السجود على ما يؤكل في بعض الأوقات أو بعض البلدان 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4323


ــ[160]ــ

   [1359] مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن هذا النبات ، وأمّا الحنطة مثلا الموقوف أكلها على الطبخ فهي بالفعل متصفة بهذه القابلية ، وقد عرفت دوران الحكم مدار هذا العنوان حدوثاً وبقاءً .

   نعم ، لو كان الموضوع للمنع مطلق الثمر كما يقتضيه إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة : «ولا على شيء من ثمار الأرض»(1) اتجه المنع في المقام ، لكن عرفت لزوم تقييده بما دلّ على اختصاص الموضوع بالمأكول ، وأنّه مع الغضّ وتسليم كون النسبة عموماً من وجه فالمرجع بعد التساقط عموم ما دلّ على جواز السجود على مطلق الأرض ونباتها ، ولا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة عن التقيد الزائد على المقدار المعلوم كما تقدم كل ذلك قريباً فلاحظ(2) .

   فما أفاده الماتن من المنع عن الثمار قبل أوان أكلها وإن كان أحوط لكنّ الأظهر خلافه كما عرفت .

   (1) أمّا ما كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض ، فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز السجود عليه مطلقاً ، لصدق كونه من مأكول الانسان ولو بلحاظ طائفة منهم ، إذ لا يعتبر في صدق هذا العنوان كونه مأكولا لجميع البشر ، فالشلغم مثلا وإن تنفّر منه بعض الطباع بل لو لم يؤكل في بعض البلاد ، فانّه يعدّ من المأكول كالجراد الذي يتنفر عنه أكثر الطباع لكنه واجد لصفة المأكولية عند آخرين ، فاختلاف البلدان لا يؤثّر في الفرق .

   والسرّ أنّ الموضوع للحكم مجرد القابلية كما مرّ غير مرّة ، ويكفي في صدق هذا العنوان كونه مأكولا في بعض البلدان ويأكله بعض أفراد الانسان ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 346 / أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 1 .

(2) في ص 138 .

 
 

ــ[161]ــ

نعم لا يكتفى بالواحد والاثنين من الناس لانصراف النص عن مثله ، بل لا يصدق معه العنوان المزبور كما لا يخفى .

   وبالجملة : فاختلاف البلاد لا يؤثّر في المقام . نعم ربما يؤثر في بعض الأحكام كما في الشيء الذي ربما يعدّ من المكيل أو الموزون في بلد ويعدّ من المعدود في البلد الآخر ، فانّ كل بلد يلحقه حكمه في جريان الربا وعدمه لو بيع بمثله مع الزيادة .

   والفارق بين المثال وما نحن فيه : أنّ الموضوع هناك عنوان المكيل أو الموزون الظاهر في الفعلية والمفروض عدم صدقه في البلد الآخر .

   وأمّا في المقام فالموضوع القابلية للأكل المتحققة بتعارفه ولو عند بعض الطوائف كما عرفت .

   وأمّا ما يؤكل في بعض الأوقات دون بعض ، فان أراد (قدس سره) به مجرد الاختلاف في الزمان مع اتحاد المأكول بصفاته في الوقتين وعدم تغيره عمّا هو عليه بأن يؤكل في الصيف مثلا ولا يؤكل نفس ذلك الشيء في الشتاء ، فالمتجه - لو كان له مصداق - ما ذكره (قدس سره) من المنع مطلقاً ، لصدق القابلية للأكل التي هي الموضوع للحكم ولو بلحاظ الزمان الذي يؤكل ، نظير ما مرّ من الصدق المزبور بلحاظ بعض الأفراد .

   وإن أراد به فرض تغير الشيء في الوقتين واختلاف صفاته بخروجه عن قابلية الأكل في الزمان المتأخّر أو عروضها له ، فان كان من قبيل الأوّل كورق العنب بعد اليبس فقد تعرّض (قدس سره) له في المسألة السابقة وتقدّم حكمه(1) وإن كان من قبيل الثاني كالثمرة قبل أوان أكلها فسيتعرض له في المسألة 13 الآتية وقد تكلمنا حولها فيما مرّ(2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 157 .

(2) في ص 159 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net