تطهير الأرض بالمطر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6170


    تطهير الأرض بالمطر

   (1) تعرّض (قدس سره) لعدّة فروع في هذه المسألة وتفصيلها :

   أن المطر ربما : ينزل من السماء على وجه مستقيم ويصيب المتنجس بلا وساطة شيء ، وهو مطهّر للمتنجس بلا إشكال .

   واُخرى : ينزل على وجه غير مستقيم كالمنحني ويصيب المتنجس أيضاً بلا واسطة شيء كما إذا أطارته الريح وأدخلته مكاناً مسقفاً ، فأصاب الأرض المتنجسة أو غيرها بلا توسط شيء في البين وهذا أيضاً لا كلام في أنه مطهّر لما أصابه من المكان المسقف وغيره .

   وثالثة : ينزل على وجه مستقيم أو غير مستقيم ويصيب المتنجس أيضاً ولكنه مع الواسطة وهذا على قسمين :

   لأن المطر إذا وقع على شيء ثم بواسطته وصل إلى محل آخر فتارة ينفصل عما أصابه أولاً ويصل إلى المحل الثاني وهو متصل بالمطر ، وهذا كالمطر الجاري من الميزاب لأنه أصاب السطح أولاً وانفصل عنه بجريانه ، مع اتصاله بالمطر لتقاطره من السماء وعدم انقطاعه ، وهذا أيضاً لا كلام في أنه مطهّر لما أصابه لأجل اتصاله بالمطر وهو مورد صحيحة هشام المتقدمة .

ــ[223]ــ

   [ 116 ] مسألة 4 : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    واُخرى يصل إلى الموضع الثاني من غير أن يكون متصلاً بالمطر لانقطاعه كما إذا وقع المطر على سطح ثم طفرت منه قطرة وأصابت محلاً آخر فهل هذا أيضاً يوجب طهارة ما أصابه ثانياً ؟

   الصحيح أنه لا يقتضي الطهارة بوجه ، لأن القطرة بعد انفصالها ليست بماء مطر بالفعل . نعم ، كان مطراً سابقاً ولا دلالة في شيء من الصحاح الثلاث المتقدمة على اعتصام الماء الذي كان مطراً في زمان ، كما لا دلالة لها على مطهّريته ، وما ذكرناه بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه ، وإنما الكلام في بعض صغرياتها ، وهو ما إذا وقع المطر على شيء ، وتقاطر منه على موضع آخر حين نزول المطر من السماء ، كما إذا وقع المطر على أوراق الأشجار أوّلاً ثم تقاطر منها على أرض أو متنجس آخر حين تقاطر المطر ، فهل هذا يوجب طهارة مثل الأرض ونحوها مما وصل إليه المطر بعد مروره على شيء آخر ؟

   الصحيح أنه أيضاً يقتضي الطهارة وذلك لأجل صدق المطر على القطرات الواقعة على الأرض حقيقة وبلا عناية ولا مسامحة بعد مرورها على الأوراق في حال تقاطر المطر ، إذ يصح أن يقال إن المطر أصاب من كان قاعداً تحت الشجرة وأوراقها حقيقة من غير مسامحة أصلاً . ومن هنا ذكر سيدنا الاُستاذ (مدّ ظلّه) في تعليقته المباركة على المسألة الخامسة أن عدم الحكم بالطهارة في مفروض المسألة مبني على الاحتياط .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net