في موضوع الطائفة الاُولى خصوصية في نفي الإعادة ، فلازم ذلك إلغاء هذه الخصوصية ، مع أنّك عرفت أنّ المستفاد من صحيحة معاوية وغيرها أنّ لهذا القيد خصوصية بها تمتاز عن غيره ، فلا مناص من تقديم الجمع الأول تحفظاً على هذه الخصوصية كي لا يلزم إلغاؤها .

   أقول : لا ريب أنّه كلّما دار الأمر ـ في مقام الجمع بين الدليلين المتعارضين بالعموم من وجه ـ بين ارتكاب تقييد مستلزم لطرح العنوان وإلغاء الخصوصية المأخوذة في لسان الدليل ، وبين ارتكاب تقييد غير مستلزم لذلك تعيّن الثاني تحفظاً على العنوان ، وحذراً من اللغويّة المترتبة على الأوّل ، وكم لهذه الكبرى مصاديق ونظائر ، تقدم غير واحد منها في مطاوي هذا الشرح .

ــ[46]ــ

   منها ما تقدم في بحث النجاسات(1) عند الجمع بين قوله (عليه السلام) كل طائر يطير بجناحيه فلا بأس ببوله وخرئه(2) وبين قوله (عليه السلام) : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»(3) حيث ذكرنا أن النسبة بين الدليلين عموم من وجه ، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهو الطائر الذي لا يؤكل لحمه كالباز والصقر ، فلا يجب الاجتناب عن بوله بمقتضى الدليل الأول ، ويجب بمقتضى الثاني ، لكن اللازم الأخذ باطلاق الأول وتقييد الثاني بما لا يؤكل لحمه من غير الطيور ، إذ لا يترتب عليه أي محذور بخلاف العكس ، أعني التحفظ على إطلاق الثاني وتقييد الأول بالطائر المأكول اللحم ، إذ لازمه إلغاء خصوصية الطيران ، لبداهة عدم الفرق في طهارة بول مأكول اللحم بين الطائر وغيره .

   وبالجملة : فهذه الكبرى مسلّمة لا غبار عليها ، لكنها غير منطبقة على المقام ، إلا بناءً على القول بعدم وجوب الإعادة إذا كان الانكشاف خارج الوقت وكان الانحراف كثيرا بالغاً حدّ المشرق والمغرب فما زاد .

   وتوضيحه : أنّ النسبة بين صحيحتي معاوية وعبد الرحمن عموم من وجه ، ومادة الافتراق من الاُولى الانحراف اليسير المنكشف خارج الوقت ، ومن الثانية الانحراف الكثير المنكشف في الوقت ، ولا معارضة بينهما في هذين الموردين ، لتطابقهما على عدم وجوب الإعادة في الأول ، ووجوبها في الثاني كما هو ظاهر . وإنّما المعارضة في مادة الاجتماع ، ولها موردان :

   أحدهما : الانحراف اليسير المنكشف في الوقت ، حيث لا يجب فيه الإعادة بمقتضى إطلاق صحيح معاوية ، ويجب بمقتضى إطلاق صحيح عبدالرحمن .

   ثانيهما : الانحراف الكثير البالغ حدّ المشرق والمغرب فما زاد المنكشف خارج الوقت ، فانّه تجب فيه الإعادة بمقتضى ما يفهم من إطلاق صحيح معاوية ، حيث اُنيط الحكم فيه بالصحة بما إذا كان الانحراف ما بين المشرق

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 2 : 375 .

(2) الوسائل 3 : 412 / أبواب النجاسات ب 10 ح 1 ، (نقل بالمضمون) .

(3) الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .

ــ[47]ــ

والمغرب ، ولا تجب بمقتضى إطلاق صحيح عبدالرحمن لكونه في خارج الوقت .

   ثم إنّ هذه المسألة ـ أعني الانحراف الكثير المنكشف خارج الوقت ـ ذات قولين : فالمشهور عدم وجوب الإعادة ، واختاره المحقق في الشرائع(1) وغيره . وذهب جمع منهم الشيخان(2) وغير واحد من الأعلام إلى وجوب الإعادة .

