لبس النساء للذهب والصلاة فيه - لبس الصبي المميز للذهب وحكم الصلاة فيه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3972


ــ[320]ــ

وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينبغي التكلّم فيه .

   وأمّا لبس السلاح المحلّى بالذهب فلا بأس به بناءً على اختصاص التحريم بلبس الذهب ، لعدم صدقه على المقام ، إذ هو لبس شيء محلّى بالذهب ، لا أنّه لبس للذهب نفسه ، فهو نظير لبس المطرّز ونحوه مما مرّ .

   بل إنّ الأخبار الواردة في جواز تحلية السيوف بنفسها دالة على ذلك بالملازمة العرفيّة ، إذ لا يراد تحليتها ووضعها في الرفّ مثلاً دون أن ينتفع بها بل يحلّى للانتفاع المتوقّف غالباً على اللبس .

   نعم ، بناءً على تعميم التحريم لمطلق التزين حرم اللبس حينئذ ، لأنّه تزين . وأما الصلاة فجائزة على كل تقدير كما مرّ مراراً .

   هذا كلّه فيما إذا كان السيف محلّى ، وأمّا إذا كان بتمامه ذهباً فلا ينبغي الإشكال في حرمة لبسه وبطلان الصلاة فيه ، ويعلم وجهه مما مرّ فتذكر .

   (1) أمّا جواز اللبس فلا ريب فيه ولا خلاف ، لقصور المقتضي ، فانّ الأخبار المانعة خاصة بالرجال ، مضافاً إلى الأخبار الدالّة على الجواز صريحاً كصحيح أبي الصباح قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ قال : كان علي(عليه السلام) يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضة»(1) .

   وصحيح داود بن سرحان قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الذهب يحلّى به الصبيان ، فقال : إنّه كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضة ، فلا بأس به» ونحوهما غيرهما(2) .

   وأمّا جواز الصلاة فكذلك ، لاختصاص المنع بالرجل ، فيرجع في غيره إلى الأصل بناءً على ما هو الصحيح من جريانه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 5  : 103 / أبواب أحكام الملابس ب 63 ح 1 ، 2 .

 
 

ــ[321]ــ

وأمّا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الارتباطيين ، ويؤيّده التصريح بالجواز في رواية الخصال المتقدمة(1) ، هذا .

   وقد نسب إلى الصدوق المنع بدعوى أنّ مقتضى إطلاق النهي عدم الفرق بين الرجال والنساء ، وقد ثبت لهنّ الجواز في خصوص اللبس فيقيّد به ، وأمّا جواز الصلاة فلم يثبت التقييد ، لعدم الدليل عليه فيتمسك بالإطلاق .

   والظاهر التباس الأمر على الناسب ، فانّ الصدوق (قدس سره) إنّما ذكر هذه الدعوى في مسألة الحرير بعين هذا التقرير(2) وهو وإن لم يكن سليماً عن الإشكال كما سنتعرّض له في تلك المسألة إن شاء الله تعالى(3) إلا أنّ له وجهاً وجيهاً في بادئ النظر .

   وأمّا في المقام فلم يذكر هذه الدعوى ، وليس لها وجه أصلاً ، ضرورة اختصاص الأخبار الناهية بأجمعها بالرجال ، ولم يرد في المقام نهي مطلق يعمهم والنساء كما ورد في مسألة الحرير ، هذا مع أنّ الصدوق (قدس سره) بنفسه روى رواية الخصال المصرّحة بجواز اللبس والصلاة لهنّ . فالنسبة في غير محلّها جزماً ، وعلى الصحة فالدعوى فاسدة جداً كما عرفت .

   (1) أمّا جواز اللبس فالظاهر عدم الخلاف والإشكال فيه ، ويقتضيه مضافاً إلى حديث رفع
القلم عن الصبي(4) وقصور المقتضي للمنع ـ كما مرّ ـ صحيحتا أبي الصباح وداود بن سرحان المتقدّمتان(5) الصريحتان في الجواز . وعليه فلا مانع للأولياء من تحلية صبيانهم الذهب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 317 .

(2) الفقيه 1  : 171 / ذيل ح 807 .

(3) في ص 346 .

(4) الوسائل 1  : 45 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 ، 12 ، 29 : 90 / أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2 .

(5) في ص 320 .

ــ[322]ــ

   نعم ، قد يتوهّم معارضة الصحيحتين بما رواه ابن إدريس في آخر سرائره نقلاً من رواية جعفر بن محمد بن قولويه عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ، قال : نعم النساء والجواري ، فأمّا الغلمان فلا»(1) .

   وفيه أوّلاً : أنّ الرواية ضعيفة بالإرسال ، لامتناع رواية ابن قولويه عن أبي بصير بلا واسطة كما لا يخفى .

   وثانياً : أنّ الغلام يصدق على المميّز في أوان بلوغه ، بل حتى بعد التجاوز عنه بسنين قليلة ما لم يصل إلى حدّ الرجولية . والحاصل أنّه يعمّ الصبي والبالغ ولا يختص بالأوّل ، وموضوع الحكم في الصحيحتين هو الصبي ، فلا تعارض بينهما وبين هذا الخبر ، لإمكان الجمع بعد صناعة الإطلاق والتقييد فيحمل الغلمان في الخبر على غير الصبيان .

   وأمّا صلاته في الذهب فالظاهر أيضاً هو الجواز ، سواء قلنا بأنّ عبادات الصبي شرعيّة أم تمرينيّة ، وإن كان الصحيح هو الأوّل ، لقوله (عليه السلام) : مروا صبيانكم بالصلاة والصيام(2) ، حيث إنّ الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء كما تقرّر في محلّه(3) . فالصلاة الصادرة عن الصبي مأمور بها من قبل الشارع ، لا أنّها مجرّد تمرين محض .

   وكيف كان ، فلا دليل على اعتبار المانعية لمثل هذه الصلاة ، إذ ما دلّ على المنع وعمدته موثّقة عمّار المتقدّمة(4) : «لا يلبس الرجل الذهب ، ولا يصلّي فيه» موضوعه الرجل غير الصادق على الصبي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5  : 104 / أبواب أحكام الملابس ب 63 ح 5 ، السرائر 3  : 636 .

(2) الوسائل 4  : 19 / أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5 ، 7 ، 8 ، 10 : 234 / أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3 .

(3) محاضرات في اُصول الفقه 4  : 74 .

(4) في ص 304 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net