لو تذكّر عدم الاتيان بالمغرب بعد القيام إلى الرابعة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4350


   الجهة الثانية :  إذا تذكر عدم الاتيان بالمغرب بعد القيام إلى الركعة الرابعة من العشاء ، فالمعروف بقاء محل العدول حينئذ ، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب كما صرّح به في المتن .

   لكنّه لم يرد به النص ، لاختصاصه بما إذا كان التذكر في الركعة الثانية من العشاء أو الثالثة دون الرابعة ، ومن هنا ربما يشكل في جواز العدول حينئذ لخلوّ النص عنه ، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز، لكنّ الظاهر جواز العدول في المقام، فانّه وإن لم يرد به نص بالخصوص ، لكن يمكن استفادته من إطلاق قوله (عليه السلام) في موثقة عبدالرحمان بن أبي عبدالله : «فاذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ... إلخ» (1) الشامل لما إذا كان التذكّر بعد القيام إلى الرابعة .

   نعم ، لا يعمّ ما إذا كان بعد الدخول في ركوعها ، للزوم زيادة الركن حينئذ فيعلم من ذلك أنّ ذكر الركعتين أو الثلاث في الأخبار ومنها نفس هذا الخبر، إنّما هو من باب المثال لا لخصوصية فيهما .

   وأمّا سند الخبر فليس هناك من يتأمل فيه عدا الحسين بن محمد الأشعري ومعلى بن محمد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 291 /  أبواب المواقيت ب 63 ح 2 .

ــ[68]ــ

   أمّا الأوّل ، المعبّر عنه بما ذكر تارة ، وبالحسين بن محمد بن عامر اُخرى وبالحسين بن محمد بن عمران ـ الذي هو جده ـ ثالثة ، فهو من مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه ، فإن قلنا إنّ مجرد ذلك كاف في التوثيق ، لكشف الاكثار عن الاعتماد عليه فهو ، وإلاّ فيكفي كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، فلا وجه للغمز في السند من أجله ، بل قد وثقه النجاشي أيضاً بعنوان الحسين بن محمد بن عمران (1) ، وإن كان الموجود في كامل الزيارات بعنوان الحسين بن محمد بن عامر ، فهو موثق بتوثيقهما بعدما عرفت من اتحاد الرجل .

   وأمّا الثاني ، الذي هو شيخ الحسين بن محمد المزبور لروايته عنه كثيراً ، فقد ذكر النجاشي أ نّه مضطرب الحديث والمذهب (2) ، والظاهر أنّ مراده باضطراب الحديث روايته عن الضعفاء واشتمال حديثه على المناكير ، فلا يكون مستقيماً في حديثه وعلى نهج واحد ، فهذا التعبير على حدّ ما يعبّر من أنّ فلاناً يعرف من حديثه وينكر ، وليس المراد بذلك الخدش في وثاقة الرجل كما لا يخفى .

   وأمّا الاضطراب في المذهب من كونه غالياً تارة ، أو مائلاً إلى سائر المذاهب اُخرى ، فلا يقدح في التوثيق كما لا يخفى .

   وعلى الجملة :  لا يظهر من عبارة النجاشي تضعيف الرجل كي يعارض به التوثيق المستفاد من وقوعه في أسانيد تفسير القمي ، فالأقوى وثاقته لما ذكر فلا بأس بالاعتماد على الرواية لقوة السند والدلالة ، فمن أجلها يحكم بجواز العدول في المقام .

   هذا مضافاً إلى إمكان الاستناد في ذلك إلى حديث لا تعاد ، فانّ العدول إلى المغرب لو كان التذكر أثناء العشاء في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، ومن هنا لو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي : 66 / 156 .

(2) رجال النجاشي : 418 / 1117 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net