استحباب الصلاة في مسجد لا يُصلى فيه - استحباب كثرة التردد الى المساجد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4010


   [1384] مسألة 8 : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ، ويكره تعطيله ، فعن أبي عبدالله(عليه السلام) : ثلاثة يشكون إلى الله (عزّ وجل) مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .

   [1385] مسألة 9 : يستحب كثرة التردد إلى المساجد ، فعن النبي(صلى الله عليه وآله) من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أحدهما : استحباب السترة إذا كان المصلي في معرض المارّة لتكون ساتراً بينه وبين من يمرّ بين يديه .

ــ[209]ــ

   ففي صحيح علي بن جعفر «أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف ، قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عوداً أو شيئاً يقيمه بينهما ويصلي فلا بأس»(1) .

   وروى الكليني باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعاً ، فاذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه»(2) .

   وهذا الستار عمل مستحب يعدّ من آداب الصلاة ، لا يقدح تركه في الصحة .

   ففي صحيح أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء . وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت . والفضل في هذا أن تستتر بشيء وتضع بين يديك ما تتقي به من المارّ ، فان لم تفعل فليس به بأس ، لأنّ الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمرّ بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاه وتوقيرها»(3) .

   وفي صحيح ابن أبي يعفور قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ولكن ادرأوا ما استطعتم»(4) .

   ثانيهما : استحباب وضع المصلي شيئاً بين يديه ولو كان عوداً أو حبلا أو كومة تراب ، بل خطّاً يخطّه على الأرض حتى مع الأمن من المارّة بحيث لا يبقى معه معنى للستر والحيلولة ، إيعازاً إلى الانقطاع عن الحق والتوجه إلى الخالق ، فكأنّه لا يفكّر إلا فيما بينه وبين ذاك الحد ولا ينظر إلا ما بين مصلاه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 132/ أبواب مكان المصلي ب 11 ح 1 .

(2) الوسائل 5 : 136/ أبواب مكان المصلي ب 12 ح 2 ، الكافي 3 : 296/2 .

(3) ، (4) الوسائل 5 : 134/ أبواب مكان المصلي ب 11 ح 10 ، 9 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net