الصلاة وفي مقابله انسان - الصلاة وفي قدّامه باب مفتوح - الصلاة في المقبرة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3748


ــ[199]ــ

   الثاني والعشرون : إذا كان قدّامه إنسان مواجه له(1) . الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح(2) . الرابع والعشرون : المقابر(3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وليس ذلك من جهة الحزازة في الصلاة نفسها ، فلا يمكن الاستدلال بها للكراهة في محل الكلام .

   وأما الثانية : فهي ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن . نعم لابأس بذلك بناء على قاعدة التسامح لو قيل بها وبشمولها للمقام .

   (1) لرواية علي بن جعفر قال : « وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرؤها عنه، فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته»(1).

   وما في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) «أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم»(2) وحيث إنّ سنديهما ضعيف كما لا يخفى ، فالحكم مبني على قاعدة التسامح .

   (2) ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي(3) ، ولكنه لم يظهر له أيّ مستند كما اعترف به غير واحد ، منهم صاحب الحدائق(4) . ومن ثم التجأ المحقق في المعتبر(5) إلى القول بأنّه ـ أي أبو الصلاح ـ أحد الأعيان ، فلابأس باتباع فتواه ، وغرضه (قدس سره) بذلك التمسك بقاعدة التسامح بناءً على التعدي إلى قول الفقيه .

   (3) نصوص المقام على طوائف ثلاث :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 189/ أبواب مكان المصلي ب 43 ح 3 .

(2) المستدرك 3 : 332/ أبواب مكان المصلي ب 4 ح 2 ، دعائم الاسلام 1 : 150 .

(3) حكاه عنه في التذكرة 2 : 0411

(4) الحدائق 7 : 238 .

(5) المعتبر2 : 116 .

ــ[200]ــ

   الاُولى : ما تضمّن نفي البأس مطلقاً كصحيحة علي بن جعفر «عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ فقال : لابأس به»(1) .

   وصحيحة علي بن يقطين قال :«سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : لابأس»(2) .

   الثانية : ما تضمّن نفي البأس شريطة عدم اتخاذ القبر قبلة كصحيحة معمّر ابن خلاّد عن الرضا (عليه السلام) «قال : لابأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة»(3) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قلت له الصلاة بين القبور ، قال : بين خللها ولا تتخذ شيئاً منها قبلة . . .» الخ(4) .

   الثالثة : ما تضمّن المنع إلا إذا كان الفصل بعشرة أذرع من كل جانب ، كموثقة عمّار «عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء»(5) هذا .

   والمشهور حملوا النهي في الأخيرة على الكراهة ، جمعاً بينها وبين نفي البأس الثابت في الأولتين على اختلاف مراتب الكراهة من حيث استقبال القبر وعدمه .

   ولكن صاحب الحدائق(6) خصّ الجواز بما عدا صورة الاستقبال ، فالتزم بالتحريم في هذه الصورة ـ بعد استثناء قبور الأئمة (عليهم السلام) ـ لما يرتئيه من أنّ ذلك هو مقتضى الجمع بين الطائفتين الاُوليين ، حملا للمجمل على المفصّل والمطلق على المقيد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 158/ أبواب مكان المصلي ب 25 ح 1 .

(2) ، (3) الوسائل 5 : 159/ أبواب مكان المصلي ب 25 ح 4 ، 3 .

(4) الوسائل 5 : 161/ أبواب مكان المصلي ب 26 ح 5 .

(5) الوسائل 5 : 159 / أبواب مكان المصلّي ب 25 ح 5 .

(6) الحدائق 7 : 226 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net