حكم التكبيرات المندوبة حكم تكبيرة الإحرام - حكم تارك تعلّم التكبيرة حتّى ضاق وقتها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4506


ــ[125]ــ

   [ 1452 ] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الأخرس .

   [ 1453 ] مسألة 9 : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحّت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلم (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقام تعيين الوظيفة في هذه المرحلة فجعلت تحريك اللسان والاشارة بدلاً عن النطق .

   فما ذكره في المتن تبعاً للمشهور من الإخطار بالقلب بياناً لتمام ما هي وظيفته الفعلية هو الصحيح ، وإن كانت الموثقة خالية عنه ، لعدم كونها في مقام البيان إلاّ من الجهة التي يختص الأخرس بها لا من تمام الجهات كما عرفت .

   وأمّا  تقييد الاشارة فيها بالاصبع ، فالظاهر أ نّه لأجل غلبة الاشارة بها لا لتعيّنها عليه بالخصوص ، فهو منزّل منزلة الغالب ، فلا دلالة فيه على عدم الاجتزاء بغيرها من اليد والرأس ونحوهما، فالظاهر عدم تعيّن الاصبع كما اُطلق في المتن ، نعم ، لا ريب أ نّها أحوط ، جموداً على ظاهر أخذها في النص .

   هذا في المشير ، وأمّا المشار إليه فصريح المحقق في الشرائع أ نّه يشير إلى معنى التكبير(1) ، ولكنه كما ترى ، ضرورة أنّ الواجب في الصلاة إنّما هو لفظ التكبيرة لا معناها، فلابدّ من الاشارة إليه بعد العجز عن النطق، إذ ليس المأمور به المعنى المؤدّى بهذا اللّفظ قطعاً، بل نفسه سواء التفت إلى المعنى أم لا، وإن كان الالتفات وحضور القلب أفضل ، فيعطي للفظ صورة ذهنية ويشير إلى تلك الصورة .

   (1) أمّا الإثم فالوجه فيه ظاهر ، فانّ الواجب على المكلف إنّما هو طبيعي الصلاة الصحيحة المحدودة بين المبدأ والمنتهى ، وإنّما شرّع البدل الاضطراري

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 96 .

ــ[126]ــ

من الصلاة المشتملة على التكبيرة الملحونة أو الترجمة بعد العجز في مجموع الوقت عن الصلاة الكاملة ، فمع القدرة عليها فعلاً بالتعلم يجب الاتيان بها تامّة بتحصيل مقدمتها ، فلا يجوز له التعجيز الاختياري بترك التعلم كي ينتقل إلى البدل ، إذ هو في طول المبدل منه ومترتب على العجز عنه .

   وليس المقام كالقصر والتمام اللذين يجوز للمكلف إخراج نفسه من موضوع أحدهما وإدخاله في موضوع الآخر اختياراً ، لأنّ الواجبين هناك عرضيان ولا ترتب لأحدهما على العجز عن الآخر ، وهنا طوليان لا ينتقل إلى البدل إلاّ بعد العجز عن المبدل منه بطبعه ومن قبل نفسه .

   بل المقام نظير الوضوء والتيمم ، حيث لا يجوز التعجيز الاختياري عن الطهارة المائية باراقة الماء بعد دخول الوقت ، لكون وظيفته الفعلية هو الوضوء بعد كونه واجداً للماء دون التيمم ، لأنّ موضوعه الفقدان والعجز عنه في مجموع الوقت لا في كل آن ، ولذا لو كان في السرداب وأراد الصلاة والماء في صحن الدار ، أو كان في مكان والماء قريب منه يستدعي تحصيله المشي إليه بمقدار دقيقة أو أكثر ، لا يسوغ له التيمم قطعاً وإن كان فاقداً فعلاً في هذا الزمان أو هذا المكان ، وحيث إنّ الوجدان متحقق بالفعل فلا يجوز التعجيز الاختياري باراقة الماء ، بل لولا قيام الدليل على صحة التيمم والانتقال إلى البدل حينئذ كما سنشير إليه لقلنا بسقوط الصلاة عنه رأساً بعد التعجيز المزبور وعقابه عليه ، لعدم شمول دليل بدلية التيمم لمثله ، فانّه وظيفة الفاقد في مجموع الوقت كما عرفت ، وهذا قد كان واجداً في بعض الوقت ، وبسوء اختياره فوّته على نفسه ، فتسقط الصلاة عنه كما تسقط عن فاقد الطهورين ، ولا قبح في عقابه بعد أن كان بسوء اختياره ، فانّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا .

   وعلى الجملة :  فكما لا تجوز له إراقة الماء وتعجيز نفسه عن الطهارة المائية فكذا لا يجوز في المقام ترك التعلم المؤدّي إلى العجز الاختياري عن الاتيان




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net