تعميم الحكم للساتر وغيره - حكم ما لا تتم الصلاة فيه إذا اتخذ من الحرير 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3937


ــ[330]ــ

سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ـ المتقدّمة بقوله (عليه السلام) : «ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» فعلّق الجواز بما إذا لم يكن النقش تمثالاً .

   وعلى هذا فترتفع المعارضة  ، إذ النسبة حينئذ بينها وبين الصحاح المتقدّمة المانعة نسبة الإطلاق والتقييد ، فتحمل هذه على غير الخالص .

   وإن أبيت إلا عن الاتحاد ـ كما عن الأقرب ـ فلا مناص عن الحمل على التقية ، لذهاب العامّة إلى جواز الصلاة في الحرير المحض(1) .

   وأمّا الحمل على الكراهة فهو وإن أمكن بالنسبة إلى الخبرين الأخيرين من الصحاح الأربع المتقدّمة ، لكنّه لا يتمشّى في الاُوليين منها ، للتصريح فيهما بعدم الحلّية الممتنع حمله عليها ، إذ المراد بها في المقام الحلّية الوضعية ـ كما لا يخفى ـ بمعنى سدّ الطريق قبال فتحه ، المساوق للبطلان ، دون التكليفية كي تقبل الحمل على الكراهة .

   (1) كما نصّ عليه جمع من الأصحاب ، لإطلاق الأدلّة الشامل لما كان ساتراً بالفعل وغيره .

   نعم ، لو استندنا في البطلان إلى الحرمة النفسية ، بدعوى أنّ الساتر إذا كان حراماً فوجوده كعدمه ، إذ يعتبر في الشرط ـ أعني الستر ـ أن يكون مصداقاً للمباح ، فلو تستّر بالحرير المحرّم فكأنه لم يتستّر ، فتبطل الصلاة لفقدها شرطية الستر . كان اللازم حينئذ اختصاص البطلان بالساتر كما تقدّم(2) نظير هذه الدعوى في الذهب .

   لكنّها مضافاً إلى فسادها في نفسها ـ كما أشرنا إليه هناك ـ لا نستند إليها في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حلية العلماء 2 : 67 ، المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 506 ، المجموع 3 : 180  [والمراد من الجواز هنا هو الصحة ، لا الحكم التكليفي ، لأنهم يذهبون إلى حرمة لبسه] .

(2) عن العلامة في ص 308 .

ــ[331]ــ

وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى((1)) كالتكّة والقلنسوة ونحوهما (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم بالبطلان ، بل المستند في المقام الروايات المتقدمة المصرّحة بالبطلان الشاملة باطلاقها للساتر وغيره كما عرفت .

   (1) اختلفت كلمات الاصحاب في جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً من الحرير ـ أي ما
لا يكون ساتراً حتى بالقوّة ـ وعدمه ، فالأشهر بل المشهور هو الجواز . وعن الشيخ المفيد(2) والصدوق(3) وابن الجنيد(4) والعلامة في المختلف(5) وجمع من متأخّري المتأخّرين كصاحب
المدارك(6) والمجلسي(7) والكاشاني(8) والفاضل الخراساني في الذخيرة(9) وغيرهم اختيار المنع ، وتبعهم السيد (قدس سره) في المتن ، وقوّاه صاحب الحدائق (قدس سره)(10) وبالغ الصدوق في المنع فقال : لا تجوز الصلاة في تكّة رأسها من إبريسم(11) ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار كما ستعرف .

   وأمّا ما استند إليه في الحدائق ـ ولو بنحو التأييد ـ للقول بالمنع من عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير المحض ، فغير سديد ، إذ الموضوع في تلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في القوة إشكال، نعم هو أحوط.

(2) المقنعة : 150 .

(3) المقنع : 80 ، الفقيه 1  : 171 / ذيل ح 807 ، 810 .

(4) حكاه عنه في المختلف 2  : 98 .

(5) المختلف 2  : 99 .

(6) المدارك 3  : 179 .

(7) البحار 80 : 241.

(8) مفاتيح الشرائع 1  : 110 .

(9) ذخيرة المعاد : 227 السطر 42 .

(10) الحدائق 7  : 97 .

(11) الفقيه 1  : 172 / ذيل ح 810 .

ــ[332]ــ

العمومات الثوب من الحرير أو الإبريسم ، غير الصادق على مثل التكّة والقلنسوة ونحوهما ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، لا مطلق اللبس كي يشملها فلاحظ .

   وكيف كان ، فالعمدة في المقام اختلاف الأخبار كما عرفت ، فانّ مقتضى الإطلاق في صحيحتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين(1) المنع ، بل إنّ لهما قوة ظهور في ذلك زائداً على الإطلاق ، من جهة أنّ موردهما هو القلنسوة التي لا تتم فيها الصلاة ، فهما باعتبار المورد كالنصّ في ذلك ، لاستهجان التخصيص به .

   ودعوى أنّ الحرير مختص لغة بالثوب فلا يشمل ما لا تتم ، يدفعها مضافاً إلى منعها ، إذ لا شاهد عليها ، أنّ التكّة والقلنسوة قد اُضيفتا إلى الحرير المحض في الصحيحتين الكاشف عن صدقه عليهما كصدقه على الثوب فلاحظ .
ـــــــــــــــ

(1) في ص 327 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net