السجود على الورد غير المأكول - الثمرة قبل أوان أكلها - الثمار غير المأكولة - التنباك - نبات الماء 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4269


ــ[162]ــ

   [1360] مسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة(1) .

   [1361] مسألة 13 : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها((1))(2) .

   [1362] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه(3) .

   [1363] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك(4) .

   [1364] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء(5) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعليه فلا وجه لاستقلال هذا العنوان بالذكر وإفراده في مسألة مستقلة ، فانه بين ما مضى وما سيأتي .

   وعلى أىّ حال فلم يتضح المراد من هذه العبارة وهو (قدس سره) أعرف بما أراد فتدبر جيداً .

   (1) ووجهه ظاهر .

   (2) على الأحوط ، والأقوى جوازه ، وقد مرّ الكلام حولها في ذيل المسألة العاشرة فراجع .

   (3) قد ظهر حالها من مطاوي الأبحاث السابقة فلاحظ .

   (4) ولعلّ مراده (قدس سره) ما يعمّ التتن ، وكيف كان فهما ليسا من الملبوس ولا المأكول بل ولا المشروب ، وإنما يدخن بهما فلا مانع من السجود عليهما .

   (5) لا يخفى أنّ مقتضى الاطلاق في بعض النصوص جواز السجود على مطلق النبات من غير تقييد بالأرض ، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا التمرة - كما في التهذيب - أو إلا الثمرة - كما في الفقيه(2) ـ .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

(2) الوسائل 5 : 345 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 9 ، لاحظ التهذيب 2 : 311/1262 ،   الفقيه 1 : 169 / 800 .

ــ[163]ــ

   وصحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «ذكر أنّ رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات ، قال : نعم»(1) وهذه الرواية صحيحة السند ، إذ ليس في الطريق من يتأمل فيه عدا الحسين بن أبي العلاء الذي هو الحسين بن خالد . مع أنّ توثيقه يستفاد من كلام النجاشي حيث صرّح بأنّ الرجل كان أوجه من أخويه علي وعبد الحميد(2) ، وظاهره إرادة التفضيل في الحديث كما لا يخفى . وقد صرّح(3) أيضاً بوثاقة عبدالحميد(4) ، فيظهر أنّ الرجل كان أوثق من أخيه . على أنّه مذكور في أسانيد كامل الزيارات(5) . فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية ، هذا .

   وبازاء هاتين الصحيحتين الأخبار الكثيرة - وقد تقدمت(6) - التي قيّد النبات فيها بالأرض ، وأنّه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الاطلاق في تلك الصحيحتين وتقييده بنبات الأرض ، وبين حمل القيد في هذه الأخبار على الغالب ، وأنّ المراد مطلق النبات وإن نبت على وجه الماء ، فتقع المعارضة بين أصالة الاطلاق وأصالة ظهور القيد في القيدية ، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيسقطان .

   وبعبارة اُخرى : حيث إنّ النسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، لدلالة الاُولى على جواز السجود على مطلق النبات وإن لم يكن من الأرض ، ودلالة الثانية على عدم الجواز في غير الأرض ونباتها وإن نبتت على وجه الماء ، فيتعارضان في مادة الاجتماع ، وهي النبات على وجه الماء ، فيجوز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 346 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 10 .

(2) رجال النجاشي : 52/117 .

(3) رجال النجاشي: 246/647.

(4) ولكنه (دام ظله) استظهر في المعجم 6 : 200/3276 أنّ الذي وثقه النجاشي رجل آخر غير عبدالحميد أخي الحسين بن أبى العلاء .

(5) لا عبرة به ، نعم قد وقع في اسناد تفسير القمي ، لاحظ المعجم 6 : 198/3276 .

(6) في ص 129 وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net