جريان الحكم المتقدم في جميع أقسام الأمة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4424


ــ[108]ــ

من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة((1)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لإطلاق النص والفتوى ، مضافاً إلى التصريح بالتعميم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ فقال (عليه السلام) : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنع في الصلاة»(2) هذا .

   ولا إشكال كما لا خلاف في شيء من هذه الأقسام ما عدا المستولدة ، فانّ مقتضى ذيل صحيحة ابن مسلم المزبورة عدم وجوب التغطية عليها .

   إلا أنّه قد يقال بمعارضتها مع مفهوم صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له : الأمة تغطي رأسها ؟ قال : لا ، ولا على اُم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد»(3) بالعموم من وجه ، نظراً إلى انّ الاُولى مطلقة من جهة بقاء الولد وعدمه ، ومن جهة كونه من مولاها أو من غيره ، وخاصة بحال الصلاة ، على العكس من مفهوم الثانية حيث إنّها مطلقة من حيث الصلاة وخاصة من كلتا الجهتين ، فتتعارضان في مادة الاجتماع وهي ما إذا كانت ذات ولد موجود من المولى وهي في حالة الصلاة ، فالاُولى تدلّ بمنطوقها على عدم لزوم التغطية ، والثانية بمفهومها على لزومها ، والمرجع بعد التساقط عموم ما دلّ على أنّ الأمة تصلّي من دون خمار أو قناع ، فتكون النتيجة إلحاق اُم الولد بسائر أنواع الإماء بمقتضى الصناعة ، مضافاً إلى الإجماع على عدم الفرق بين الأقسام كما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها .

(2) الوسائل 4 : 411 / أبواب لباس المصلي ب 29 ح 7 .

(3) الوسائل 4 : 410 / أبواب لباس المصلي ب 29 ح 4 .

ــ[109]ــ

   وفيه أوّلاً : أنّ ذيل الصحيحة الاُولى الذي هو مركز الاستدلال لم يذكر لا في الكافي (1) ولا في العلل(2) وإنما ذكره الصدوق في الفقيه(3) وحيث إنّ طريقه إلى محمد بن مسلم ضعيف(4) فهي غير صالحة للاستدلال ، فتبقى الصحيحة الثانية الدالة على لزوم التغطية سليمة عن المعارض .

   وثانياً : أنّ النسبة بينهما عموم مطلق ـ لا من وجه ـ إذ الصحيحة الثانية أيضاً خاصة بالصلاة كالاُولى ، فانّه وإن لم يصرّح بها فيها لكنّه يعلم ذلك من التعبير بتغطية الرأس التي هي من خواص الصلاة ، ضرورة عدم وجوبها في غيرها على الحرة فضلاً عن الأمة ، إذ اللازم على المرأة التستر من الأجنبي كيف ما اتفق ، ولو بالدخول في غرفة أو في مكان مظلم . إذن فمقتضى الصناعة ارتكاب التخصيص بالالتزام بالتغطية في خصوص اُم الولد .

   وثالثاً : أنّ الصحيحة الاُولى لم ترد في اُم الولد وإن استظهره المحقق الهمداني (قدس سره)(5) مستشهداً له بأنّ الباعث على السؤال هو تشبّثها بالحرية الموجب لتوهم إلحاقها بالحرة في لزوم التغطية ، إذ فيه أنّه على هذا لا ينسجم الجواب ولا يرتبط بالسؤال ، إذ ليت شعري أي علاقة وارتباط بين الحيضية وبين الولادة المستتبعة للتشبث بالحرية فضلاً عن أن يكون الحكم في الحيض أقوى كما ربما تشعر به الملازمة في قوله (عليه السلام) : «لو كان عليها لكان عليها  . . .» الخ .

   بل الظاهر أنّ المفروض في السؤال مجرد ولادة الأمة ولو من غير مولاها فكأنّ السائل تخيّل أنّها بذلك تصبح بالغة تجري عليها أحكام الحرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 5 : 525 / 2 .

(2) علل الشرائع : 346 / ب 54 ح 3 .

(3) الفقيه 1 : 244 / 1086 .

(4) الفقيه 4 (المشيخة) : 6 .

(5) مصباح الفقيه (الصلاة) : 160 السطر 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net