استحباب الأذان والاقامة في اُذن المولود 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3908


ــ[248]ــ

نعم يستحب الأذان في الاُذن اليمنى من المولود والإقامة في اُذنه اليسرى(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مقتضى الجمود على النص هو الأوّل ، ولكن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي الثاني ، وهو الأظهر ، لالغاء خصوصية المورد بحسب الفهم العرفي بعد أن كانت الغاية من النداء هو الاجتماع الذي لا يختص بمورد دون مورد .

   (1) لمعتبرة السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ولد له مولود فليؤذّن في اُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اُذنه اليسرى ، فانّها عصمة من الشيطان الرجيم»(1) .

   ومعتبرة حفص الكناسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في اُذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً»(2) فانّه لا غمز في سند هذه الرواية إلا من ناحية معلى بن محمد حيث إنّه لم يوثق ، بل قال ابن الغضائري إن حديثه يعرف وينكر ،(3) ولكنا لا نعتمد على تضعيفه ولا على توثيقه ، فانّه وإن كان ثقة جليل القدر إلا أنّه لم يثبت لدينا صحة إسناد كتابه إليه .

   نعم ، وصفه النجاشي بأنّه مضطرب الحديث والمذهب(4) لكن هذا التعبير لا ينافي التوثيق كما مرّ غير مرّة إذن فلم يثبت جرح للرجل ليكون معارضاً مع التوثيق المستفاد من وقوعه في أسناد تفسير القمي ، كما أنّ الكناسي بنفسه أيضاً من رجال التفسير وإن لم يرد فيه توثيق صريح .

   فالنتيجة : أنّ الروايتين معتبرتان سنداً وأمّا من حيث الدلالة فظاهرهما المنافاة ، لدلالة الاُولى على أنّه يؤذّن في اليمنى والثانية على أنّه يقيم ، ومن ثمّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 21 : 405/ أبواب أحكام الأولاد ب 35 ح 1 .

(2) الوسائل 21: 406/ أبواب أحكام الأولاد ب 35 ح 3.

(3) مجمع الرجال 6 : 113 .

(4) رجال النجاشي : 418/1117 .

ــ[249]ــ

يوم تولّده(1) أو قبل أن تسقط سرّته(2) .
ــــــــــــــــــــــــــ

جمع بينهما بحمل الاقامة على الأذان .

   وفيه : أنّ الأذان وإن اُطلق على الاقامة في بعض النصوص المتقدمة ، إلا أنّ العكس غير معهود والأولى الجمع بالحمل على التخيير .

   (1) كما هو الظاهر من معتبرة الكناسي المتقدمة ، حيث إنّ القابلة المأمورة بالاقامة في اُذن المولود تمضي ليومها غالباً ولا تبقى إلى أن تنقطع السرة ، فيكون ظرف الاستحباب هو هذا اليوم ، بل لعله المنصرف من معتبرة السكوني أيضاً كما لا يخفى .

   (2) كما في رواية أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إذا ولد لكم المولود ـ إلى أن قال ـ  . . . وأذّن في اُذنه اليمنى وأقم في اليسرى يفعل ذلك قبل أن تقطع سرته  . . .»إلخ(1).

   ولكنها لضعف سندها من أجل جهالة كل من أبي إسماعيل وأبي يحيى لا يمكن التعويل عليها ، إذن يختص الاستحباب بيوم الولادة عملا بمعتبرة الكناسي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net