   فعلى المشهور تنطبق الكبرى المزبورة على المقام ، إذ لو قدّمنا صحيح عبدالرحمن وقيّدنا عدم الإعادة في صحيح معاوية بما إذا كان الانكشاف خارج الوقت يلزم منه طرح العنوان وإلغاء خصوصية ما بين المشرق والمغرب المأخوذة في صحيح معاوية ، إذ المفروض عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت وإن كان الانحراف كثيراً فضلاً عن اليسير ، فلا يبقى لهذا العنوان دخل في نفي الإعادة فتلزم اللغوية كما اُفيد .

   وأما بناءً على القول الآخر ـ أعني وجوب الإعادة حينئذ الذي ذهب إليه جمع كثير كما عرفت ـ فلا تلزم اللغوية للتحفظ حينئذ على عنوان ما بين المشرق والمغرب ، إذ المفروض اختصاص عدم الإعادة به دون الانحراف الكثير ، فيتعارض الإطلاقان من دون ترجيح في البين ، لعدم الموجب لتقييد أحدهما دون الآخر ، وبعد التساقط يرجع في كلا موردي مادة الاجتماع إلى عمومات الفوق القاضية باعتبار الاستقبال كما لا يخفى .

   والصحيح في الجواب عن صاحب الحدائق أن يقال :

   أمّا أوّلاً : فبأن الطائفة الاُولى ـ كصحيح معاوية ـ لا إطلاق لها بحيث يشمل الانحراف المنكشف في الوقت وخارجه حتى تقع المعارضة بينها وبين الطائفة الثانية بالعموم من وجه ، بل هي ظاهرة في خصوص الأول ، فانّ المتراءى من قوله في الصحيح : «عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى . . .»الخ(3) أن الانكشاف إنّما هو بعد الفراغ عن الصلاة ، الظاهر في بقاء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 80 .

(2) لاحظ المقنعة : 97 ، النهاية : 64 ، المبسوط 1 : 80 .

(3) تقدمت في ص 40 .

ــ[48]ــ

الوقت بعدُ ، لانصرافه إلى التبيّن الحادث عقيب الفراغ بلا فصل معتد به ، فلا يشمل ما إذا كان الفراغ من الصلاة مساوقاً لخروج الوقت الذي هو فرض نادر كما لا يخفى .

   وأظهر منه موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة»(1) .

   فانّ الانكشاف أثناء الصلاة كالصريح في كونه قبل خروج الوقت ، فحملها على ما لو اتفق خروج الوقت في الأثناء كي يكون الانكشاف بعده الذي هو فرض نادر جداً في غاية البعد . ومن الضروري عدم الفرق في الحكم المزبور بين أبعاض الصلاة وجملتها ، لاشتراط الاستقبال في تمام الأجزاء .

   وبالجملة : فهذه النصوص ظاهرة في كون الانكشاف قبل خروج الوقت فلا تعارض بينها وبين الطائفة الثانية المفصّلة بين الوقت وخارجه إلا بالإطلاق والتقييد ، حيث إنّ هذه دلّت على وجوب الإعادة في الوقت مطلقاً فتحمل على الانحراف الكثير البالغ حدّ المشرق والمغرب فما زاد بقرينة الطائفة الاُولى النافية للإعادة مع كون الانحراف فيما بين المشرق والمغرب ، وأمّا بالإضافة إلى القضاء فلا تعارض أصلاً ، لتباين الموضوعين كما عرفت .

   والحاصل : أنّ النسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلق ، لا من وجه حتى يتعارضان .

   وأما ثانياً : ـ وهو العمدة ـ فبحكومة الطائفة الاُولى على الثانية فلم يرد النفي والإثبات على موضوع واحد بل موضوعين ، فلا تعارض في البين .

   وذلك لأنّ المستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية : «قد مضت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 315 / أبواب القبلة ب 10 ح 4 .

