العدول من القصر إلى التمام وبالعكس في مواضع التخيير 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4376


ــ[17]ــ

   [ 1416 ] مسألة 3 : إذا  كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يراجع المسألة أثناء الصلاة ويسلّم في ظرفه اللاّزم ، كما لا بأس أيضاً لو ائتم بمقلّده مع علمه باتحادهما في الوظيفة فيسلّم بتبع تسليمه .

   وممّا ذكرنا يظهر أ نّه لو نوى أحدهما ثم انكشف له أثناء العمل أنّ المأمور به غيره لم يجز ، لفقد النيّة حتى الاجمالية فضلاً عن التفصيلية .

   وبعبارة واضحة : من كانت وظيفته القصر مثلاً إذا قصد التمام ، فقد نوى صلاة فاسدة لا أمر بها، ومقتضى ما تقدّم من لزوم قصد تمام الأجزاء من الأوّل هو الحكم بالبطلان ، لأنّ المقصود غير مأمور به والمأمور به غير مقصود حتى اجمالاً بعد تغاير طبيعتي القصر والتمام ، باعتبار اشتمال كلّ منهما على قيد مضادّ للآخر كما عرفت ، ومعه كيف يمكن إدراج المقام في باب الاشتباه في التطبيق .

   ونظير المقام ما سيأتي(1) من أ نّه لو نوى الظهر بزعم عدم الاتيان بها ثمّ انكشف إتيانها ، ليس له العدول إلى العصر بدعوى كونه من باب الاشتباه في التطبيق وأ نّه قاصد للأمر الفعلي ، إذ كيف يكون كذلك مع أ نّه لم يكن قاصداً لعنوان العصر لا إجمالاً ولا تفصيلاً ، حتى مع الغض عن عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاّحقـة ، لكن الاشـكال مبني على تغاير طبيعتي القصر والتمام وستعرف أ نّهما طبيعة واحدة ، فلا إشكال .

   (1) إذ المفروض أنّ متعلق الأمر في هذه الأماكن هو الجامع بين بشرط لا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 79 المسألة [ 1437 ] .

ــ[18]ــ

نعم، لو نوى القصر فشكّ بين الإثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين(1) يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه ، بل قد يقال((1)) بتعيّنه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبشرط شيء ، فلم تكن الخصوصية واجبة من أوّل الأمر لتحتاج إلى التعيين نظير السورة الواجبة في الصلاة بعد الحمد ، حيث إنّ الواجب طبيعيها ، فلا يجب تعينها منذ الشروع في الصلاة ، بل لو عيّن آنذاك له العدول بعد ذلك ، كما أنّ له العدول في المقام أيضاً ما دام المحل باقياً ، لما عرفت من خروج الخصوصية عن حيّز الأمر ، وعدم تعلقه إلاّ بالطبيعي الجامع بين ذات ركعتين وذات الأربع .

   ومنه تعرف أ نّه لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر غفلة ومن غير التفات إلى العدول صح ، للاتيان بالمأمور به على وجهه من غير خلل فيه .

   (1) فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة لبطلان الشك المزبور في الصلاة الثنائية أو بجواز العدول إلى التمام المسـتلزم لانقلاب الشك إلى الصحيح ، لوقوعه في صلاة رباعية فيتم بعد البناء على الثلاث ويأتي بركعة الاحتياط ، أو بوجوبه حذراً عن قطع الصلاة المحرّم ؟ وجوه :

   أمّا البطلان وعدم المجال للعدول فيستدل له :

   تارة :  باطلاق ما دلّ على البطلان في الشك في الثنائية .

   وفيه : أنّ الشك بنفسه لم يكن مبطلاً كالحدث ، وإنّما الممنوع المضي عليه ومن ثمّ لو تروّى ثمّ ظنّ بأحد الطرفين بنى عليه ، ومن البيّن أ نّه بعد العدول والبناء على الأكثر لم يكن ثمّة مضي على الشك في صلاة ثنائية لانعدام الموضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهو الأوجه بناءً على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام .

ــ[19]ــ

   واُخرى :  باختصاص مورد العدول بما إذا تمكن المصلي من إتمام الصلاة المعدول عنها كي يعدل من صلاة صحيحة إلى مثلها، وأمّا إذا لم يتمكّن لفسادها في نفسها مع قطع النظر عن العدول ، فمثله غير مشمول لأدلته . ومن ثمّ لو شكّ في صلاة الفجر بين الثنتين والثلاث بعد الاكمال ليس له العدول إلى فائتة رباعية بضرورة الفقه .

   وفيه : أنّ هذا إنّما يتّجه فيما إذا كان العدول ثابتاً بدليل خاص كالعدول من الحاضرة إلى الفائتة ونحو ذلك ، لا ما كان ثابتاً بمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى دليل خاص كالمقام ، حيث قد عرفت أنّ متعلق الأمر إنّما هو الجامع بين الثنائية والرباعية، والتطبيق على الأوّل كان باختيار المكلّف لا بجعل من الشارع فهو لا يزال مكلفاً بذاك الجـامع ، إذن فما هو المانع من شمول أدلّة البـناء على الأكثر لمثل ذلك، فانّ الخارج عنها إنّما هي الصلاة الثنائية حسب الجعل الشرعي لا الاختيار الشخصي، فله رفع اليد واختيار الفرد الآخر والبناء فيه على الأكثر.

   ونحوه ما لو كان بانياً على القصر فشكّ بين الثلاث والأربع ، فانّ المأمور به لمّا كان هو الجامع فله العدول إلى الرباعية والبناء على الأكثر حسبما عرفت .

   وأمّا وجوب العدول  حذراً عن القطع المحرم ، ففيه : أنّ دليل القطع لو تمّ فانّما هو الاجماع ، ومورده ما إذا كانت الصلاة صحيحة في نفسها مع قطع النظر عن العدول ، لا ما إذا تمكن من تصحيحها بالعدول .

   وبعبارة اُخرى : مورد الحرمة ما إذا كان البطلان مستنداً إلى القطع ، بحيث لولاه لكانت صلاة صحيحة في حدّ ذاتها ، ولا يعمّ ما لو كانت الصحة متوقفة على أمر آخر اختياري كما في المقام .

   فتحصّل :  أنّ الأظهر إنّما هو الوجه الثاني .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net