اعتبار سماع النفس في صدق التلفّظ بالتكبيرة والأدعية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4327


ــ[115]ــ

   [ 1449 ] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصلاة كي يثبت في التكبيرة التي هي جزء منها .

   نعم ، لو ثبت ما قد يدعى من اعتبار الاستقرار في مفهوم القيام الواجب حال التكبيرة نصاً وفتوى كما تقدم (1) ، كان الدليل عليه دليلاً عليه ، لكنه غير ثابت قطعاً ، فانّ القيام لم يؤخذ في مفهومه إلاّ انتصاب الظهر في الجملة ، في مقابل الانحناء والهيئات الاُخرى من الركوع والسجود والاضطجاع والقعود وأمّا الحركة والسكون فخارجتان عن المفهوم ، فقد يكون القائم متحركاً وقد يكون قارّاً .

   فليس في البين ما يعتمد عليه في اعتبار الاستقرار في الصلاة الشاملة للتكبيرة إلاّ الاجماع المحقق والتسالم بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، وحيث إنّه دليل لبي فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن وهي صورة العمد ، فلا دليل على البطلان في صورة النسيان ، بل مقتضى إطلاق حديث لا تعاد هي الصحة .

   فدعوى ركنيته كما في المتن تبعاً للشهيد (2) ، وأ نّه تبطل الصلاة بالاخلال به حال التكبيرة عمداً وسهواً، لايمكن المساعدة عليها. نعم، تصح الدعوى بالنسبة إلى القيام حالها كما عرفت .

   (1) المشهور بين الأصحاب اعتبار سماع النفس تحقيقاً أو تقديراً في صدق التلفظ بالتكبيرة وغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن ، فلو كان دون ذلك لم يصح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 109 .

(2) لم نعثر عليه .

ــ[116]ــ

والأدعية والقرآن ، أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح((1)).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقد يستدل له ـ كما في المعتبر(2) والمنتهى(3) ـ بدخل ذلك في تحقق الكـلام فما لا يسمع لا يعدّ كلاماً ولا قراءة .

   وفيه : ما لا يخفى ، لمنع الدخل فلا يتوقف صدق الكلام على الاسماع ، ولذا لو تكلم بمثل ذلك ـ بكلام آدمي ـ أثناء صلاته بطلت ، ولا نظن تجويز مثل ذلك حتى من المستدل .

   فالعمدة  إذن الروايات الواردة في المقام ، التي منها موثقة سماعة قال : «سألته عن قول الله عزّ وجلّ : (ولا تَجهَر بِصَلاتِك ولا تُخَافِت بِهَا ) قال : المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديداً» (4) فكأ نّه استصعب سماعة فهم المراد من الآية الشريفة ، حيث إنّ الجهر والاخفات من الضدين اللذين لا ثالث لهما ، فكيف نهى سبحانه عنهما وأمر باتخاذ الوسط بينهما بقوله تعالى : (وابتَغِ بَينَ ذلِكَ سَبيلاً ) (5) فأجاب (عليه السلام) بأنّ الخفت الممنوع ما كان دون السّمع، والجهر كذلك ما تضمن الصوت الشديد، وما بينهما هو الوسط المأمور به الذي ينقسم أيضاً إلى الجهر والاخفات حسب اختلاف الصلوات كما فصّل في الروايات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا لم يصدق عليه التكلم بأن كان من مجرّد تحريك اللسان والشفة ، وإلاّ فالصحة هو الأظهر .

(2) المعتبر 2 : 177 .

(3) المنتهى 1 : 268 السطر 22 .

(4) الوسائل 6 : 96 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 2 .

(5) الإسراء 17 : 110 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net