ــ[49]ــ

صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة»(1) أنّ الوجه في المضي وعدم الإعادة مع الانحراف اليسير ليس هو التعبد المحض والاجتزاء بغير الواجب عن الواجب في مقام الامتثال ، بل لأجل أنّه قد أتى بالواجب على ما هو عليه لمكان الاتساع في أمر القبلة ، وأنّها عبارة عما بين المشرق والمغرب ، فلا مقتضي للإعادة لأنّه صلى إلى القبلة نفسها ـ بعد الاتساع في موضوعها ـ فيكون ذلك شارحاً للمراد من القبلة في الطائفة الثانية الواقعة في كلام الإمام (عليه السلام) نفسه في بعض تلك الأخبار كصحيح عبد الرحمن وغيره(2) وأنّ المراد بقوله (عليه السلام) في الصحيح : «إذا صليت وأنت على غير القبلة . .»الخ هو على غير القبلة المتسعة الشاملة لما بين المشرق والمغرب ، المفسّرة بذلك في تلك الأخبار ، بأن صلى إلى نفس نقطتي الشرق والغرب أو مستدبراً ، فالموضوعان في الطائفتين متباينان ، إذ الاُولى دلّت على نفي الإعادة لأنّه صلّى إلى القبلة والثانية تضمنت وجوب الإعادة لمن صلّى إلى غير القبلة ، فأي تعارض بينهما بعد تعدد الموضوع .

   وبالجملة : فالمتحصّل من الطائفتين أنّ من صلى إلى ما بين المشرق والمغرب ـ مخطئاً أو غافلاً على تفصيل مر(3) ـ فلا مقتضي للإعادة لا في الوقت ولا في خارجه ، لأنّه صلّى إلى القبلة ـ المتسعة ـ نفسها . وأمّا لو صلّى مستدبراً أو إلى نفس النقطتين فتجب عليه الإعادة في الوقت دون خارجه . فالأقوى ما عليه المشهور .

   بقي شيء : وهو أن مقتضى النصوص المتقدمة بأجمعها نفي القضاء كما عرفت لكن قد يحكى عن بعض وجوبه استناداً إلى خبر معمر بن يحيى قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدم ذكره ص 40 .

(2) الوسائل 4 : 315 / أبواب القبلة ب 11 ح 1 ، 3 .

(3) في ص 39 فما بعد .

ــ[50]ــ

دخل وقت صلاة اُخرى ، قال : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها»(1) .

   وفيه أوّلاً : أنّ الخبر ضعيف ، فانّ الرجال المذكورين في السند وإن كانوا ثقات إلا أنّ طريق الشيخ إلى الطاطري ضعيف(2) لاشتماله على علي بن محمد ابن الزبير القرشي ولم يوثق .

   وثانياً : أنّ الوقت المذكور في الخبر إن كان المراد منه وقت الفضيلة في المترتبتين كالظهرين والعشاءين ـ كما هو الظاهر ـ لكون المتداول في الأزمنة السابقة توزيع الصلوات على الأوقات الخمسة ، فكان يعبّر عن حلول وقت فضيلة الصلاة بدخول وقتها ويعضده عدم التصريح في الخبر بخروج وقت الاُولى ، وكذا قوله : «قبل أن يصلّي هذه التي . .»الخ المشعر بترتبها على السابقة . فالرواية حينئذ أجنبية عن القضاء رأساً ، بل هي متعرضة لحكم الإعادة عند الانحراف المنكشف في الوقت كما هو ظاهر ، فتكون موافقة للنصوص المتقدمة .

   وإن كان المراد به وقت صلاة اُخرى غير مترتبة على الاُولى كالمغرب بالإضافة إلى الظهرين ـ وإن كان ذلك بعيداً عن ظاهر الخبر كما عرفت ـ فلا مناص من حمل الإعادة على الاستحباب(3) جمعاً بينها وبين النصوص المتقدمة وفيها الصحاح المصرحة بنفي القضاء ، لعدم مقاومة هذه مع تلك النصوص

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 313 / أبواب القبلة ب 9 ح 5 .

(2) التهذيب 10 (المشيخة) : 76 .

(3) ولا ينافي ذلك ما تكرّر منه «دام ظله» من استقرار المعارضة بين قوله «يعيد» و«لا يعيد» الوارد في دليلين وامتناع الجمع بالحمل على الاستحباب ، من جهة أن الأمر بالإعادة إرشاد إلى فساد العمل وبقاء الأمر الأول ، ولا معنى لاستحباب الفساد ، وذلك لأنّ ما ذكر إنما هو فيما إذا كان الأمر بالإعادة في الوقت دون خارجه كما في المقام ، للقطع حينئذ بسقوط الأمر المتوجه في الوقت على أي حال كما لا يخفى ، ومعه لا مجال لدعوى الإرشاد إلى بقاء الأمر المستتبع لفساد العمل .

   وعليه فقوله «يعيد» كقوله صلّ ، يتضمن الأمر المولوي القابل للحمل على الاستحباب كما أفاده (دام ظله) بعد الدرس .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net